قرارات مقررات . مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير
- 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الأصلية 20 دوج 30 د.ج 30 د.ج النسخة الاصليه وترجمتها 30 درج 30 درج 40 د.ج كما فيها فمن النسخة الأصلية : 0.30 د. ج ولمن النسخة الأصليه وترجمتها 0.70 د. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأحيزة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام عطا سنة الكتابة العامة للحكومة 50 دج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعية الرسمية 70 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر نفقات الارسال الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50-3900 ج - لمى العدد للسني السابقة : 0.50 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين مهم . يؤدى من تغيير العنوان 0.40 د. ج - ثمن النشر على اساس 10 د. ج للسطر فهرس- هراسيم قرارات مقررات وزارة الداخلية
- مرسوم مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 25 مايو سنة 1974 يتضمن انهاء مهام وال خارج الاطار . 590 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 9 مايو سنة 1974 يتضمن الحاق متصرف بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين والكتاب للشؤون الخارجية 590 قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1394 الموافق 10 أبريل سنة 1974 يتضمن مساهمة البلديات والولايات في مصاريف التسيير المتعلقة بالحماية المدنية عن السنة المالية 1974 . 590 قرارات مؤرخة في 26 و 29 ربيع الاول و 1 و 3 و II و 17 و 18 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 19 و 22 و 23 و 25 ابريل و 3 و 9 و 10 مايو سنة 1974 تتضمن حركة في سلك المتصرفين 591 وزارة الصحة العمومية
- قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1394 الموافق 6 مارس سنة 1974 يتضمن احداث مصحة متعددة الفروع في القطاع الصبحي لندرومة . 592 وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1393 الموافق 18 يناير سنة 1974 يتضمين احداث مجموعة حضرية، في ولاية الجزائر • 592 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1394 الموافق 16 أبريل | سنة 1974 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في
590 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 جمادى الأولى عام 1394 ه الامتحان المهنى للدخول في سلك مفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية . 592 وزارة المالية قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1394 الموافق 18 أبريل سنة 1974 يتضمن احداث قباضة الضرائب المختلفة لبلدية تيارت وتعديل اسم قباضة الضرائب المختلفة لمدينة تيارت 592 قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 24 أبريل سنة 1974 يتضمن تهيىء نطاق قباضة الضرائب المختلفة لخنشلة 593 قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 24 أبريل سنة 1974 يتضمن احداث قباضة الضرائب المختلفة الضاحية البيض وتعديل اسم قباضة الضرائب المختلفة للبيض 594 قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 30 أبريل سنة 1974 يتضمن إحداث مكتب للجمارك بالحجار (عنابة) . 595 وزارة قدماء المجاهدين قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1394 الموافق 26 مارس سنة 1974 يتضمن احداث تعاونية للاشغال العمومية والبناء 595 قرار مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1394 الموافق 26 مارس سنة 1974 يتضمن احداث تعاونية لصنع الشكولاتة والحلويات .. 595 قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1394 الموافق 26 مارس سنة 1974 يتضمن احداث تعاونية لسيارات الاجرة المجهزة بالراديو 596 وزارة البريد والمواصلات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1394 الموافق 9 أبريل سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة لتعيين أعوان اداريين في فرع «الرسم»
قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1394 الموافق 11 أبريل سنة 1974 يتضمن تحويل قباضات البريد والمواصلات الكائنة بالمراكز الرئيسية للولايات الى قباضات رئيسية • 598 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1393 الموافق 19 يناير سنة 1974 صادر عن والى الساورة يتضمن التصريح بأن مشروع بناء جسر ببشار من المنفعة العمومية . 599 قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1394 الموافق 6 فبراير سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة تبلغ مساحتها 920م2 كائنة بسيدى مروان (بلدية القرارم تكون القطعة رقم 40 من مخطط التجزئة لفائدة وزارة البريد والمواصلات لازمة لبناء دار للبريد .. 599 اعلانات وبلاغات
- انذارات المقاولين 599 اخبار تصريح بتأسيس جمعيات 600 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 25 مايو سنة 1974 يتضمن انهاء مهام وال خارج الاطار بموجب مرسوم مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 25 مايو سنة 1974 تنهى ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1973 مهام السيد عدة بن قطاط كوال خارج الاطار بوزارة الداخلية وذلك بسبب وفاته . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 9 مايو سنة 1974 يتضمن الحاق متصرف بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين والكتاب للشؤون الخارجية بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام | 1394 الموافق 9 مايو سنة 1974، يلحق السيد عبد الله بن حراث، المتصرف من الدرجة 6 بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين والكتاب للشؤون الخارجية لمدة 5 سنوات ابتداء من أول يونيو سنة 1973 • ويقتطع من راتب المعنى بالامر مبلغ 6 % لاجل معاش التقاعد يحسب على أساس الرقم الاستدلالى المطابق لدرجته في سلكه الاصلى قرار مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1394 الموافق 10 أبريل سنة 1974 يتضمن مساهمة البلديات والولايات في مصاريف التسيير المتعلقة بالحماية المدنية عن السنة المالية 1974 ان وزير الداخلية ، - بمقتضى المرسوم رقم 64-129 المؤرخ في 15 أبريل سنة 1964 والمتضمن التنظيم الادارى للحماية المدنية .
