ج.ر عدد 21 لسنة 1993
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (17)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية 385 د.ج 925 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 770 د.ج 1850 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال ثمن النسخة الاصلية 5,00 الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 10,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 30 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 8893 مؤرخ في 11 شوال عام 1413 الموافق 21 الاحد 12 شوال عام 1413 ه 03 ابريل سنة 1993 يتضمن تحديد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية.

مرسوم تنفيذي رقم 93-89 مؤرخ في 11 شوال عام 1413 الموافق 3 ابريل سنة 1993، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة “ محيقن “ ( الكتل : 103 أ، 120 ، 421 أ، 434 أ، 408 ، و350 أ (

مرسوم تنفيذي رقم 93-90 مؤرخ في 11 شوال عام 1413 الموافق 3 ابريل سنة 1993، يتضمن قبول التخلي عن رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للمؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ في المساحة المسماة “ محيقن ) الكتل : 421 ، 350 ، و 434 ) .. مرسوم تنفيذي رقم 93-91 مؤرخ في 11 شوال عام 1413 الموافق

3 ابريل سنة 1993، يتضمن تقليص مساحة البحث عن المحروقات المسماة “ العوابد - شرق” ( الكتلتين : 103 و 313 ) الممنوحة للمؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-277 مرسوم تنفيذي رقم 93-92 مؤرخ في 11 شوال عام 1413 الموافق مساحة البحث عن المحروقات المسماة “ عين ماضي “ ( الكتلة المؤرخ في 17 غشت سنة 1991………… 3 ابريل سنة 1993، يتضمن تقليص : 120 ) الممنوحة للمؤسسة الوطنية سوناطراك” بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-421 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 . 11 مرسوم تنفيذي رقم 92-487 مؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992، يتضمن انشاء اقامة تابعة للدولة ( استدراك ) . قرارات مقررات آراء

مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 7 يونيو سنة 1992 والمتضمن تعيين اعضاء مجلس ادارة المدرسة العليا للادارة والتسيير. 12 • وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، يؤهل اعوان ادارة أملاك الدولة لتمثيل الوزير المكلف بالمالية في الدعاوى المرفوعة امام العدالة.

الاحد 12 شوال عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 3 فهرس ( تابع ) قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 7 نوفمبر سنة الاجتماعية لدى المديرية العامة للأملاك الوطنية. قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1413 الموافق 11 يناير سنة 1993 الاقتصاد ……. قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر 1992 ، يتضمن إحداث لجنة للخدمات

، يتضمن انشاء لجنة للطعن بوزارة

سنة 1992، يتضمن تشكيل اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بالموظفين المسيرين من طرف مديرية ادارة الوسائل بوزارة الاقتصاد……… 15 قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1413 الموافق 18 يناير سنة 1993، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 26 فبراير سنة 1991 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 102 من القانون سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 … رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر

قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992 ، يتضمن تعيين أعضاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي الادارة المركزية للخزينة. وزارة الداخلية والجماعات

المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 محرم عام 1413 الموافق 22 يوليو سنة 1992 ، يحدد شروط تنظيم واجراء المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية للالتحاق بالاسلاك المختلفة لادارة البلدية. 20 وزارة الطاقة قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1413 الموافق 27 غشت سنة 1992 ، يتضمن المصادقة على إنجاز منشآت كهربائية. قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 23 نوفمبر سنة الاجتماعية لدى وزارة الطاقة.

1992 ، يتضمن إحداث لجنة للخدمات

قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 30 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن المصادقة على إنجاز منشآت كهربائية.

