مرسوم تنفيذي رقم 11-422 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011، يتضمن المواف قة على رخصة ممارسة النشاط على مستوى السوق الجزائرية للتأمين المسلمة للسماسرة الأجانب في إعادة التأمين
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 204 مكرر 4 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى الموافقة على رخصة ممارسة النشاط على مستوى السوق الجزائرية للتأمين التي تسلمها لجنة الإشراف على التأمينات للسماسرة الأجانب في إعادة 19 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 14 ديسمبر سنة 2011 م التأمين وذلك للمشاركة في عقود أو تنازلات إعادة التأمين لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين المعتمدة وفروع شركات التأمين الأجنبية المعتمدة بالجزائر.
المادة 2
فتح المادةيوافق على الرخصة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، المسلمة للسماسرة الأجانب في إعادة التأمين الآتي ذكرهم :
1 - أيون ليميتد : LIMITED« NOA»،
2 - أطلس ريان سورانس كونسلنتانس : )ARC( CONSULTANTS« REINSURANCE SALTA»،
3 - أف ري ك ان ري انس ورانس بروكرز : )ARB( BROKERS« REINSURANCE NACIRFA»،
4 - شديد أوروب ريانسورانس بروكرز ليميتد :
LIMITED« BROKERS REINSURANCE EUROPE DIDEHC»،
5 - سيك ري ليميتد : LIMITED« eRKC»،
6 - قرا سافوا س.أ : S.A« SAVOYE SARG»،
7 - ق ي كرب نتر أند ك م بني ليميتد :
LIMITED« COMPAGNIE & CARPENTER YUG»،
8 - جي. بي. بودا ريانسورانس بروكرز بريفايت ليميتد :
LIMITED« PRIVATE BROKERS REINSURANCE ADOB.B.J»،
9 - ل وك ت ون (م ي ن ا) ل يميتد :
LIMITED« )MENA( NOTKCOL»،
10 - مارش س.أ (فرنسا) : )France( S.A« HSRAM»،
11 - مارش س.أ.ميديادورس دو سڤوروس (إسبانيا) : )Espagne( SEGUROS« DE MEDIADORES S.A. HSRAM»،
12 - ناسكو كاراووڤلان فرنسا : )NKF( France« KARAOGLAN OCSAN»،
13 - رفيب قروب ليميتد : LIMITED« GROUP BIFR»،
14 - ي ونايتد إنس وران س ب روك رز ل يم ي تد : )UIB( LTD« BROKERS INSURANCE DETINU»،
15 - ف رس بي رن ڤلوبال ماركتس :
MARKETS« GLOBAL NEREIPSREV»،
16 - ويليس ليميتد : LIMITED« SILLIW»،
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة .2011 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.