قرار
قرار مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1393 الموافق 19 يناير سنة 1974 صادر عن والى الساورة يتضمن التصريح بأن مشروع بناء جسر ببشار من المنفعة العمومية . 599
المادة 3
فتح المادةتحول القباضة الرئيسية للاغواط الى قباضة عادية .
المادة 4
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 1975 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1394 الموافق II أبريل سنة 1974 ...
سعيد آيت مسعودان الولاة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.