/ العدد 21 الاحد 12 شوال عام 1413 ه مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 93-88 مؤرخ في 11 شوال عام 1413 الموافق 3 ابريل سنة 1993، يتضمن تحديد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية. ان رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، لاسيما المادة 12 منه وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، لاسيما المادة 128 منه وبمقتضى المرسوم رقم 81-242 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء القطاعات الصحية وتنظيمها، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 87-230 المؤرخ في 27 اكتوبر س1987سنة وبمقتضى المرسوم رقم 81-243 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها، المتمم بالمرسوم رقم 88-174 المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1988 وبمقتضى المرسوم رقم 86-25 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمراكز الاستشفائية الجامعية، المعدل بالمرسوم رقم 29486 المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1986، وبمقتضى المراسيم من رقم 86-295 الى رقم 86 – 306 المؤرخة في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 والمتضمنة انشاء مراكز استشفائية جامعية وبمقتضى المرسوم رقم 87-72 المؤرخ في أول شعبان عام 4071 الموافق 31 مارس سنة 1987 والمتضمن تحويل المستشفى المركزي للتدريب الخاص بالجيش الوطني الشعبي الى وزارة الصحة العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 88-20 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988 والمتضمن انشاء المركز الاستشفائي الجامعي في باب الوادي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-264 المؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 والذي يحدد القواعد الخاصة بتنظيم مصالح الصحة والحماية الاجتماعية في الولاية وسيرها وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-285 المؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 والذي يحدد قواعد تنظيم اجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفذي رقم 92-07 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الاداري والمالي للضمان الاجتماعي،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي رقم 93 28 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير

الاحد 12 شوال عام 1413ه الجريدة الرسمية سنة 1993 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحدد مبالغ المساهمات والتسديدات والموارد الاخرى، وكذلك الارصدة الباقية من السنوات المالية السابقة المخصصة لتمويل ميزانيات المراكز الاستشفائية الجامعية والقطاعات الصحية، والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة لسنة 1993 كالتالي : اجماليا بمبلغ ستة وعشرين مليارا ومائة وثلاثة واربعين مليون دينار ( 26.143.000.000 دج)

  • وحسب كل نوع كما هو مبين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : تدفع مساهمة الدولة، المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا المرسوم على اقساط ثلاثية في بداية كل فصل لحساب الخزينة الخاص رقم 305/003 نفقات الاستشفائية المجانية “ ( صندوق الاعتمادات ). المادة 3 : تدفع مساهمة صناديق الضمان الاجتماعي المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا المرسوم على قسطين متساويين ( 2 ) في بداية الفصلين الأولين من السنة الجارية لحساب الخزينة الخاص المذكور في المادة اعلاه، عن حدود خمسة ملايير دينار ) 5.000.000.000 دج ) . واذا لم يتم الدفع، يؤهل امين الخزينة المركزية المدينة الجزائر ان يقيده على حساب صناديق الضمان الاجتماعي، في حدود خمسة ملايير دينار ( 5.000.000.000 دج ) . المادة 4 : يجب ان تدفع تكملة مساهمة صناديق الضمان الاجتماعي، عن طريق علاقات تعاقدية بين وزارة الصحة والسكان وصناديق الضمان الاجتماعي طبقا لاحكام المادة 128 من المرسوم التشريعي رقم 93 للجمهورية الجزائرية / العدد 21 5 01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 المتضمن قانون المالية لسنة 1993. المادة 5 : تحدد هذه العلاقات التعاقدية، المشار اليها في المادة 4 اعلاه، بقرار مشترك بين وزير الصحة والسكان ووزير العمل والشؤون الاجتماعية. المادة 6 : يجري التوزيع المفصل لايرادات المؤسسات المذكورة في المادة الاولى اعلاه ونفقاتها وكذا التعديلات التي تدخل على هذا التوزيع طبقا للمادة 12 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985. المادة 7 : يصادق على الميزانيات التفصيلية للمؤسسات المذكورة في المادة الاولى اعلاه :
  • وزير الصحة والسكان بالنسبة للمراكز الاستشفائية الجامعية
  • الوالي، بالنسبة للقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة. وترسل نسخة مصادق عليها من ميزانية كل مؤسسة، مرفقة بقائمة المستخدمين الى وزير الاقتصاد ووزير الصحة والسكان. المادة 8 : يجب على المديرين العامين، مديري المؤسسات المذكورة في المادة الاولى اعلاه، أن يوافوا وزارتي الاقتصاد والصحة والسكان كل ثلاثة أشهر، بكشف يتعلق بالالتزامات ودفوع النفقات، وبشكف اعداد العمال الفعليين ويجب ان يؤشر هذين الكشفين المحاسب المعين لذلك. المادة 9 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير الصحة والسكان ووزير العمل والشؤون الاجتماعية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 شوال عام 1413 الموافق 3 ابريل سنة 1993. بلعيد عبد السلام.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 الاحد 12 شوال عام 1413 الجدول الملحق الخلاصة العامة للايرادات حسب كل نوع من انواعها الايرادات حسب كل نوع “ مساهمة الدولة. “ مساهمة صناديق الضمان الاجتماعي المادة 128 المبالغ بآلاف الدنانير 15.500.000 من القانون رقم 93 – 01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 . 9.983.000 17 تسديدات صناديق الضمان الاجتماعي بعنوان الاداءات الخاضعة للاتفاقيات. “ موارد اخرى. “ الارصدة الباقية من السنوات المالية السابقة. 150.000 250.000 260.000 مجموع الايرادات. 26.143.000 مرسوم تنفيذي رقم 93-89 مؤرخ في 11 شوال عام 1413 الموافق 3 أبريل سنة 1993 يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة محيقن “ ( الكتل : 1103 1120 1421 1434 408 و 350 1( ) ان رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير الطاقة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 (1) و 3 و 4 ) و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتضمن تصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الاجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 المتعلق بتدخل الشركات الاجنبية في اعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها ، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 المتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الانابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بانتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الاجراءات التي تطبق على انجازها،

