قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1394 الموافق 26 مارس سنة 1974 يتضمن احداث تعاونية لسيارات الاجرة المجهزة بالراديو 596
المادة الأولى
فتح المادةتحدث تعاونية لقدماء المجاهدين وذوى حقوقهم تحت تسمية تعاونية قدماء المجاهدين لسيارات الاجرة المجهزة بالراديو
المادة 2
فتح المادةيناط للتعاونية المشار اليها فى المادة أعلاه، ضمان نقل الاشخاص وأمتعتهم في المناطق الحضرية والضاحوية والقيام بعمليات أو خدمات لها علاقة مباشرة بهذا الصنف من النقل وذلك بواسطة سيارات خفيفة مجهزة أو غير مجهزة بأجهزة الراديو التليفوني
المادة 3
فتح المادةيكون مقر تعاونية سيارات الاجرة المجهزة بالراديو بمدينة الجزائر على أن ينقل الى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مقرر من وزير قدماء المجاهدين وبطلب من الجمعية العامة للمتعاونيين .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1394 الموافق 26 مارس سنة 1974 محمود قنز وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 63-321
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 71-74
- أمر رقم 72-23
- مرسوم رقم 73-171
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.