الجمعة 9 جمادى الأولى عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 591 وبمقتضى المرسوم رقم 65-84 المؤرخ في 21 ذي القعدة | عام 1384 الموافق 24 مارس سنة 1965 والمتضمن توحيد شروط الخدمة الخاصة برجال المطافيء المهنيين ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 200 المؤرخ في 22 جمادي الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 والمتضمن مساهمة البلديات والولايات في مصاريف التسيير المتعلقة بالحماية المدنية ولا سيما المادة 5 منه ، قرارات مؤرخة في 26 و 29 ربيع الاول و 1 و 3 و 11 و 17 و 18 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 19 و 22 و 23 و 25 ابريل و 3 و 9 و 10 مايو سنة 1974 تتضمن حركة في سلت المتصرفين بموجب قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1394 الموافق 19 أبريل سنة 1974 ينقل السيد محند أرزقي عبترون، المتصرف من الدرجة 5 بناء على طلبه من كتابة الدولة للتخطيط الى وزارة وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 محرم عام | الصحة العمومية وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1973 1390 الموافق 16 مارس سنة 1970 والمتضمن تحمل ميزانية الدولة مصاريف تسيير مصالح الحماية المدنية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد مساهمة الجماعات المحلية في نفقات تسيير الحماية المدنية للسنة المالية 1974 ب 40 % بالنسبة للولايات و 60 % بالنسبة للبلديات . المادة 2 : تكون المساهمة المترتبة على كل ولاية بالنسبة للسنة المالية 1974 فردية ومساوية لعدد سكان الولاية | الحاضرين والمضروب في النسبة الموحدة البالغة قيمتها 0,67 دج المادة 3 : تحسب المساهمة المترتبة على كل بلدية طبقا للشروط الآتية : البلديات التي ليس لها فرقة من رجال المطافي : أقل من 100000 مقيم حاضر x 0,25 فوق 100000 مقيم حاضر × 0,50 البلديات التي تحتوى على فرقة من رجال المطافي : من 0 الى 10.000 مقيم حاضر 103 ، من 100001 الى 200000 مقيم حاضر × 1,28 ، من 200001 من الى 600000 مقيم حاضر × 1,53 ، فوق 600000 مقيم حاضر × 2,03 المادة 4 : يدفع مبلغ المساهمة الى الحساب الجارى للخزينة رقم 007 201 الخط 95 07 على أساس سند قبض تعده الادارة المركزية . المادة 5 : يكلف المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 ربيع الاول عام 1394 الموافق 10 أبريل سنة 1974 . عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1394 الموافق 22 أبريل سنة 1974، يعين السيد جمال خرشي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية • يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1394 الموافق 23 أبريل سنة 1974 ، يرسم السيد عبد الغني بوتفليقة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 16 يونيو سنة 1972 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 6 شهور و 15 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 يدرج ويرسم السيد حسن تارزي، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها عام واحد و شهر واحد و 26 يوما طبقا للجدول الملحق بأصل هذا القرار . بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974، يعين السيد عبد الرحمن فوزي بن مالك متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية • ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974، يعدل القرار المؤرخ في 2 يوليو سنة 1971 كما يلى : ه يرقى السيد عمار بوشيخ في سلك المتصرفين الى الدرجة 6 الرقم الاستدلالى (445) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها سنتان و II شهرا و II يوما . . بموجب قرار مؤرخ في II ربيع الثاني عام 1394 الموافق 3 مايو سنة 1974 ينقل السيد عبد الرحمن ياسين، المتصرف من الدرجة 4 بناء على طلبه من وزارة الصناعة والطاقة الى
