مرسوم تنفيذي رقم 11-425 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-122 المؤرخ في 18 ذي الق عدة عام 1416 الموافق 6 أبري ل سنة 1996 والمتضمن تشكيل المجلس الوطني لأخلاقيات علوم الصحة وتنظيمه وعمله
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 96-122 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الموافق 6 أبريل سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 3 : يتكون المجلس من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
- ممثل عن وزير العدل، حافظ الأختام،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- ممثل عن الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- ممثلين (2) عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- تسعة عشر (19) أستاذا استشفائيا جامعيا يعينهم الوزير المكلف بالصحة،
- خمسة (5) ممارسين طبيين في الصحة يعينهم الوزير المكلف بالصحة، ................. (الباقي بدون تغيير) ."................
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة .2011 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.