قرار

قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1394 الموافق 6 فبراير سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة تبلغ مساحتها 920م2 كائنة بسيدى مروان (بلدية القرارم تكون القطعة رقم 40 من مخطط التجزئة لفائدة وزارة البريد والمواصلات لازمة لبناء دار للبريد 599 اعلانات وبلاغات - انذارات المقاولين 599 اخبار تصريح بتأسيس جمعيات 600

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.