592 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 جمادى الأولى عام 1394 ه وزارة الدولة المكلفة بالنقل وذلك ابتداء من 15 فبراير سنة 1974 بموجب قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1394 الموافق و مايو سنة 1974، يرسم السيد محند أمزيان خليفة، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (120) ابتداء من أول يوليو سنة 1973. ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 6 شهور طبقا للجدول الملحق بأصل هذا القرار . بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 10 مايو سنة 1974، يرسم السيد أكلى أمزيان في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1969 وزارة الصحة العمومية قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1394 الموافق 6 مارس سنة 1974 يتضمن احداث مصحة متعددة الفروع في القطاع الصحي لندرومة بموجب قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1394 الموافق 6 مارس 1974 ، تحدث مصحة متعددة الفروع بندرومة في ولاية تلمسان، وتلحق في اطار التقسيم حسب النواحي، بمستشفى ندرومة الذى يزود بالاموال المنقولة والعقارية وبالادوات التقنية الموجودة في الجرد يوم فتح المصحة المذكورة. وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1393 الموافق 18 يناير سنة 1974 يتضمن احداث مجموعة حضرية في ولاية الجزائر بموجب قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1393 الموافق 18 يناير سنة 1974، تحدث بولاية الجزائر مجموعة حضرية تضم بلديتي الرويبة والرغاية. وزارة التجارة قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1394 الموافق 16 أبريل سنة 1974 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في الامتحان المهني للدخول في سلك مفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1394 الموافق 16 أبريل سنة 1974 يعتبر المترشحون الآتية أسماؤهم، ناجحين | نهائيا حسب درجة الاستحقاق في الامتحان المهني للدخول في سلك مفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية : السادة : I محمد الصالح شعور ، 2 خالد ولد رويس ، 3 جمال قيدوم ، 4 - عبد القادر زاوى ، 5 عبد القادر مورالنت .. وزارة المالية قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1394 الموافق 18 أبريل سنة 1974 يتضمن احداث قباضة الضرائب المختلفة لبلدية تيارت وتعديل اسم قباضة الضرائب المختلفة لمدينة تيارت ان وزير المالية . —– بمقتضى القرار المؤرخ في 20 محرم عام 1393 الموافق 23 فبراير سنة 1973 والمتضمن تحديد نطاق مجموع قباضات الضرائب المختلفة وبناء على اقتراح مدير الضرائب . يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدث بتيارت قباضة للضرائب المختلفة تدعى «قباضة الضرائب المختلفة لبلدية تيارت المادة 2 : يحدد مقر قباضة الضرائب المختلفة لبلدية تيارت بمدينة تيارت المادة 3 : تقوم قباطية الضرائب المختلفة المدينة تيارت المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 20 محرم عام 1393 الموافق 23 فبراير سنة 1973، بتحصيل جميع ايرادات الخزينة الخاصة بمدينة تيارت فقط المادة 4 : يحدد نطاق قباضة الضرائب المختلفة لمدينة تيارت ولبلدية تيارت طبقا للجدول الملحق بهذا القرار . المادة 5 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة و مدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من 25 أبريل سنة 1974 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1394 الموافق 18 أبريل سنة 1974 .. اسماعيل محروق
الجمعة 9 جمادى الأولى عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 593 الجدول تعيين القباضة المقر ولاية تيارت دائرة تيارت قباضة الضرائب المختلفة المدينة تيارت تيارت قباضة الضرائب المختلفة لبلدية تيارت تيارت قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 24 أبريل سنة 1974 يتضمن تهيي نطاق قباضة الضرائب | المختلفة لخنشلة
- ان وزير المالية ، بمقتضى القرار المؤرخ في 20 محرم عام 1393 الموافق 23 فبراير سنة 1973 والمتضمن تحديد نطاق مجموع قباضات الضرائب المختلفة وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1393 الموافق 22 يناير سنة 1974 الصادر عن والى الاوراس والمتضمن احداث النقابة البلدية المشتركة لاشغال الغابات بدائرة خنشلة 6
- وبناء على اقتراح مدير الضرائب ، يقرر ما يلى : البلديات الموجودة في الدائرة المصالح الاخرى الترابية للقباضة المسيرة تلفى : يلغى : تيارت المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء للولاية النقابة البلدية المشتركة لتيارت المكتب الخيري لتيارت يضاف : يضاف : تيارت المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء للولاية النقابة البلدية المشتركة لتيارت المكتب الخيري لتيارت المادة الأولى : يتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 محرم عام 1393 الموافق 23 فبراير سنة 1973، فيما يخص قباضة الضرائب المختلفة لخنشلة طبقا للجدول الملحق بهذا القرار . المادة 2 : يسرى مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من تاريخ توقيع قرار والى الاوراس المادة 3 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 24 ابريل سنة 1974 • اسماعيل محروق الجدول تعيين التباضة المقر ولاية الاوراس دائرة خنشلة قباضة الضرائب المختلفة الخنشلية خنشلة المصالح الأخرى المسيرة يضاف النقابة البلدية المشتركة لاشغال الغابات بدائرة خنشلة
