قرار
قرار مؤرّخ في 18 محرّم عام 1442 الموافق 6 سبتمبر سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 21 أكتوبر سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة التجارة
قرار مؤرّخ في 18 محرّم عام 1442 الموافق 6 سبتمبر سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 21 أكتوبر سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة التجارة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.