مرسوم رئاسيّ رقم 11-429 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1433 الموافق 11 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن التصديق على الاتفاق بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجمهورية البرتغالية حول النقل الدولي عبر الطرقات وعبور الركاب والبضائع، الموقع بالجزائر في 9 يونيو سنة 2008
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 محرّم عام 1433 الموافق 11 ديسمبر سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجمهورية البرتغالية حول النقل الدولي عبر الطرقات وعبور الركاب والبضائع إن الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجمهورية البرتغ الية، الم شار إل يه م ا في ما ب عد ب "الأطراف"، رغبة منهما في تحسين وتطوير النقل عبر الطرقات للمسافرين والبضائع بين البلدين والعبور عبر أراضيها.
اتفقتا على ما يأتي :
الفصل الأول مجال التطبيق والتعاريف
المادّة الأولى مجال التطبيق تطبق أحكام هذا الاتفاق على نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات انطلاقا أو اتجاه إقليم أحد الأطراف أو عبورا بأحد هذين الإقليمين والمنجز بواسطة عربات مسجلة في إقليم الطرف الآخر.
المادّة 2 التعاريف لأغراض هذا الاتفاق، يقصد ب :
أ) "الناقل" كل شخص طبيعي أو معنوي مرخص له في كل من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية البرتغالية لإنجاز خدمات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات طبقا للقوانين والأنظمة الوطنية السارية في كل بلد. 14 ديسمبر سنة 2011 م
ب) "عربة نقل المسافرين" كل عربة ذات محرك مسجل ة في إقل يم أح د الأط راف وال تي، حسب ن وع تصنيعها وتجهيزاته ا، يمكن لها أن تنقل أكثر من تسعة أشخ اص جالسين بم ا فيهم السائق ومخصصة لهذا الغرض،
ج) "عربة نقل البضائع" كل عربة ذات محرك مسجلة في إقليم أحد الأطراف أو مجموعة عربات مقرونة مخصصة حصريا لنقل البضائع والتي تكون على الأقل العربة ذات المحرك مسجلة في إقليم أحد الأطراف بحمولة مقيدة تساوي أو تفوق 3,5 طن.
الفصل الثاني — نقل المسافرين عبر الطرقات
المادة 3
فتح المادةالخدمات المنتظمة
1 - يتم ترخيص الخدمات المنتظمة بين الأطراف أو العبور على إقليميهما باتفاق مشترك من طرف السلطات المختصة للأطراف على أساس مبدأ المعاملة بالمثل.
2 - الخدمات المنتظمة هي تلك التي تضمن نقل المسافرين عبر مسارات محددة مسبقا والتي يكون فيها المسار والوتيرة والمواقيت والتعريفات ونقاط التوقف لإصعاد وإنزال المسافرين.
3 - تمنح ك ل سلط ة مختص ة الترخيص لج زء من المسار المنجز على إقليمها.
4 - تح دد اللجن ة المشترك ة المنص وص عليه ا في المادّة 17 من هذا الاتفاق شروط وكيفيات إصدار الرخصة وكل المعطيات الضرورية الأخرى للسير الفعال للنقل.
المادة 4
فتح المادةالخدمات المكوكية
1 - الخدمات المكوكية هي سلسلة من الرحلات ذهابا وإيابا يتم من خلالها نقل مجموعات من المسافرين مشكل ة مسبق ا انطلاقا من نفس النقط ة في الذهاب إلى نفس نقطة الوصول.
2 - تعاد كل مجموعة المسافرين التي قامت برحلة الذهاب إلى نقطة الانطلاق.
3 - لا يمكن إصعاد وإنزال المسافرين أثناء الرحلة،
4 - تتم الرحلة الأولى من الإياب والرحلة الأخيرة من الذهاب فارغتين. 19 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 14 ديسمبر سنة 2011 م
5 - تخضع هذه الخدمات لترخيص مسبق تحددها السلطات المختصة للأطراف باتفاق مشترك.
6 - تحدد الشروط والكيفيات اللازمة للحصول على هذا الترخيص من طرف اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادّة 17 من هذا الاتفاق.
المادة 5
فتح المادةالخدمات الظرفية
1 - الخدمات الظرفية هي الخدمات التي لا تشبه الخدمات المنتظمة المحددة في المادّة 3 ولا الخدمات المكوكية المنصوص عليها في المادّة .4
2 - تخضع كل خدمة ظرفية منجزة بين إقليم الأطراف أو عبورا عبر إقليمها طبقا لأحكام هذا الاتفاق لترخيص مسبق يمنح من طرف السلطة المختصة للطرف الآخر على أساس مبدأ المعاملة بالمثل.
3 - إن الرخصة الممنوحة من قبل السلطة المختصة لأحد الأطراف صالح ة فقط على الج زء من المسار المتواجد داخل إقليمه.
