قرار

قرار مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 22 مايو سنة 1974 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح قطعة أرض من الاملاك البلدية لفائدة كتابة الدولة للمياه على أساس مساهمة من بلدية خميس مليانة قصد اقامة بنايات إدارية مخصصة لمديرية دراسات البيئة والبحث المائي. 1016

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.