مرسوم رئاسي رقم 11-426 مؤرخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011، يحدد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره
المادة 21
فتح المادةمدة الصلاحية وطلب الإلغاء
1 - يبقى ه ذا الاتفاق س اري المفع ول لم دة غير محددة.
2 - يمكن لك ل طرف طلب إلغاء هذا الاتفاق، في أي وقت، بإشعار كتابي وعبر القناة الدبلوماسية ثلاثة (3) أشه ر على الأقل قبل نهاي ة كل سن ة مدن ية. في ه ذه الح ال ة ينتهي سريان مفعول هذا الاتفاق ابتداء من أوّل يناير من السنة الموالية.
المادة 22
فتح المادةالتعديل
1 - يمكن لهذا الاتفاق أن يكون مح ل تعديل بطلب من أحد الأطراف.
2 - تدخل التعديلات حيّز التّنفيذ طبق ا للشروط المنصوص عليها في المادّة 20 من هذا الاتفاق.
حرّر بالجزائر، يوم 9 يونيو 2008 من نسختين أصليتين باللغات العربية والبرتغالية والف رنس ية وللنصوص الثلاثة (3) نفس الحج ية القانونية.
في حالة الاختلاف، تعطى الصيغة الفرنسية الأولوية.
عن الجمهورية الجزائرية عن الجمهورية البرتغالية الديمقراطية الشعبية لويس أمادو مراد مدلسي وزيرالدولة والشؤون وزير الشؤون الخارجية الخارجية تنظيميّة
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 ال مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 ال مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، 19 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 14 ديسمبر سنة 2011 م
- وبمقتضى القانون رقم 06-01 ال مؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 24 مكرر و 24 مكرر 1 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 ال موافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-413 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها،
- وبمقتضى ال مرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرّم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى ال مرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرّم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى ال مرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرّم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 ال مؤرخ في 11 محرم عام 1429 ال موافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن الق انون الأساسي الخ اص بالم وظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى ال مرسوم التنفيذي رقم 10-322 المؤرخ في 16 محرم عام 1432 الموافق 22 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني، يرسم ما يأتي :
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام ال مادة 24 مكرر من القانون رقم 06-01 ال مؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا الم رسوم إلى تحديد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره، ويدعى في صلب النص "الديوان".
المادة 2
فتح المادةالديوان مصلحة مركزية عملياتية للشرطة القضائية، تكلف بالبحث عن الجرائم ومعاينتها في إطار مكافحة الفساد.
المادّ ة 3 : يوضع الديوان لدى الوزير ال مكلف بالمالية.
ويتمتع بالاستقلال في عمله وتسييره.
المادة 4
فتح المادةيحدد مقر الديوان بمدينة الجزائر.
المادة 5
فتح المادةيكلف الديوان، في إطار المهام المنوطة به بموجب التشري ع الس اري المفع ول، على الخصوص بما يأتي :
- جمع كل معلومة تسمح بالكشف عن أفعال الفساد ومكافحتها ومركزة ذلك واستغلاله،
- جمع الأدلة والقيام بتحقيقات في وقائع الفساد وإحالة مرتكبيها للمثول أمام الجهة القضائية المختصة،
- تطوير التعاون والتساند مع هيئات مكافحة الفساد وتبادل المعلومات بمناسبة التحقيقات الجارية،
- اقتراح كل إجراء من شأنه المحافظة على حسن سير التحريات التي يتولاها على السلطات المختصة.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-69 (ج.ر عدد 9 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 5 : يكلف الديوان في إطار المهام المنوطة به بموجب التشريع الساري المفعول، على الخصوص بما يأتي :
– جمع ومركزة واستغلال كل معلومة تسمح بالكشف عن أفعال الفساد ومكافحتها،
– جمع الأدلة والقيام بالتحقيقات في وقائع الفساد وإحالة مرتكبيها أمام الجهة القضائية المختصة،
– كشف وتحديد مكان تواجد عائدات الفساد بغرض حجزها وتجميدها،
– التنسيق مع الهيئات الوطنية المكلفة بمكافحة الفساد وتبييض الأموال والغش،
– ترقية التعاون وتبادل المعلومات والعمل المشترك مع الهيئات المماثلة على المستوى الدولي في إطار ثنائي أو متعدد الأطراف،
– تعزيز القدرات المهنية والمعارف التقنية للموظفين العموميين الممارسين بالديوان،
– اقتراح على السلطات المختصة كل إجراء من شأنه المحافظة على حسن سير التحريات التي يتولاها،
– تقديم أي اقتراحات و/أو توصيات من أجل تحسين أداء المنظومة الوطنية لمكافحة الفساد وتبييض الأموال”.
