قرار

قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1394 الموافق 6 مارس سنة 1974 يتضمن احداث مصحة متعددة الفروع في القطاع الصبحي لندرومة . 592

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.