قرار

قرار مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1393 الموافق 19 يناير سنة 1974 صادر عن والى الساورة يتضمن التصريح بأن مشروع بناء جسر ببشار من المنفعة العمومية . 599

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.