الاحد 12 شوال عام 1413 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-440 المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-114 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 والمتضمن الموافقة على عقد المشاركة والبروتوكول للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة “محيقن “المبرمين بالجزائر العاصمة في 8 أكتوبر سنة 1991 بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ وشركتين “أنكور الجيريا المحدودة “ و “ نورسن أنتر نسيونال المحدودة “ من جهة والدولة الجزائرية والشركتين “ أنكور ألجيريا المحدودة “ و “ نورسن أنتر نسيونال المحدودة “ من جهة أخرى، وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ في 25 مارس سنة 1992 تلتمس فيه منحها رخصة للبحث عن المحروقات في جزء من تراب ولايات غرداية، والاغواط والجلفة

  • وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب ولا سيما الآراء الموافقة للوزراء المكلفين بالدفاع الوطني والداخلية والاقتصاد والفلاحة والتجهيز والصناعة والمناجم، والاتصال والثقافة وكذلك موافقة ولاة ولايات غرداية والاغواط والجلفة وبناء على تقارير وآراء المصالح المختصة لوزارة الطاقة يرسم ما يلي : المادة الاولى : تمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك “ رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “محيقن “ ( الكتل 103 أ و 120 أ و 421 أ للجمهورية الجزائرية / العدد 21 7 و 434 أ و 408 و 350 أ ) التي تقدر مساحتها الاجمالية ب 13.506,56 كلم 2 والواقعة في تراب ولايات غرداية، والاغواط والجلفة. المادة 2 : طبقا للمخططات الملحقة بهذا المرسوم، يحدد محيط المبحث بالايصال المتتالي للنقاط المحددة احداثياتها الجغرافية كالتالي : القمم خط الطول خط العرض الشرقي الشمالي 01 10 00 ‘ 15 ° 3 00 ‘ 55 ° 33 02 11 00 ‘ 30 ‘ 3 “ 00 ‘ 55 ° 33 03 17 00 ‘ 30 ° 3 17 49 ‘ 17 ° 33 04 46 ‘ 07 ° 3 11 49 ‘ 17 ° 33 05 “ 46 ′ 07 ° 3 “ 43 ‘ 14 ° 33 06 “ 11 ‘ 05 ° 3 43 ‘ 14 ° 33 07 “ 11 ‘ 05 ° 3 “ 33 ‘ 12 ° 33 08 19 01 “ ° 3 33 ‘ 12 ° 33 09 19 01 “ ° 3 19 ‘ 09 ° 33 10 11 27 57 “ 2 11 19 ‘ 09 ° 33 11 27 57 “ ° 2 55 ‘ 03 ° 33 12 08 ‘ 56 ° 2 55 ‘ 03 ° 33 13 “ 08 ‘ 56 ° 2 17 53 ‘ 56 ° 32 14 “ 33 ‘ 53 ° 2 11 53 ‘ 56 ° 32 15 “ 33 ‘ 53 ° 2 14 11 ‘ 54 ° 32 16 “ 08 ‘ 47 ° 2 12 11 ‘ 54 ° 32 17 08 ‘ 47 ° 2 10 ‘ 34 ° 32 18 04 ‘ 56 ° 2 10 ‘ 34 ° 32 19 04 ‘ 56 ° 2 32 ‘ 32 ° 32 20 10 ‘ 01 ° 3 32 ‘ 32 ° 32 21 11 10 ‘ 01 ° 3 51 ‘ 23 ° 32 22 00 ‘ 10 ° 3 51 ‘ 23 ‘ 32 23 11 00 ‘ 10 ° 3 20’00 ° 32 24 “ 00 ‘ 15 ° 3 00 ‘ 20 ° 32 25 00 ‘ 15 ° 3 18 00’00 ° 32 26 11 00 ‘ 15 ° 2 11 00’00 ° 32 27 “ 00 ‘ 15 ‘ 2 00 ‘ 35 ° 32 28 00 ‘ 30 ° 2 00 ‘ 35 ° 32 29 00 ‘ 30 ° 2 11 00 ‘ 45 ° 33 30 11 00 ‘ 15 ° 3 00 ‘ 45 ° 33

