قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1394 الموافق 18 أبريل سنة 1974 يتضمن احداث قباضة الضرائب المختلفة لبلدية تيارت وتعديل اسم قباضة الضرائب المختلفة لمدينة تيارت 592
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بتيارت قباضة للضرائب المختلفة تدعى «قباضة الضرائب المختلفة لبلدية تيارت
المادة 2
فتح المادةيحدد مقر قباضة الضرائب المختلفة لبلدية تيارت بمدينة تيارت
المادة 3
فتح المادةتقوم قباطية الضرائب المختلفة المدينة تيارت المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 20 محرم عام 1393 الموافق 23 فبراير سنة 1973، بتحصيل جميع ايرادات الخزينة الخاصة بمدينة تيارت فقط
المادة 4
فتح المادةيحدد نطاق قباضة الضرائب المختلفة لمدينة تيارت ولبلدية تيارت طبقا للجدول الملحق بهذا القرار .
المادة 5
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة و مدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من 25 أبريل سنة 1974 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1394 الموافق 18 أبريل سنة 1974 ..
اسماعيل محروق الجمعة 9 جمادى الأولى عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 593 الجدول تعيين القباضة المقر ولاية تيارت دائرة تيارت قباضة الضرائب المختلفة المدينة تيارت تيارت قباضة الضرائب المختلفة لبلدية تيارت تيارت
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.