مرسوم

مرسوم مؤرخ في أول رمضان عام 1394 الموافق 18 سبتمبر سنة 1974 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية. 1010

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.