قرار

قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1394 الموافق 18 أبريل سنة 1974 يتضمن احداث قباضة الضرائب المختلفة لبلدية تيارت وتعديل اسم قباضة الضرائب المختلفة لمدينة تيارت 592

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.