قرار مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1394 الموافق 26 مارس سنة 1974 يتضمن احداث تعاونية لصنع الشكولاتة والحلويات 595
المادة الأولى
فتح المادةتحدث تعاونية لقدماء المجاهدين وذوى حقوقهم تحت تسمية تعاونية قدماء المجاهدين لصنع الشكولاتة والحلويات .
المادة 2
فتح المادةيناط للتعاونية المشار اليها في المادة أعلاه، صنع كافة المنتوجات المتعلقة بالشكولاتة والحلويات .
المادة 3
فتح المادةيكون مقر تعاونية الشكولاتة والحلويات بمدينة الجزائر على أن ينقل إلى أى مكان آخر من التراب الوطني بموجب مقرر من وزير قدماء المجاهدين وبطلب من الجمعية العامة للمتعاونيين .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1394 الموافق 26 مارس سنة 1974 • محمود قنز
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 63-321
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 71-74
- أمر رقم 72-23
- مرسوم رقم 73-171
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.