قرار

قرار مؤرّخ في 21 محرّم عام 1442 الموافق 9 سبتمبر سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 15 رمضان عام 1437 الموافق 20 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القائمة الإسمية لأعضاء اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمجانسة النصوص المتعلقة بالمهن والنشاطات المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.