594 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 جمادى الأولى عام 1394 ه قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 24 ابريل سنة 1974 يتضمن احداث قباضة الضرائب المختلفة لضاحية البيض وتعديل اسم قباضة الضرائب المختلفة للبيض ان وزير المالية ، بمقتضى القرار المؤرخ في 20 محرم عام 1393 الموافق 23 فبراير سنة 1973 والمتضمن تحديد نطاق مجموع قباضات الضرائب المختلفة ،
- وبناء على اقتراح مدير الضرائب ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدث بالبيض قباضة للضرائب المختلفة تدعى « قباضة الضرائب المختلفة لضاحية البيض » . المادة 2 : يحدد مقر قباضة الضرائب المختلفة لضاحية البيض بمدينة البيض . المادة 3 : تحمل قباضة الضرائب المختلفة للبيض المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 20 محرم عام 1393 الموافق 23 فبراير سنة 1973 اسم ( قباضة الضرائب المختلفة لمدينة البيض ) المادة 4 : يحدد نطاق قباضة الضرائب المختلفة لمدينة البيض ولضاحية البيض طبقا للجدول الملحق بهذا القرار المادة 5 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من 25 أبريل سنة 1974 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 24 أبريل سنة 1974 اسماعيل محروق الجدول تعيين القباضة المقر ولاية سعيدة قباضة الضرائب المختلفة دائرة البيض للبيض البيض قباضة الضرائب المختلفة المدينة البيض البيض قباضة الضرائب المختلفة الضاحية البيض البيض البلديات الموجودة في الدائرة | الترابية للقباضة المصالح الأخرى المسيرة تلفى : يلغى : البيض عين العراك، المستشفى المدنى للبيض بوعلام بوقطب، رقاصة النقابة البلدية المشتركة بريزينة ، للبيض ، الابيض سيدي الشيخ • المكتب الخيري للبيض ، . النقابة البلدية المشتركة للاشغال للابيض سيدي الشيخ يضاف : يضاف : البيض المستشفى المدني للبيض ، المكتب الخيري للبيض ، النقابة البلدية المشتركة للبيض تضاف : تضاف : عين العراك ، النقابة البلدية المشتركة بوعلام بوقطب للاشغال للابيض رقاصة، بريزينة سيدي الشيخ … الابيض سيدي الشيخ
الجمعة 9 جمادى الأولى عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 595 قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 30 أبريل سنة 1974 يتضمن أحداث مكتب للجمارك بالحجار (عنابة)
- ان وزير المالية ،
- بمقتضى قانون الجمارك ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1388 الموافق 4 يونيو سنة 1968 والمتعلق بقائمة واختصاصات المكاتب الجمركية - ، وبناء على طلب الشركة الوطنية للحديد والصلب ،
- ، وبناء على اقتراح مدير الجمارك ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدث بالحجار ولاية عنابة مكتب متخصص للجمارك يدعى الحجار - الشركة الوطنية للحديد والصلب يفتح لعمليات تأدية الحقوق الجمركية المترتبة على المواد المستوردة أو المصدرة من طرف مركب الشركة الوطنية للحديد والصلب بالحجار المادة 2 : تحدد فيما بعد شروط المساهمة في نفقات التنظيم والسير وتسيير المكتب المذكور بموجب اتفاق مشترك من الشركة الوطنية للحديد والصلب بالحجار وادارة الجمارك . المادة 3 : تعدل طبقا للمقتضيات السابقة، قائمة واختصاصات المكاتب الجمركية المبينة في الملحق التابع للقرار المؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1388 الموافق 4 يونيو سنة 1968. المادة 4 : يكلف مدير الجمارك بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 30 أبريل 1974 اسماعيل محروق وزارة قدماء المجاهدين قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1394 الموافق 26 مارس سنة 1974 يتضمن احداث تعاونية للاشغال العمومية والبناء ان وزير قدماء المجاهدين ، بمقتضى القانون رقم 63 321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والمتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين ،
- وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 1 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبمقتضى الامر رقم 71 74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 72-23 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن الغاء وتعويض الامر رقم 67-256 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 المعدل والامر رقم 70 72 المؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 والمتعلقين بالقانون الاساسى العام للتعاونيات والتنظيم السابق لانشاء التعاونيات في الفلاحة ، وبمقتضى المرسوم رقم 73 171 المؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول أكتوبر سنة 1973 والمتضمن احداث تعاونيات المجاهدين وذوى حقوقهم ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدث تعاونية لقدماء المجاهدين وذوى حقوقهم تحت تسمية تعاونية قدماء المجاهدين للاشغال العمومية والبناء . المادة 2 : يناط التعاونية الاشغال العمومية والبناء، تحقيق كل الاعمال المتعلقة بالدراسات والتهييئات والهياكل الاساسية والتجهيز والبناء لحساب الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية أو الخاصة الاخرى في كامل التراب الوطني المادة 3 : يكون مقر تعاونية الاشغال العمومية والبناء بمدينة الجزائر على أن ينقل الى أى مكان آخر من التراب الوطني بموجب مقرر من وزير قدماء المجاهدين وبطلب من الجمعية العامة للمتعاونيين المادة 4 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1394 الموافق 26 مارس سنة 1974 • محمود قنز قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1394 الموافق 26 | مارس سنة 1974 يتضمن احداث تعاونية لصنع الشكولاتة والحلويات ان وزير قدماء المجاهدين ، بمقتضى القانون رقم 63 321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والمتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين ،
596 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 جمادى الأولى عام 1394 ه وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 | جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 71 74 المؤرخ في 28 رمضان عام 139 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 72 23 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن الغاء وتعويض الامر رقم 67-256 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 المعدل والامر رقم 70-72 المؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 والمتعلقين بالقانون الاساسى العام للتعاونيات والتنظيم السابق لانشاء التعاونيات في الفلاحة
- وبمقتضى المرسوم رقم 73 171 المؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول أكتوبر سنة 1973 والمتضمن احداث تعاونيات المجاهدين وذوى حقوقهم ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : تحدث تعاونية لقدماء المجاهدين وذوى حقوقهم تحت تسمية تعاونية قدماء المجاهدين لصنع الشكولاتة والحلويات . المادة 2 : يناط للتعاونية المشار اليها في المادة أعلاه، صنع كافة المنتوجات المتعلقة بالشكولاتة والحلويات . المادة 3 : يكون مقر تعاونية الشكولاتة والحلويات بمدينة الجزائر على أن ينقل إلى أى مكان آخر من التراب الوطني بموجب مقرر من وزير قدماء المجاهدين وبطلب من الجمعية العامة للمتعاونيين . المادة 4 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1394 الموافق 26 مارس سنة 1974 • محمود قنز قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1394 الموافق 26 مارس سنة 1974 يتضمن احداث تعاونية لسيارات الاجرة المجهزة بالمراديو ان وزير قدماء المجاهدين ، بمقتضى القانون رقم 63 321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والمتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة،
- وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ،
- وبعد الاطلاع على الامر رقم 72-23 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن الغاء و تعويض الامر رقم 67-256 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 المعدل والامر رقم 70 72- المؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 والمتعلقين بالقانون الاساسي العام للتعاونيات والتنظيم السابق لانشاء التعاونيات في الفلاحة ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 73 171 المؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول أكتوبر سنة 1973 والمتضمن احداث تعاونيات المجاهدين وذوى حقوقهم ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدث تعاونية لقدماء المجاهدين وذوى حقوقهم تحت تسمية تعاونية قدماء المجاهدين لسيارات الاجرة المجهزة بالراديو المادة 2 : يناط للتعاونية المشار اليها