قرار

قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 20 مايو سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يتضمن اعادة ادراج ضمن ملك الدولة الخاص للقطعة القروية رقم 120 أ مساحتها 48 م2 الممنوحة سابقا الى بلدية سيقوس بموجب المرسوم المؤرخ في 8 مارس سنة 1892. 1015

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.