4 - إن كل رخصة ممنوحة للقيام بخدمة ظرفية صالحة لرحلة واحدة إلا إذا قررت السلطة المختصة المعنية غير ذلك.
5 - تحدّد اللجن ة المشترك ة المنصوص عليه ا في المادّة 17 لهذا الاتفاق الشروط والكيفيات اللازمة للحصول على الرخصة.
المادة 6
فتح المادةخدمات النقل المعفاة من نظام الترخيص
1 - تعفى من الترخيص الخدمات الظرفية الآتية :
أ) الخدمات بأبواب مغلقة والتي تعني الخدمات التي يتم بموجبها نقل نفس المجموعة من المسافرين بنفس العربة على طول الرحلة مع إعادتهم إلى نقطة الانطلاق، شريطة أن يقع مكانا الانطلاق والوصول على إقليم الطرف المسجلة فيه العربة،
ب) الخدمات التي تتضمن رحلة محملة من نقطة انطلاق تقع داخل إقليم الطرف المسجل ة فيه العربة إلى نقطة اتجاه تقع في إقليم الطرف الآخر، على أن تتبع برحلة إياب فارغة إلى مكان الانطلاق.
ج) الخدمات التي تتضمن رحلة دخول فارغة إلى إقليم الطرف الآخ ر تتبع برحلة محملة، بشرط إصعاد جميع المسافرين في نفس المكان وأن يكونوا :
1 - مجمعين بواسطة عقد نقل مبرم قبل دخولهم إلى إقليم الطرف الآخر حيث يتم التكفل بهم، أو
2 - قد نقلوا مسبقا من نفس الناقل إلى إقل يم الطرف الآخر، أو
3 - قد دعوا للتنقل إلى إقليم طرف تواجد الناقل، على أن تتكفل الجهة المقدمة للدعوة بتكلفة النقل.
د) التنقلات الفارغة لعربة نقل المسافرين الموجهة لتعويض عربة أخرى معطلة في بلد آخر بهدف مواصلة نقل المسافرين تحت غطاء نفس ورقة الطريق للعربة المعطلة أو بنسخة منها.
2 - تنجز الخدمات المعفاة من الرخصة بمفهوم هذه المادّة بموجب ورق ة الطريق التي يحدد نموذجه ا من قبل اللجن ة المشتركة المنص وص عليها في المادّة 17 لهذا الاتفاق.
3 - يجب أن تتواجد ورقة الطريق المذكورة أعلاه على متن العربة خلال كل فترة الرحلة المعدة لأجلها.
4 - يجب على الناقل ملء ورقة الطريق وتقديمها عند أي طلب للأعوان المكلفين بالمراقبة.
الفصل الثالث — نقل البضائع عبر الطرق
المادة 7
فتح المادةالترخيص المسبق تخضع ك ل عمليات نقل البضائع التي تتم انطلاقا أو اتجاه إقل يم أحد الأطراف والمنج زة بواسطة عربات مسجلة في إقل يم الطرف الآخر لنظام الترخيص المسبق.
المادة 8
فتح المادةالإعفاء من الترخيص
1 - يعفى من الترخيص المسبق المنصوص عليه في المادّة 7 من هذا الاتفاق :
أ) النقل البريدي في إطار خدمة عمومية،
ب) نقل أو جر العربات المتلفة أو المعطلة التي تتم بواسطة عربات مخصصة للتصليح،
ج) نق ل البضائع بواسطة عربات ذات محرك التي لا تتجاوز حمولتها الصافية بما فيها المقطورات 3,5 طن ووزنها الإجمالي للشحن 6 أطنان،
د) النقل الجنائزي بواسطة عربات مهيأة لهذا الغرض،
ه) نقل الأدوية واللوازم الطبية أو مواد أخرى ضرورية في حالات الاستعجال وخاصة عند حدوث الكوارث الطبيعية،
و) نقل التحف الفنية والأشياء الموجهة للتظاهرات أو المعارض،
ي) نق ل الملحقات أو الحيوانات من أو إلى التظاهرات الموسيقية، الأعمال المسرحية، الأفلام، التظاهرات الرياضية أو الخاصة بالس رك أو المع ارض وكذلك مواد مخصصة لإنج از وتسجيل أفلام أو برامج تلفزيونية،
ز) تنقل فارغ لعربة مستعملة لنقل البضائع بغرض تعويض عربة أصبحت غير صالحة للاستعمال في إقليم الطرف الآخر وكذا العودة الفارغة للعربة المصلحة. يتواصل النقل بعربة التعويض تحت غطاء نفس الرخصة المسلمة للعربة المعطلة.
