مرسوم تنفيذي رقم 20-296

مرسوم تنفيذي رقم 20-296 مؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 04-275 المؤرّخ في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن إنشاء المدينة الجديدة لسيدي عبد الله

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.