قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 9 مايو سنة 1974 يتضمن الحاق متصرف بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين والكتاب للشؤون الخارجية 590

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.