مرسوم رقم 74-185

مرسوم رقم 74 185 مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 - الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن رفع الحد الاعلى لاصدار الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يتعلق بتطبيق الامر رقم 74-73 القطعة النقدية المعدنية الجديدة من فئة 20 سنتيما للثورة الزراعية المخصصة المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 3 1974 والمتضمن احداث مجالس قضائية . 4

المادة 3

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
1974 النشر JO 1974 n° 78 JO 1974 n° 78 1975 إعادة النشر JO 1975 n° 1 JO 1975 n° 1
مرسوم رقم 74-185
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 19 أبريل سنة 1982، يتضمن أحداث أقسام اقتصادية لدى المحاكم الجنائية بمستغانم، بشار، بجاية المسيلة بسكرة، تبسة أم البواقي، الجلفة، الاغواط، البويرة تيارت جيجل وتحديد الاختصاص الاقليمي لكل منها 1209

  • قرار

    قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1401 الموافق 10 ديسمبر سنة 1980 يتضمن احداث أقسام اقتصادية بالمحاكم الجنائية في عنابة وورقلة وتيزي وزو وسيدي بلعباس ومعسكر وسكيكدة، وتحديد الاختصاص الاقليمي لكل منها . 1844

  • قرار

    قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1395 الموافق أول ديسمبر سنة 1975 يتضمن تعيين قائمة الاقسام الاقتصادية وتحديد الاختصاص الاقليمي لكل منها . 1303

  • قرار

    قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1394 الموافق 27 سبتمبر سنة 1974 يتضمن احداث أقسام اقليمية في دائرة اختصاص بعض المحاكم. 371

مرات نشر هذا النص (2)
  • PDF
  • PDF

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.