قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 محرّم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 22 نوفمبر سنة 2010 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ 16 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 22 نوفمبر سنة 2010 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، كما يأتي :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير مناصب الشغل محدد المدة (1) ال ا عقد غير ت ع لر د اد ق م محدد المدة (2) ال ( ص الا 1 + ن س 2 ف 2 ت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت ) د لا الكامل الجزئي الكامل الجزئي لي عامل مهني من المستوى الثاني 1 — عامل مهني من المستوى الأول 46 — سائق السيارة من المستوى الأول 1 — عون وقاية من المستوى الثاني 5 — عون وقاية من المستوى الأول 40 — حارس 20 — المجموع العام 113 —
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهورية
— — 1 3 240
— — 46 1 200
— — 1 2 219
— — 5 7 348
— — 40 5 288
— — 20 1 200
— — 113 الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 محرّم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة .2020 عن وزير المالية عن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الأمين العام الأمين العام إبراهيم جمال كسالي عبد الحق سايحي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.