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قطعة الاستغلال التي لا تدخل في مساحة البحث قطعة 1 بلقطايف القمم خط الطول خط العرض الشرقي الشمالي 01 “ 00 ‘ 25 2 00 ‘ 31 ° 32 02 “ 00 ‘ 29 2 00 ‘ 31 32 03 00 ‘ 29 2 30 ‘ 27 ° 32 04 00 ‘ 25 2 30 “ 30 ‘ 27 32 المادة 3: يجب على المؤسسة الوطنية سوناطراك “ أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدني للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تمنح رخصة البحث المؤسسة سوناطراك “ لمدة خمس ( 5 ) سنوات ابتداء من تاريخ سريان مفعول العقد والبروتوكول المذكورين أعلاه والموافق عليهما بالمرسوم التنفيذي رقم 92-114 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 شوال عام 1413 الموافق 3 أبريل سنة 1993. بلعيد عبد السلام مرسوم تنفيذي رقم 93-90 مؤرخ في 11 شوال عام 1413 الموافق 3 أبريل سنة 1993 يتضمن قبول التخلي عن رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للمؤسسة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة . محيقن “ ( الكتل : 350421 434 ( ان رئيس الحكومة.

  • بناء على تقرير وزير الطاقة / العدد 21 الاحد 12 شوال عام 1413ه وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 (1) و 3 و 4 ) و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتضمن تصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الاجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 المتعلق بتدخل الشركات الاجنبية في اعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 المتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الانابيب والمنشآت الملحقة بها والمتعلقة بانتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الاجراءات التي تطبق على انجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة

الاحد 12 شوال عام 1413 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-293 المؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991 والمتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ في المساحة المسماة محيقن “ ( الكتل 421، 350، 434 )، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-440 المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 المتضمن تحديد صلاحيات وزير الطاقة

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-114 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 والمتضمن الموافقة على عقد المشاركة والبروتوكول للبحث عن المحرقات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة “ محيقن “ المبرمين بالجزائر العاصمة في 8 أكتوبر سنة 1991 بين المؤسسة الوطنية سوناطراك والشركتين “ أنكور الجيريا المحدودة “ و “ تورسن أنتر نسيونال المحدودة “ من جهة والدولة الجزائرية والشركتين “ أنكور ألجيريا المحدودة “ و “ تورسن أنتر نسيونال المحدودة “ من جهة أخرى،
  • وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ المؤرخ في 25 مارس سنة 1992 تلتمس فيه منحها رخصة للبحث عن المحروقات في جزء من تراب ولايات غرداية، الأغواط والجلفة
  • وبناء على تقارير وآراء المصالح التابعة لوزارة الطاقة، لاسيما المذكرة رقم 226 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1992 والمرسل من مديرية التطوير وحماية الآبار . يرسم ما يلي : المادة الاولى : يقبل التخلي، الذي قدمته المؤسسة الوطنية سوناطراك عن رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91 293 المؤرخ في 17 غشت سنة 1991 في المساحة للجمهورية الجزائرية / العدد 21 9 المسماة “ محيقن “ ( الكتل : 421 و 350 و 434 ). المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 شوال عام 1413 الموافق 3 أبريل سنة 1993. بلعيد عبد السلام مرسوم تنفيذي رقم 93-91 مؤرخ في 11 شوال عام 1413 الموافق 3 أبريل سنة 1993، يتضمن تقليس مساحة البحث عن المحروقات المسماة “ العوابد شرق ( الكتلتين : 103 و 313 ) الممنوحة للمؤسسة الوطنية - سوناطراك بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-277 المؤرخ في 17 غشت سنة .1991 ان رئيس الحكومة
  • بناء على تقرير وزير الطاقة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 (1) و 3 و 4 ) و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة : 1987 والمتضمن تصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في : 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الاجنبية