2 - لا تطبق الإعفاءات المذكورة في النقطتين (و) و(ي) إلا إذا أعيد تصدير هذه البضائع إلى إقليم الطرف الآتية منه أو إذا كانت منقولة لإقليم بلد ثالث.
3 - يمكن اللّجن ة المشترك ة المنص وص عليه ا في المادّة 17 من هذا الاتفاق إعفاء الترخيص بنقل أنواع أخرى من البضائع.
المادة 9
فتح المادةحصص وأنواع الرخص
1 - تتبادل السلطات المختصة للأطراف عددا متفقا عليه من رخص غير مملوءة تستعمل دون تمييز للنقل الثنائي أو العبور وذلك في حدود الحصص المحددة سنويا باتفاق مشترك.
2 - تسلم هذه الرخص للناقل من طرف السلطات المختصة للبلد المسجلة فيه العربة.
3 - يمكن منح نوعين من الرخص :
أ) رخص صالحة لرحلة واحدة ذهابا وإيابا تكون صالحة لمدة ثلاثة (3) أشهر، و
ب) رخص صالحة لعدد غير محدد من الرحلات ذهابا وإيابا تحدد مدة صلاحيتها بسنة مدنية.
في هذه الحالة لا يمكن لمدة صلاحية هذه الرخص أن تتجاوز 31 يناير من السنة الموالية.
4 - تح دد اللجن ة المشت رك ة المنص وص عليه ا في المادّة 17 من هذا الاتفاق هذه الرخص. 14 ديسمبر سنة 2011 م
الفصل الرابع — أحكام مشتركة
المادة 10
فتح المادةمراقبة الوثائق يجب أن تتواجد الرخص ووثائق النقل المنصوص عليها في هذا الاتفاق على متن العربة وأن تقدم عند أي طلب للأعوان المكلفين بالمراقبة.
المادة 11
فتح المادةاحترام القوانين والتنظيمات الوطنية يجب عل ى الناقلين وط اقم العربات ال ذين ينجزون خدمات النقل بموجب هذا الاتفاق احترام الأحكام التش ريع ية والتنظيمية الساري ة المفع ول في إقل يم الطرف الآخ ر خاص ة تلك المتعلقة منها بالنقل عبر الطرقات، نقل المواد الخطرة وحركة المرور.
المادة 12
فتح المادةأوزان وأبعاد العربات
1 - ي لت زم كلط رف، فيمج ال الأوزان وأبع اد الع ربات أن لا ي خض ع الع ربات ال مس جلة في إقليم الطرف الآخ ر لشروط أكثر تقييدا من تلك المطبقة على العربات المسجلة في إقليمه.
2 - إذا تجاوز وزن أو أبعاد العربة، سواء كانت محملة أو فارغة، الحدود المطبقة في إقليم الطرف الآخر، يجب أن تزود العربة برخصة خاصة صادرة من السلطة المختصة لهذا الطرف الآخر.
3 - عندما يكون المسار الخاص الذي ستسلكه الع رب ة محددا، تك ون الرخص ة صالح ة على هذا المسار فقط.
المادة 13
فتح المادةالمخالفات والعقوبات
1 - في حالة ع دم احت رام الناق ل وط اقم القيادة لأحكام هذا الاتفاق أو الأحكام الأخ رى التشريعية والتنظيمية السارية المفع ول في إقل يم أحد الأطراف، يجب على السلطات المختصة للطرف المسجلة فيه العربة أن تطب ق، بن اء ع لى طلب السلط ات المختص ة للط رف الآخ ر، إحدى العقوبات الآتية :
أ) إنذار، 19 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 14 ديسمبر سنة 2011 م
ب) السحب المؤقت أو النهائي، الج زئي أو الكلي لرخص ة ممارسة النقل موض وع هذا الاتفاق ع لى إقليم الطرف الآخر الذي سجلت ف يه المخالفة وذلك دون المساس بتطب يق الأحكام الواردة في تشريع كل من الأطراف.
2 - يجب على السلطات المختصة لأحد الأطراف التي تتخذ العقوبة إشعار تلك التي طلبتها.
المادة 14
فتح المادةالنظام الجبائي
1 - تعفى العربات المسجلة في إقليم أحد الأطراف، المملوكة أو المؤجرة من طرف الناقلين الذين يقومون بخدمات النقل الدولي عبر الطرقات على إقل يم الطرف الآخر في إطار هذا الاتفاق، حسب مبدأ المعاملة بالمثل، من دف ع الضرائب والرسوم المتعلقة بالسير على إقليم هذا الأخير.
2 - لا تعني التدابير المنصوص عليها في النقطة الأولى من هذه المادّة المستحقات على الطرق السيارة والجسور أو أي رسوم أخرى مماثلة التي يمكن طلبها على أساس مبدأ عدم التمييز.
المادة 15
فتح المادةالتدابير الجمركية
1 - في إطار النقل المنجز وفق أحكام هذا الاتفاق، يعفى الاستيراد المؤقت للعربات القادمة من أحد الأطراف على إقليم الطرف الآخر من دفع الحقوق والرسوم وذلك حسب مبدأ المعاملة بالمثل.
2 - يعفى كليا من دفع الحقوق والرسوم المستحقة لدى الاستيراد على إقليم أي من الأطراف :
أ) الوقود المحتوى في الخزانات المهيأة من طرف الصانع والتي تدخل من الناحية التقنية والهيكلية ضمن جه از ت زويد المح رك، بما فيها الوق ود المتواجد في خزانات مثبتة من طرف الصانع في المقطورات ونصف المقطورات لتزويد جهازي التسخين والتبريد.
ب) الكميات الضرورية من ال زيوت لتغطية كل فترة النقل،
ج) قطع الغيار والأدوات المستوردة مؤقتا لإصلاح عربة في حالة تعرضها لعطب أثناء قيامها بخدمة نقل دولية عبر الطرقات. يجب إعادة تصدير الأدوات وقطع الغيار غير المستعملة والقطع المستبدلة وإتلافها أو تسليمها حسب الإجراءات الجمركية السارية المفعول على إقليم الطرف المعني،
د) اللوازم الشخصية والأشياء والمؤونة الغذائية والتبغ المصنع المستورد من طرف السائق والأعضاء الآخرين لطاقم العربة، شريطة أن يتعلق الأمر بالاستيراد الخالي من أي غرض تجاري مع احترام، في كل الحالات، الشروط والكميات المنصوص عليها ضمن التشريعات الجمركية لكل طرف والمتعلقة بالاستيراد دون دفع.
المادة 16
فتح المادةالسلطات المختصة
1 - السلطات المختصة للأطراف هي :
أ) بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة النقل، مديرية النقل البري،
ب) بالنسبة للجمهورية البرتغالية، وزارة المنشآت العامة والنقل والاتصال، معهد الح رك ة والنقل البري.
2 - تتبادل السلطات المعين ة في النقط ة الأولى من هذه المادّة بصفة دورية المعلومات المتعلقة خاصة بالتراخيص الممنوحة وخدمات النقل المنجزة.
المادة 17
فتح المادةاللجنة المشتركة
1 - تشك ل لجنة مشتركة مكونة من ممثل ين عن الأطراف لدراسة المسائل المترتبة عند تنفيذ هذا الاتفاق.
2 - يمكن اللّجنة المشترك ة أن تستدعي لأشغالها، عند الاقتضاء، ممثل ين عن مؤسس ات أو جمعيات أخرى أو خبراء.
3 - تسند للجنة المشتركة خاصة المهام الآتية :
أ) إبداء الرأي حول الخدمات المنتظمة لنقل المسافرين مع تنسيق كيفيات إنجازها عند الاقتضاء باعتبارها نافعة للطرفين،
ب) التحديد باتفاق مشترك لحصص رخص نقل البضائع المنصوص عليها في المادّة 9 من هذا الاتفاق وحالات الإعفاء المحتملة من الرخص، عدا تلك المشار إليها في المادّة 8 من هذا الاتفاق،
ج) إعداد نماذج الرخص المنصوص عليها في هذا الاتفاق وتحديد شروط وكيفيات إصدارها،
د) تسوية المشاكل والمسائل التي قد تنجم عن تطبيق هذا الاتفاق،
ه) اعتماد الإجراءات الملائمة لتسهيل وتشجيع تطوير النقل الدولي على الطرقات بين البلدين.
4 - تجتمع اللجنة المشتركة بالتناوب في أحد البلدين، بطلب من أحد الأطراف.
المادة 18
فتح المادةتطبيق التشريع الداخلي يطبق التشريع الداخلي لكل طرف على كل المسائل التي لا ينظمها هذا الاتفاق أو، عند الاقتضاء، لا تنظمها الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الأطراف.
الفصل الخامس — الأحكام النهائية
المادة 19
فتح المادةحل النزاعات
1 - تحل النزاع ات الن اجم ةعن تفس ير أو تطب يق ه ذا الاتف اق بالت راضي في إطار اللجنة المشت ركة المنصوص عليها في المادّة 17 من هذا الاتفاق.
2 - عند الاستحالة، تحل النزاعات بالتف اوض عن طريق القنوات الدبلوماسية.
المادة 20
فتح المادةالدخول حيّز التّنفيذ يدخل هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ ثلاثين (30) يوما بعد استلام آخر إشعار كتابيا وعن الطريق الدبلوماسي، باستكمال كل إجراءات القانون الداخلي للأطراف المطلوبة لهذا الغرض.
مراسيم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.