الفصل الثاني — التشكيلة
المادة 6
فتح المادةيتشكل الديوان من :
- ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعة لوزارة الدفاع الوطني،
- ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية،
- أعوان عموميين ذوي كفاءات أكيدة في مجال مكافحة الفساد.
وللديوان، زيادة على ذلك، مستخدمون للدعم التقني والإداري.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-69 (ج.ر عدد 9 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 6 : يتشكل الديوان من :
– مستخدمي الديوان،
– ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعة لوزارة الدفاع الوطني، 21 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 12 فبراير سنة 2023 م
– ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعة للوزارة المكلفة بالداخلية،
– أعوان عموميين ذوي كفاءات أكيدة في مجال مكافحة الفساد،
– مستخدمي الدعم الموضوعين تحت تصرف الديوان من طرف الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية”.
المادة 7
فتح المادةيظل ضباط وأع وان الشرطة القضائية والموظفون التابعون للوزارات المعنية الذين يمارسون مهامهم في الديوان، خاضعين للأحكام التشريعية والتنظيمية والقانونية الأساسية المطبقة عليهم.
المادة 8
فتح المادةيحدد عدد ضباط وأعوان الشرطة القضائية وال موظفين ال موضوعين تحت تصرف الديوان، بموجب قرار مشترك بين وزير ال مالية والوزير المعني.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 14-209 (ج.ر عدد 46 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 8 : يحدد عدد ضباط وأعوان الشرطة القضائية والموظفين الموضوعين تحت تصرف الديوان، بموجب قرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام والوزير المعني".
المادة 9
فتح المادةيمكن الديوان أن يستعين بكل خبير أو مكتب استشاري و/أو مؤسسة ذات كفاءات أكيدة في مجال مكافحة الفساد.
الفصل الثالث — التنظيم
المادة 10
فتح المادةيسير الديوان مدير عام يعين بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من وزير المالية، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 14-209 (ج.ر عدد 46 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 10 : يسيّر الديوان مدير عام يعين بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من وزير العدل، حافظ الأختام، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها".
المادة 11
فتح المادةيتكون الديوان من ديوان ومديرية للتحريات ومديرية للإدارة العامة توضع تحت سلطة المدير العام.
تنظم مديريات الديوان في مديريات فرعية يحدد عددها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 14-209 (ج.ر عدد 46 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 11 : ................ (بدون تغيير)................. 4 شوال عام 1435 ه 31 2014 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م تنظم مديريات الديوان في مديريات فرعية يحدد عددها بقرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ."
المادة 12
فتح المادةيساعد رئيس الديوان خمسة (5) مديري دراسات.
المادة 13
فتح المادةوظائف المدير العام، ورئيس الديوان، ومديري الدراسات، وال مديرين، ونواب ال مديرين، وظائف عليا في الدولة، وتصنف وتدفع مرتباتها على التوالي، استنادا إلى الوظائف العليا في الدولة، للأمين العام، والمدير العام والمديرين، ونواب المديرين على مستوى الإدارة المركزية في الوزارة.