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 المتعلق بتدخل الشركات الاجنبية في اعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها ، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 المتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الانابيب والمنشآت الملحقة بها والمتعلقة بانتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الاجراءات التي تطبق على انجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-277 المؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991 والمتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة “ العوابد - شرق “ ( الكتلتين : 103 و 313 )، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-440 المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 المتضمن تحديد صلاحيات وزير الطاقة

  • وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ المؤرخ في 25 مارس سنة 1992 تلتمس فيه منحها رخصة للبحث عن المحروقات في جزء من تراب ولايات غرداية، الأغواط والجلفة / العدد 21 الاحد 12 شوال عام 1413 ه
  • وبناء على تقارير وآراء المصالح التابعة لوزارة الطاقة. يرسم ما يلي : المادة الاولى : يقلص هذا المرسوم مساحة البحث عن المحروقات المسماة “ العوابد - شرق “ ( الكتلتين : 103 و 313 ) الممنوحة للمؤسسة الوطنية 11 سوناطراك “ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91 - 277 المؤرخ في 17 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، من 17 ر 15.377 كلم 2 الى 33 ر 15237 كلم 2 المادة 2 : يحدد محيط البحث بالايصال المتتالي للنقاط المحددة احداثياتها الجغرافية كالتالي : حط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 1 “ 10 ‘ 2 “ 35 33 2 30 2 14 35 33 3 11 30 2 35 32 4 “ 2’15 35 32 5 15 2 # 30 32 6 030 30 32 7 “ 030 55 32 8 “ 100 “ 55 32 9 “ 100 “ 10 33 10 “ 35 ‘ 1 10 ° 33 11 “ 135 11 25 33 12 “ 10 ° 2 25 ° 33 المادة 3: يجب على المؤسسة الوطنية سوناطراك “ أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الأدني للأشغال الملحق بأصل المرسوم رقم 91 - 277 المؤرخ في 17 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 شوال عام 1413 الموافق 3 أبريل سنة 1993. بلعيد عبد السلام

الاحد 12 شوال عام 1413 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 93-92 مؤرخ في 11 شوال عام 1413 الموافق 3 ابريل سنة 1993 يتضمن تقليص مساحة البحث عن المحروقات المسماة عين ماضي ( الكتلة : 120 ) الممنوحة للمؤسسة الوطنية سوناطراك” بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91 421 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة .1991 ان رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير الطاقة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 ( 1 ، و 3 و 4 ) و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتضمن تصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الاجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 المتعلق بتدخل الشركات الاجنبية في اعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق أول فبراير سنة 1988 المتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب للجمهورية الجزائرية / العدد 21 11 عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الانابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بانتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الاجراءات التي تطبق على انجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-403 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 18 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-421 11 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 D نوفمبر سنة 1991 والمتضمن منح رخصة للبحث عن 16 10 المحروقات للمؤسسة الوطنية سوناطراك في المساحة 10 المسماة “عين ماضي “ ( الكتلة 120 ). 1 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-440 المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 ، الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة،
  • وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية “سوناطراك” المؤرخ في 25 مايو سنة 1992 تلتمس فيه منحها رخصة للبحث عن المحروقات في جزء من تراب ولايات غرداية والأغواط والجلفة
  • وبناء على تقارير وآراء المصالح التابعة لوزارة الطاقة يرسم ما يلي : المادة الولى : يقلص هذا المرسوم مساحة البحث عن المحروقات المسماة “ عين ماضي “ ( الكتلة 120 ) الممنوحة للمؤسسة الوطنية “ سوناطراك بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-421 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه من 50، 8.815 كلم 2 الى 8.093 كلم .2 المادة 2 : يحدد محيط البحث بالايصال المتتالي للنقاط المحددة احداثياتها الجغرافية كالتالي

