قرار
قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1394 الموافق 26 فبراير سنة 1974 صادر عن والى سعيدة يتضمن التنازل مجانا عن قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة وهي جزء من المزرعة المسيرة ذاتيا قروج زحزاح » لفائدة بلدية أولاد خالد قصد اتخاذها أساسا لبناء 12 مسكنا قرويا . 1015
قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1394 الموافق 26 فبراير سنة 1974 صادر عن والى سعيدة يتضمن التنازل مجانا عن قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة وهي جزء من المزرعة المسيرة ذاتيا قروج زحزاح » لفائدة بلدية أولاد خالد قصد اتخاذها أساسا لبناء 12 مسكنا قرويا . 1015
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.