قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 30 أبريل سنة 1974 يتضمن إحداث مكتب للجمارك بالحجار (عنابة) . 595
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بالحجار ولاية عنابة مكتب متخصص للجمارك يدعى الحجار - الشركة الوطنية للحديد والصلب يفتح لعمليات تأدية الحقوق الجمركية المترتبة على المواد المستوردة أو المصدرة من طرف مركب الشركة الوطنية للحديد والصلب بالحجار
المادة 2
فتح المادةتحدد فيما بعد شروط المساهمة في نفقات التنظيم والسير وتسيير المكتب المذكور بموجب اتفاق مشترك من الشركة الوطنية للحديد والصلب بالحجار وادارة الجمارك .
المادة 3
فتح المادةتعدل طبقا للمقتضيات السابقة، قائمة واختصاصات المكاتب الجمركية المبينة في الملحق التابع للقرار المؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1388 الموافق 4 يونيو سنة 1968.
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الجمارك بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 30 أبريل 1974 اسماعيل محروق وزارة قدماء المجاهدين
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.