مرسوم رئاسي رقم 11-428 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1433 الموافق 11 ديسمبر سنة 2011، يتضمن التصديق على اتفاق الشراكة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومعهد الأمم المتحدة للتكوين والبحث )UNITAR( من أجل إنشاء المركز الدولي لتكوين الفاعلين المحليين للمغرب الع ربي Maghreb( )CIFAL بالجزائ ر، الموقع بالجزائر في 18 أكتوبر سنة 2011
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على اتفاق الشراكة بين حكومة الجمه ورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومعه د الأمم المتحدة للتكوين والبحث )UNITAR( من أجل إنشاء المركز الدولي لتكوين الف اعلين المحليين للمغ رب ال ع ربي Maghreb( )CIFAL بالج زائ ر، الموقع بالجزائر في 18 أكتوبر سنة 2011 والملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بال جزائر في 16 محرّم عام 1433 الموافق 11 ديسمبر سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-137
مرسوم تنفيذي رقم 13-137 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013، يتضمن إنشاء وتنظيم وسير المركز الدولي لتكوين الفاعلين المحليين للمغرب العربي (سيفال - المغرب العربي)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.