فى المادة أعلاه، ضمان نقل الاشخاص وأمتعتهم في المناطق الحضرية والضاحوية والقيام بعمليات أو خدمات لها علاقة مباشرة بهذا الصنف من النقل وذلك بواسطة سيارات خفيفة مجهزة أو غير مجهزة بأجهزة الراديو التليفوني المادة 3 : يكون مقر تعاونية سيارات الاجرة المجهزة بالراديو بمدينة الجزائر على أن ينقل الى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مقرر من وزير قدماء المجاهدين وبطلب من الجمعية العامة للمتعاونيين . المادة 4 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1394 الموافق 26 مارس سنة 1974 محمود قنز وزارة البريد والمواصلات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1394 الموافق 9 أبريل سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة لتعيين أعوان اداريين في فرع «الرسم» ان وزير البريد والمواصلات ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام
الجمعة 9 جمادى الأولى عام 1394 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 597 للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 25 منه المعدل والمتمم بالامر رقم 68 98 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل
- سنة 1968 والامر رقم 71-20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والامر رقم 72 11 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 . و بمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى الامر رقم 72 50 المؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 والمتعلق بتقديم الورقتين رقم 2 و 3 من صحيفة السوابق القضائية وبآثارهما ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين . وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة - 1968 وبمقتضى المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان الاداريين المعدل بالمرسوم رقم 68 ت 112 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 10 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-508 المؤرخ في 13 جمادي الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن أحداث ملك للأعوان الاداريين بوزارة البريد والمواصلات الملكية واللاسلكية وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الصحة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية. وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تفتح مسابقة لتوظيف اعوان اداربين في فرع « الرسم » بالبريد والمواصلات • و تجرى الاختبارات في 6 و 7 أكتوبر سنة 1974 بمراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة. وينتهي التسجيل في قوائم الترشيح يوم 17 يوليو سنة 1974 • المادة 2 : يحدد عدد الوظائف المعروضة بثلاثين (30) • المادة 3 : تفتح المسابقة :
- للمترشحين البالغين من العمر 17 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر عند أول يناير سنة 1974 والمثبتين : أ اما لشهادة التعليم المتوسط أو شهادة معترف بمعادلتها ، ب أو لشهاة الكفاءة المهنية لرسام ، مسلمة من تكميلية للتعليم التقني أو ثانوية تقنية . (2) للعمال المهنيين من الصنفين الاول والثاني وللمكلفين بالسياقة من فرع الخطوط للبريد والمواصلات البسالفيسن من العمر اقل من 40 سنة عند اول يناير سنة 1974 والمرسمين في رتبتهم ولهم خمس سنوات من الخدمة الفعليسة بهذه الصفة • المادة 4 : يمكن أن يؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد فى الكفالة دون أن يتجاوز هذا التأخير 5 سنوات .. كما يمكن ان يؤخر بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون أن يتجاوز التأخير عشر سنوات المادة 5 : تمنح اعفاءات من تقديم الشهادات وزيادة في النقط لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه … المادة ، : يجب أن تحتوي ملفات الترشيح على الأوراق التالية : طلب للمشاركة فى المسابقة موقع من طرف المترشح ، نسخة من شهادة الميلاد ،
- شهادة الجنسية ،
598 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 جمادى الأولى عام 1394 ه
- نسخة طبق الاصل من الدبلوم أو الشهادة المطلوبة ، وعند الاقتضاء :
- بطاقة عائلية للحالة المدنية ، مضمون السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
