مرسوم رقم 74 185 مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 - الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن رفع الحد الاعلى لاصدار الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يتعلق بتطبيق الامر رقم 74-73 القطعة النقدية المعدنية الجديدة من فئة 20 سنتيما للثورة الزراعية المخصصة المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 3 1974 والمتضمن احداث مجالس قضائية . 4
المادة 3
فتح المادةان محاكم مروانة وأميزور وحمام بوحجار وبودواو و ابن باديس تعقد جلساتها على التوالى بوادي الماء والقصر وعين الاربعاء والثنية وزهانة وذلك بصفة مؤقتة والى أن يتم تنصيبها نهائيا ..
يقرأ ما يلى :
المادة 3
فتح المادةان محاكم مروانة وأميزور وحمام بوحجار وبودواو وابن باديس تعقد جلساتها على التوالى بوادي الماء والقصر وعين الاربعاء والثنية وزهانة وذلك بصفة مؤقتة والى أن يتم تنصيبها نهائيا .
السعر بالجزاف الى البائع الى المستهلك سعر البيع للعموم في المضخات وزارة الصناعة والطاقة
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 19 أبريل سنة 1982، يتضمن أحداث أقسام اقتصادية لدى المحاكم الجنائية بمستغانم، بشار، بجاية المسيلة بسكرة، تبسة أم البواقي، الجلفة، الاغواط، البويرة تيارت جيجل وتحديد الاختصاص الاقليمي لكل منها 1209
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1401 الموافق 10 ديسمبر سنة 1980 يتضمن احداث أقسام اقتصادية بالمحاكم الجنائية في عنابة وورقلة وتيزي وزو وسيدي بلعباس ومعسكر وسكيكدة، وتحديد الاختصاص الاقليمي لكل منها . 1844
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1395 الموافق أول ديسمبر سنة 1975 يتضمن تعيين قائمة الاقسام الاقتصادية وتحديد الاختصاص الاقليمي لكل منها . 1303
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1394 الموافق 27 سبتمبر سنة 1974 يتضمن احداث أقسام اقليمية في دائرة اختصاص بعض المحاكم. 371
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.