مرسوم رئاسي رقم 20-292 مؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020، يتضمن إنشاء لجنة وطنية خاصة مكلفة بإعداد مشروع مراجعة القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لجنة وطنية خاصة مكلفة بإعداد مشروع مراجعة القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، وتدعى في صلب النص “اللجنة”.
المادة 2
فتح المادةتكلف اللجنة بإعداد مشروع مراجعة القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ويمكنها الاستعانة بالكفاءات العلمية واستشارة الأحزاب السياسية والمجتمع المدني.
المادة 3
فتح المادةيجب أن ترفع اللجنة مشروع القانون العضوي والتقرير المتعلق به إلى رئيس الجمهورية في أجل أقصاه خمسة وأربعون (45) يوما، ابتداء من تاريخ تنصيبها.
المادة 4
فتح المادةتتشكل اللجنة من السيدتين والسادة :
– أحمد لعرابة، رئيسا للجنة،
– وليد العقون، مقرّرا للجنة،
– نصر الدين بن طيفور، عضوا،
– نبيلة لدرع، عضوا،
– جازية صاش لشهب، عضوا،
– مصطفى كراجي، عضوا،
– بشير يلس شاوش، عضوا،
– كريم خلفان، عضوا،
– الطيب ماتلو، عضوا. 14 أكتوبر سنة 2020 م تنظيميّة
المادة 5
فتح المادةتطبق أحكام المواد من 5 إلى 8 من المرسوم الرئاسي رقم 20-03 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 والمذكور أعلاه، على اللجنة وأعضائها.
المادة 6
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم، ابتداء من تاريخ تنصيب اللجنة.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة .2020 عبد المجيد تبون H
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 20-03
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.