قرارات مؤرخة في 26 و 29 ربيع الاول و 1 و 3 و II و 17 و 18 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 19 و 22 و 23 و 25 ابريل و 3 و 9 و 10 مايو سنة 1974 تتضمن حركة في سلك المتصرفين 591
المادة الأولى
فتح المادةتحدد مساهمة الجماعات المحلية في نفقات تسيير الحماية المدنية للسنة المالية 1974 ب 40 % بالنسبة للولايات و 60 % بالنسبة للبلديات .
المادة 2
فتح المادةتكون المساهمة المترتبة على كل ولاية بالنسبة للسنة المالية 1974 فردية ومساوية لعدد سكان الولاية | الحاضرين والمضروب في النسبة الموحدة البالغة قيمتها 0,67 دج
المادة 3
فتح المادةتحسب المساهمة المترتبة على كل بلدية طبقا للشروط الآتية :
البلديات التي ليس لها فرقة من رجال المطافي :
أقل من 100000 مقيم حاضر x 0,25 فوق 100000 مقيم حاضر × 0,50 البلديات التي تحتوى على فرقة من رجال المطافي :
من 0 الى 10.000 مقيم حاضر 103 ، من 100001 الى 200000 مقيم حاضر × 1,28 ، من 200001 من الى 600000 مقيم حاضر × 1,53 ، فوق 600000 مقيم حاضر × 2,03
المادة 4
فتح المادةيدفع مبلغ المساهمة الى الحساب الجارى للخزينة رقم 007 201 الخط 95 07 على أساس سند قبض تعده الادارة المركزية .
المادة 5
فتح المادةيكلف المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 ربيع الاول عام 1394 الموافق 10 أبريل سنة 1974 .
عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1394 الموافق 22 أبريل سنة 1974، يعين السيد جمال خرشي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية • يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه .
بموجب قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1394 الموافق 23 أبريل سنة 1974 ، يرسم السيد عبد الغني بوتفليقة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 16 يونيو سنة 1972 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 6 شهور و 15 يوما .
بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 يدرج ويرسم السيد حسن تارزي، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها عام واحد و شهر واحد و 26 يوما طبقا للجدول الملحق بأصل هذا القرار .
بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974، يعين السيد عبد الرحمن فوزي بن مالك متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية • ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه .
بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974، يعدل القرار المؤرخ في 2 يوليو سنة 1971 كما يلى :
ه يرقى السيد عمار بوشيخ في سلك المتصرفين الى الدرجة 6 الرقم الاستدلالى (445) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها سنتان و II شهرا و II يوما . .
بموجب قرار مؤرخ في II ربيع الثاني عام 1394 الموافق 3 مايو سنة 1974 ينقل السيد عبد الرحمن ياسين، المتصرف من الدرجة 4 بناء على طلبه من وزارة الصناعة والطاقة الى 592 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 جمادى الأولى عام 1394 ه وزارة الدولة المكلفة بالنقل وذلك ابتداء من 15 فبراير سنة 1974 بموجب قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1394 الموافق و مايو سنة 1974، يرسم السيد محند أمزيان خليفة، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (120) ابتداء من أول يوليو سنة 1973. ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 6 شهور طبقا للجدول الملحق بأصل هذا القرار .
بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 10 مايو سنة 1974، يرسم السيد أكلى أمزيان في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1969 وزارة الصحة العمومية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.