مرسوم رقم 74-187 مؤرخ في 30 شعبان عام 394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68 359 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمهندسي الدولة المعماريين . 1011
المادة الأولى
فتح المادةان أحكام المقطع الاول من المادة 2 من المرسوم رقم 68-359 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه تعدل كما يلى :
يكون مهندسو الدولة المعماريون في اطار اختصاصاتهم في وضعية نشاط عادية بالمصالح التقنية للادارة المركزية وبالمصالح الخارجية لوزارة الاشغال العمومية والبناء وبالمكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء ..
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974.
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.