مرسوم تنفيذي رقم 20-297 مؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 06-233 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز بعض منشآت وتجهيزات وهياكل المدينة الجديدة لسيدي عبد الله
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-233 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز بعض منشآت وتجهيزات وهياكل المدينة الجديدة لسيدي عبد الله.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 06-233 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 2 : تقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بألفين ومائتين وثمانية وثمانين )2.288( هكتار، تقع في إقليم ولاية الجزائر، وتوزّع على إقليم بلديات المعالمة والرحمانية وزرالدة والسويدانية والدويرة، وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم”.
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 06-233 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 3 : قوام الأشغال الملتزم بها، بعنوان العملية المتعلقة بإنجاز بعض منشآت وتجهيزات وهياكل المدينة الجديدة لسيدي عبد الله، كما يأتي :
– فضاءات لبرنامج السكن الموجه للمواطنين بعدد أربعمائة وخمسين ألف )450.000( ساكن،
– تجهيزات إدارية،
– حي لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، يدعى الحظيرة الإلكترونية،
– حظائر عمرانية تتكون من مساحات خضراء ومناطق للراحة والرياضة والترفيه،
– أقطاب جامعية،
– مراكز للبحث والتنمية،
– أقطاب تنافسية وجاذبية في مجال البيوتكنولوجيا والصيدلة والتكنولوجيا المتطورة ومنشآت أساسية عسكرية،
– تجهيزات استشفائية وصحية متطورة جدا،
– تجهيزات تجارية وفندقية وخدمات،
– تجهيزات دينية وثقافية،
– تجهيزات للتربية والتكوين،
– شبكات عمومية للمنشآت الأساسية ومنها على الخصوص، نواقل الطاقة والماء والمنشآت الأساسية للاتصالات السلكية واللاسلكية ومنشآت أساسية للطرق وخط سكك حديدية،
– تجهيزات عمومية مرافقة للخدمات الحضرية والخدمات الجوارية،
– منشآت أساسية لمعالجة النفايات والمياه القذرة،
– نطاق حماية محيط بالمدينة الجديدة طبقا لمخطط التهيئة”.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة .2020 عبد العزيز جراد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 06-233
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.