المادة 14
فتح المادةيكلف ال مدير العام للديوان، على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد برنامج عمل الديوان ووضعه حيز التنفيذ،
- إعداد مشروع التنظيم الداخلي للديوان ونظامه الداخلي، 14 ديسمبر سنة 2011 م
- السهر على حسن سير الديوان وتنسيق نشاط هياكله،
- تطوير التعاون وتبادل المعلومات على المستويين الوطني والدولي،
- ممارسة السلطة السلّمية على جميع مستخدمي الديوان،
- إعداد التقرير السنوي عن نشاطات الديوان الذي يوجهه إلى الوزير المكلف بالمالية.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 14-209 (ج.ر عدد 46 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 14 : يكلف المدير العام للديوان، على الخصوص، بما يأتي :
- ...................... (بدون تغيير) ........................
- ...................... (بدون تغيير) ........................
- ...................... (بدون تغيير) ........................
- ...................... (بدون تغيير) ........................
- ...................... (بدون تغيير) ........................
- إعداد التقرير السنوي عن نشاطات الديوان الذي يوجهه إلى وزير العدل، حافظ الأختام".
المادة 15
فتح المادةيكلف رئيس الديوان، تحت سلطة ال مدير العام، بتنشيط عمل مختلف هياكل الديوان، ومتابعته.
المادة 16
فتح المادةتكلف مديرية التحريات بالأبحاث والتحقيقات في مجال جرائم الفساد.
المادة 17
فتح المادةتكلف مديرية الإدارة العامة بتسيير مستخدمي الديوان ووسائله المالية والمادية.
المادة 18
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للديوان بقرار من وزير المالية.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 14-209 (ج.ر عدد 46 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 18 : يحدد التنظيم الداخلي للديوان بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام".
الفصل الرابع — كيفيات السير
المادة 19
فتح المادةيعمل ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعون للديوان، أثناء ممارسة مهامهم، طبقا للقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية وأحكام القانون رقم 06-01 ال مؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمذكورين أعلاه.
المادة 20
فتح المادةيلجأ ضباط وأع وان الش رطة القض ائي ة الت ابعون للديوان، إلى است عمال كل الوسائل المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، من أجل استجماع المعلومات المتصلة بمهامهم.
ويؤهل الديوان للاستعانة، عند الضرورة، بمساهمة ضباط الشرطة القضائية أو أعوان الشرطة القضائية التابعين لمصالح الشرطة القضائية الأخرى.
ويتعين، في كل الحالات، إعلام وكيل الجمهورية لدى المحكمة، مسبقا، بعمليات الشرطة القضائية التي تجري في دائرة اختصاصه.
المادة 21
فتح المادةيتعين على ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعين للديوان، ومصالح الشرطة القضائية الأخرى، عندما يشاركون في نفس التحقيق، أن 19 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 14 ديسمبر سنة 2011 م يتعاونوا باستمرار في مصلحة العدالة. كما يتبادلون الوسائل المشتركة الموضوعة تحت تصرفهم.
ويشيرون في إجراءاتهم إلى المساهمة التي تلقاها كل منهم في سير التحقيق.
المادة 22
فتح المادةيمكن الديوان، بعد إعلام وكيل الجمهورية ال مختص بذلك مسبقا، أن يوصي السلطة السلّمية باتخاذ كل إجراء إداري تحفظي عندما يكون عون عمومي موضع شبهة في وقائع تتعلق بالفساد.
الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 23
فتح المادةيعد المدير العام ميزانية الديوان ويعرضها على موافقة وزير المالية.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 14-209 (ج.ر عدد 46 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 23 : يعد المدير العام ميزانية الديوان ويعرضها على موافقة وزير العدل، حافظ الأختام".
المادة 24
فتح المادةال مدير العام هو الآمر الثانوي بصرف ميزانية الديوان.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-69 (ج.ر عدد 9 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 24 : المدير العام هو الآمر الرئيسي بصرف ميزانية الديوان”.
المادة 25
فتح المادةيستفيد المستخدمون الموضوعون تحت تصرف الديوان، زيادة على المرتب الذي يتقاضونه من ال مؤسسة أو الإدارة الأصلية، من تعويضات على حساب ميزانية الديوان، تحدد بموجب نص خاص.
المادّ ة 26 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة ★
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-69 (ج.ر عدد 9 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 25 : يستفيد مستخدمو الديوان وضباط وأعوان الشرطة القضائية والأعوان العموميون ذوو الكفاءات الأكيدة في مجال مكافحة الفساد ومستخدمو الدعم الموضوعون تحت تصرف الديوان المنصوص عليهم في المادة 6 من هذا المرسوم، من تعويضات على حساب ميزانية الديوان تحدد بموجب نص خاص”.
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 3
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 14-209 (ج.ر عدد 46 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : يوضع الديوان لدى وزير العدل، حافظ الأختام.
ويتمتع بالاستقلال في عمله وتسييره".
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (21)
-
مرسوم رئاسي رقم 23-69
مرسوم رئاسي رقم 23-69 مؤرخ في 16 رجب عام 1444 الموافق 7 فبراير سنة 2023، يعدّل ويتمّم المرسوم الرئاسي رقم 11-426 المؤرّخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011 الذي يحدد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1441 الموافق 26 مارس سنة 2020، يحدد عدد الموظفين التابعين لوزارة المالية الموضوعين تحت تصرف الديوان المركزي لقمع الفساد
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 28 جانفي سنة 2020، يحدد عدد ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعين لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الموضوعين تحت تصرف الديوان المركزي لقمع الفساد
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1441 الموافق 25 نوفمبر سنة 2019، 18 يحدد عدد ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعين لوزارة الدفاع الوطني الموضوعين تحت تصرف الديوان المركزي لقمع الفساد 3
-
قرار
قراران مؤرّخان في 23 شوّال عام 1440 الموافق 26 يونيو سنة 2019، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير بالديوان المركزي لقمع الفساد
-
قرار
قرار مؤرّخ في 23 شوّال عام 1440 الموافق 26 يونيو سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة بالديوان المركزي لقمع الفساد
-
قرار
قرار مؤرّخ في 23 شوّال عام 1440 الموافق 26 يونيو سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للديوان المركزي لقمع الفساد. 11
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 شوال عام 1433 الموافق 23 غشت سنة 2012 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الديوان المركزي لقمع الفساد
-
قرار
قراران مؤرّخان في 14 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 15 غشت سنة 2019، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير بالديوان المركزي لقمع الفساد
-
قرار
قرار مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 15 غشت سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة للديوان المركزي لقمع الفساد
-
قرار
قرار مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 15 غشت سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للديوان المركزي لقمع الفساد
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين رئيس فرع بمجلس المحاسبة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رمضان عام 1434 الموافق 28 يوليو سنة 2013، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 شوال عام 1433 الموافق 23 غشت سنة 2012 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أوالخدمات بعنوان الديوان المركزي لقمع الفساد
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الديوان المركزي لقمع الفساد
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الديوان المركزي لقمع الفساد
-
مرسوم رئاسي رقم 14-209
مرسوم رئاسي رقم 14-209 مؤرخ في 25 رمضان ع ام 1435 الموافق 23 يوليو س نة 2014، ي عدل المرسوم الرئاسي رقم 11-426 المؤرخ في 13 محرم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سن ة 2011 الذي يحدد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 محرّم عام 1434 الموافق 25 نوفمبر سنة 2012، يتضمن انتداب الضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعين لوزارة الدفاع الوطني لدى الديوان المركزي لقمع الفساد
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1434 الموافق 10 فبراير سنة 2013، يحدد التنظيم الداخلي للديوان المركزي لقمع الفساد
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1433 الموافق 13 نوفمبر سنة 2012، يتضمن تنظيم مديريات الديوان المركزي لقمع الفساد
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شوال عام 1433 الموافق 23 غشت سنة 2012، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أوالخدمات بعنوان الديوان المركزي لقمع الفساد
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1433 الموافق 15 فبراير سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للديوان المركزي لقمع الفساد
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.