- بالنسبة للمترشحين بعنوان 2) من المادة 3 اعلاه ، تطلب منهم نسخة من قرار التعيين المادة 7 : تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية : نوع الاختبارات المدة المعامل انشاء حول موضوع عام ، 2 س 2 رياضيات ( مسألة حسابية ومسألة هندسية ) 2 س 3 اعادة كتابة جدول حسب طريقة معينة 1 س 5 رسم صناعي : إعادة رسم- جهاز بدون تغيير السلم 3 س 5 رسم طوبوغرافي أو رسم بناء ينقل او يعاد رسمه بدون تغيير السلم 3 س 5
- اختبار في العربية . س المادة 8 : ينقط كل اختبار من صفر الى 20 ولا يعلن عن نجاح أي مترشح الا اذا حصل على 6 نقاط على الاقل في كل اختبار باستثناء الاختبار في اللغة الوطنية. وبعد تطبيق العوامل يجب أن يكون المترشح قد حصل على 200 نقطة من مجموع الاختبارات . المادة و : ان الاختبار فى اللغة الوطنية يتضمن ثلاث مجموعات من التمارين : المجموعة الأولى وتنقط من 0 الى 8 تشتمل على نص متبوع بأسئلة بسيطة ،
- المجموعة الثانية وتنقط على 6 تشتمل على أسئلة نحوية ولغوية مستعملة
- المجموعة الثالثة وتنقط على 6، تشتمل على أسئلة تؤدى الى تحرير فقرة وكل نقطة تقل عن 4 على 20 تؤدى للرسوب . ان البرنامج المفصل للاختبارات في الحساب والجبر يوجد في الملحق المرفق بأصل هذا القرار . المادة 10 : يحدد وزير البريد والمواصلات قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة، وتنشر هذه القائمة في المنشور الداخلي لوزارة البريد والمواصلات وتعلق في جميع مكاتب البريد . المادة 11 : يعهد باختيار الاختبارات وبوضع قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة الى لجنة امتحان مشكلة من الموظفين المذكورين بعده : مدير المستخدمين والتكوين المهني أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير تجهيز المواصلات أو ممثله ، نائب مدير التكوين المهني أو ممثله- ويجوز للجنة الامتحان أن تستعين برأى أي موظف أو أي عضو اختصاصي في التعليم المادة 12 : يحدد وزير البريد والمواصلات حسب درجة الاستحقاق، قائمة المترشحين الذين أعلنت اللجنة عن نجاحهم، ويتم تعيينهم حسب نفس الترتيب. وتنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصلات … المادة 13 : ان المترشحين الناجحين في المسابقة يعينون كأعوان اداريين متمرنين مع مراعاة تلبية شروط الاهلية البدنية وتقديم صحيفة السوابق القضائية القانونية • المادة 14 : يوضع المعنيون بالامر تحت تصرف الادارة ويعينون في أي منصب من المناصب الشاغرة بكامل التراب الوطني. وفي حالة رفضهم الالتحاق بمناصبهم يفقدون حقهم في النجاح في المسابقة . المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1394 الموافق 9 أبريل سنة 1974 وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية سعيد آيت مسعودان وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1394 الموافق 11 أبريل سنة 1974 يتضمن تحويل قباضات البريد والمواصلات الكائنة بالمراكز الرئيسية للولايات الى قباضات رئيسية ان وزير البريد والمواصلات ،
- بمقتضى المرسوم رقم 71 33 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتعلق بالتنظيم الاداري
- وبمقتضى المرسوم رقم 73 104 المؤرخ في 25 جمادي الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات ،
الجمعة 9 جمادى الاولى عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 599 وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 22 جمادي الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 والمتعلق بتنظيم مصالح البريد والمواصلات في الولايات ،
- وبناء على اقتراح مدير البريد والمواصلات ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحول الى قباضات رئيسية قباضات البريد والمواصلات الكائنة في المراكز الرئيسية للولايات الآتي ذكرها : عنابة، الاوراس الاصنام، المدية مستغانم الواحات سعيدة، الساورة سطيف تيارت تيزي وزو، تلمسان . المادة 2 : تسمى هذه القباضات كما يلى : القباضة الرئيسية لعنابة 6 القباضة الرئيسية لباتنة ، القباضة الرئيسية للاصنام ، القباضة الرئيسية السعيدة ، القباضة الرئيسية للمدية ، قرارات قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1393 الموافق 19 يناير | سنة 1974 صادر عن والى الساورة يتضمن التصريح بأن مشروع بناء جسر بيشار من المنفعة العمومية بموجب قرار مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1393 الموافق 19 يناير سنة 1974 صادر عن والى الساورة، يصرح بأن مشروع بناء جسر يربط دبدابة (ساحة الشوفان) بمركز المدينة (طريق القدس على قطعة أرض كما هي مبينة في المخطط الملحق بأصل هذا القرار من المنفعة العمومية يرخص لولاية الساورة باكتساب الاراضي اللازمة لانجاز العملية المذكورة سواء بالتراضى أو