قرار

قرار مؤرّخ في 7 محرّم عام 1442 الموافق 26 غشت سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 9 صفر عام 1441 الموافق 8 أكتوبر سنة 2019 والمتضمن تشكيل اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك بموظفي المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.