قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 شعبان عام 1432 الموافق 25 يوليو سنة 2011، يحدد قائمة صفقات الخدمات المعفاة من تقديم كفالة حسن تنفيذ الصفقة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.