عن طريق نزع الملكية . ويجب أن تتم عملية نزع الملكية في أجل 5 سنوات ابتداء من تاريخ هذا القرار .. القباضة الرئيسية المستغانم ، القباضة الرئيسية لورقلة ، القباضة الرئيسية لبشار ، القباضة الرئيسية لسطيف ، القباضة الرئيسية لتيارت ، القباضة الرئيسية لتيزي وزو ، القباضة الرئيسية لتلمسان المادة 3 : تحول القباضة الرئيسية للاغواط الى قباضة عادية . المادة 4 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 1975 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1394 الموافق II أبريل سنة 1974 … سعيد آيت مسعودان الولاة قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1394 الموافق 6 فبراير سنة 1974 صادر عن والي قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة تبلغ مساحتها 920م2 كائنة بسيدى مروان بلدية القرارم تكون القطعة رقم 40 من مخطط التجزئة لفائدة وزارة البريد والمواصلات لازمة لبناء دار للبريد بموجب قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1394 الموافق 6 فبراير سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة ، تخصص لوزارة البريد والمواصلات مقابل دفع عوض تبلغ قيمته ستة آلاف وستمائة وعشرين دينارا (6.620 (دج) قطعة أرض تبلغ مساحتها 920 م2 تكون القطعة رقم 40 من مخطط التجزئة لسيدي مروان (بلدية القرارم لازمة لبناء دار للبريد. ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. اعلانات وبلاغات انذارات المقاولين- تنذر الشركة سيسنا» الموجود مقرها بباريس الدائرة 11، 37 نهج شانزى (فرنسا) متعهدة الصفقة رقم STM/ 72/630 المتعلقة بتوريد جهاز خاص بجمع المعطيات المتعلقة بالارصاد الجوية وعلم المحيطات وموجود | على عوامة ثابتة لان تورد الجهاز المذكور أعلاه في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم تستجب الشركة المذكورة لهذا الانذار في الاجل المحدد لها أعلاه فستطبق عليها التدابير الجزائية المنصوص عليها في المادة 56 من دفتر الشروط الادارية العامة
600 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 جمادى الأولى عام 1394 ه ينذر المقاول الطيب نايت حمو الموجود مقره بعنابة 17 نهج عيسات ايدير متعهد الصفقة رقم 110/73 الخاصة بتطهير مركز جديوية، لان يستأنف الاشغال المذكورة في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم يستجب المقاول لهذا الانذار فستطبق عليه أحكام المادة 67 من الصفقة المذكورة .
- ينذر السيد محمد تراي الساكن بمدينة الجزائر العمارة ب رقم 8 حي الياسمين بالمدنية، متعهد الصفقة رقم 12/PS/TPC / PS /74 الموقعة من قبله بتاريخ 20 يناير سنة 1972 والمصادق عليها من قبل والى سطيف بتاريخ 22 أبريل سنة 1972 والمتعلقة ببناء 150 مسكنا حضريا ببرج بوعريريج - قسم الدهان وتركيب الزجاج لان يستأنف اصلاح الاشغال بعدد كامل من المستخدمين وذلك في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واذا لم يستجب المقاول لهذا الانذار في الاجل المحدد له أعلاه فستطبق عليه المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة | المتعلقة بالتدابير الجزائية .. اخبار تصريح بتأسيس جمعيات بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1394 الموافق 16 أبريل سنة 1974، تعتمد الجمعية المسماة «هواة الاذاعة الجزائرية، وتمارس نشاطاتها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع منعا باتا ممارسة كل نشاط سياسي من شأنه أن يمس بالامن الداخلي أو الخارجي للدولة أو تكون له علاقة بموضوع محظور ومخالف للقوانين وحسن الاخلاق. بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1394 الموافق 16 أبريل سنة 1974 ، تعتمد الجمعية المسماة «النادي الجزائري للسياحة، وتمارس نشاطاتها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع منعا باتا ممارسة كل نشاط سياسي من شأنه أن يمس بالامن الداخلي أو الخارجي للدولة أو تكون له علاقة بموضوع محظور ومخالف للقوانين وحسن الاخلاق . بموجب قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 29 أبريل سنة 1974، تعتمد الجمعية المسماة «جمعية التنمية والتكوين المهني والانتاج فى ميدان النقل، وتمارس نشاطاتها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاسياسي. ويمنع منعا باتا ممارسة كل نشاط سياسي من شأنه أن يمس بالامن الداخلي أو الخارجي للدولة أو تكون له علاقة بموضوع محظور ومخالف للقوانين وحسن الاخلاق • المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر