مرسوم رئاسي رقم 11-427
مرسوم رئاسي رقم 11-427 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1433 الموافق 11 ديسمبر سنة 2011، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمه ورية الجزائرية الديم قراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالي ة المتعلق بكيفيات تجسيد تحويل الدين إلى مشاريع تنمية، الموّقع في الجزائر بتاريخ 12 يوليو سنة 2011
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على الاتفاق بين حكومة الجمه ورية الجزائرية الديم قراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية المتعلق بكيفيات تجسيد تحويل الدين إلى مشاريع تنمي ة، الموقّع في الجزائر بتاريخ 12 يوليو سنة 2011 والملحق بأصل هذا المرسوم.
المادّ ة 2 : ينشر هذا المرسوم ف ي ال جريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيم قراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بال جزائر في 16 محرّم عام 1433 الموافق 11 ديسمبر سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة ★
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.