قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 24 أبريل سنة 1974 يتضمن تهيىء نطاق قباضة الضرائب المختلفة لخنشلة 593
المادة الأولى
فتح المادةيتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 محرم عام 1393 الموافق 23 فبراير سنة 1973، فيما يخص قباضة الضرائب المختلفة لخنشلة طبقا للجدول الملحق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من تاريخ توقيع قرار والى الاوراس
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 24 ابريل سنة 1974 • اسماعيل محروق الجدول تعيين التباضة المقر ولاية الاوراس دائرة خنشلة قباضة الضرائب المختلفة الخنشلية خنشلة المصالح الأخرى المسيرة يضاف النقابة البلدية المشتركة لاشغال الغابات بدائرة خنشلة 594 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 جمادى الأولى عام 1394 ه
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.