قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 24 أبريل سنة 1974 يتضمن احداث قباضة الضرائب المختلفة الضاحية البيض وتعديل اسم قباضة الضرائب المختلفة للبيض 594
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بالبيض قباضة للضرائب المختلفة تدعى « قباضة الضرائب المختلفة لضاحية البيض » .
المادة 2
فتح المادةيحدد مقر قباضة الضرائب المختلفة لضاحية البيض بمدينة البيض .
المادة 3
فتح المادةتحمل قباضة الضرائب المختلفة للبيض المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 20 محرم عام 1393 الموافق 23 فبراير سنة 1973 اسم ( قباضة الضرائب المختلفة لمدينة البيض )
المادة 4
فتح المادةيحدد نطاق قباضة الضرائب المختلفة لمدينة البيض ولضاحية البيض طبقا للجدول الملحق بهذا القرار
المادة 5
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من 25 أبريل سنة 1974 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 24 أبريل سنة 1974 اسماعيل محروق الجدول تعيين القباضة المقر ولاية سعيدة قباضة الضرائب المختلفة دائرة البيض للبيض البيض قباضة الضرائب المختلفة المدينة البيض البيض قباضة الضرائب المختلفة الضاحية البيض البيض البلديات الموجودة في الدائرة | الترابية للقباضة المصالح الأخرى المسيرة تلفى : يلغى :
البيض عين العراك، المستشفى المدنى للبيض بوعلام بوقطب، رقاصة النقابة البلدية المشتركة بريزينة ، للبيض ، الابيض سيدي الشيخ • المكتب الخيري للبيض ، .
النقابة البلدية المشتركة للاشغال للابيض سيدي الشيخ يضاف : يضاف :
البيض المستشفى المدني للبيض ، المكتب الخيري للبيض ، النقابة البلدية المشتركة للبيض تضاف : تضاف :
عين العراك ، النقابة البلدية المشتركة بوعلام بوقطب للاشغال للابيض رقاصة، بريزينة سيدي الشيخ ...
الابيض سيدي الشيخ الجمعة 9 جمادى الأولى عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 595
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.