مرسوم تنفيذي رقم 20-296 مؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 04-275 المؤرّخ في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن إنشاء المدينة الجديدة لسيدي عبد الله
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-275 المؤرّخ في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن إنشاء المدينة الجديدة لسيدي عبد الله.
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 04-275 المؤرّخ في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 3 : تغطي حدود المدينة الجديدة لسيدي عبد الله مساحة سبعة آلاف )7.000( هكتار تشمل ما يأتي : 14 أكتوبر سنة 2020 م
– ثلاثة آلاف ومائة وثمانية وخمسون )3.158( هكتارا مدرجة في محيط التعمير والتهيئة للمدينة الجديدة،
– ثلاثة آلاف وثمانمائة واثنان وأربعون )3.842( هكتارا حول المساحات المهيئة والتي تمثل محيط حماية المدينة الجديدة.
تضبط حدود هذه المساحات طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم”.
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 04-275 المؤرّخ في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 5 : يحدد البرنامج العام للمدينة الجديدة لسيدي عبد الله، كما يأتي :
– فضاءات لبرنامج السكن الموجه للمواطنين بعدد أربعمائة وخمسين ألف )450.000( ساكن، –.................................(بدون تغيير)................................، –.................................(بدون تغيير)................................، –.................................(بدون تغيير)................................،
– أقطاب جامعية، ...................................(بدون تغيير)................................،
– أقطاب تنافسية وجاذبية في مجال البيوتكنولوجيا والصيدلة والتكنولوجيا المتطورة ومنشآت أساسية عسكرية، –.................................(بدون تغيير)................................، –.................................(بدون تغيير)................................،
– تجهيزات دينية وثقافية،
– تجهيزات للتربية والتكوين، .........................(الباقي بدون تغيير).............................”.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة .2020 عبد العزيز جراد 26 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 14 أكتوبر سنة 2020 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 04-275
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.