مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مديرة دراسات بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 97 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن قانون الصفقات العمومية، المعدّل والمتمّم، تعفي وزارة الطاقة والمناجم المتعاملين المتعاقدين معها من تقديم كفالة حسن تنفيذ الصفقة بالنسبة لصنف محدد من صفقات الخدمات المبينة في المادّة 2 أدناه.
المادة 2
فتح المادةي خص الإعفاء المذك ور ف ي المادّة الأولى أعلاه :
- الصفقات التي تبرم بين وزارة الطاقة والمناجم ومؤسسات الفندقة المتعلقة بمختلف الخدم ات المرتبط ة بإيج ار المك اتب والق اع ات ونفق ات الفندقة والتكفل بالوفود الرسمية بمناسبة الزيارات الرسمية أو المؤتمرات والملتقيات في مجال الإقامة والإطع ام وكل الخدمات الأخرى المترتبة على هذا النوع من تقديم الخدمات،
- الصفقات التي تبرم بين وزارة الطاقة والمناجم وشركات الطيران الجوي للنقل المتعلقة بنفق ات النقل الجوي،
- الصفقات المتعلقة بتنظيف مقر وزارة الطاقة والمناجم وملحقاتها،
- الصفقات التي تبرم بين وزارة الطاقة والمناجم والمتعاملين المتعاقدين التي يتضمن موضوعها مستحقات الاتصالات السلكية واللاسلكية ومستلزمات الغاز والكهرباء والماء.
المادة 3
فتح المادةيمكن تعويض كفالة حسن التنفيذ باقتطاعات حسن التنفيذ فيما يخص صفقات الخدمات المنصوص عليها في المادّة 2 أعلاه، تطبيقا للمادّة 99 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيلغى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 رجب عام 1425 الموافق 8 سبتمبر سنة 2004 الذي يحدّد قائمة صفقات الدراسات والخدمات المعفاة من تقديم كفالة حسن التنفيذ.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 شعبان عام 1432 الموافق 25 يوليو سنة .2011 عن وزير المالية عن وزير الطاقة والمناجم الأمين العام الأمين العام ميلود بوطبة عباس فيصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رقم 10-236
- مرسوم رقم 10-149
- مرسوم رقم 95-54
- مرسوم رقم 07-266
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.