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية حط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 1 10 3 “ 35 ° 34 2 10 25 3 35 ° 34 3 25 3 “ 55 ° 33 4 15 3 55 ° 33 5 15 3 45 ° 33 6 30 2 45 ° 33 7 30 2 35 ° 33 8 “ 10 2 35 ° 33 9 10 2 15 34 10 50 2 15 ° 34 11 17 50 2 17 25 34 12 “ 10 3 25 ° 34 المادة 3: يجب على المؤسسة الوطنية سوناطراك” أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الادنى للأشغال الملحق بأصل المرسوم التنفيذي رقم 91-421 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه. / العدد 21 الاحد 12 شوال عام 1413 ه المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 شوال عام 1413 الموافق 3 أبريل سنة 1993. بلعيد عبد السلام مرسوم تنفيذي رقم 92-487 مؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992، يتضمن انشاء اقامة تابعة للدولة ( استدراك ) الجريدة الرسمية - العدد 93 الصادر بتاريخ 6 رجب عام 1413 الموافق 30 ديسمبر سنة 1992

  • الصفحة 2411 - العمود الثاني المادة الاولى
  • السطر الثالث بدلا من : …………… .سطاويلي يقرأ : …….. الشراقة ( الباقي بدون تغيير ) قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993 يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 7 يونيو سنة 1992 والمتضمن تعيين اعضاء مجلس ادارة المدرسة العليا للادارة والتسيير.- ان رئيس الحكومة. بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-239 المؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 والمتضمن احداث المدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير لاسيما المواد من 8 الى 10 منه وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1412 الموافق 7 يونيو سنة 9219 والمتضمن تعيين اعضاء مجلس ادارة المدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير. يقرر ما يلي : المادة الأولى : تعدل المادة الأولى من القرار المؤرخ في 7 يونيو سنة 1992 المذكور اعلاه كما يلي: “ المادة الاولى.
  • السيد صادق بن محجوبة، ممثل رئيس الحكومة ، رئيسا، السيد سعيد بلحوس، مندوب الاصلاح الاقتصادي،

الاحد 12 شوال عام 1413 الجريدة الرسمية

  • السيد محمد زينات، ممثل وزير التربية الوطنية
  • السيد حاج احمد بغدادي رئيس صندوق المساهمة» ( الباقي بدون تغيير) المادة 2 : تعدل المادة 2 من القرار المؤرخ في 7 يونيو سنة 1992 المذكور اعلاه كما ياتي : المادة 2 : تتمم تشكيلة مجلس الادارة بممثلين اثنين ينتخبها المدرسون أو الباحثون المتفرغون بالمدرسة وبممثل واحد تنتخبه اطارات التكوين الطويل المدى على اساس محاضر انتخابات تنظمها المدرسة دوريا “. المادة 3: يعوض الممثلون المعينون في المادة الاولى اعلاه الاعضاء المنسحبين المنصوص عليهم في القرار المؤرخ في 7 يونيو سنة 1992 في المدة المتبقية من عضويتهم. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993 عن رئيس الحكومة وبتفويض منه مدير الديوان محمد الياسين وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992، يؤهل اعوان ادارة أملاك الدولة لتمثيل الوزير المكلف بالمالية في الدعاوى المرفوعة امام العدالة. ان الوزير المنتدب للميزانية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 13 بمقتضى الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الاجراءات المدنية لاسيما المادة 169 منه وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية لاسيما المادتان 25 و 126 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 المعدل والمتمم والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يوليو سنة 1990 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-65 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية لاملاك الدولة والحفظ العقاري . وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 ، المحدد لشروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة الخاصة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك لاسيما المواد من 183 الى 188 منه يقرر ما يلي : المادة الأولى : “ يؤهل لتمثيل الوزير المكلف بالمالية في الدعوى المرفوعة أمام العدالة كل من : المدير العام للاملاك الوطنية في القضايا i : المتعلقة بأملاك الدولة المرفوعة امام المحكمة العليا، مديرو املاك الدولة بالولايات في القضايا . المتعلقة بأملاك الدولة المرفوعة أمام المجالس القضائية : والمحاكم المادة 2 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 10 فبراير سنة 1990 الذي يؤهل أعوان إدارة أملاك

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدولة لتمثيل وزير الاقتصاد في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992. علي براهيتي قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 7 نوفمبر سنة 1992، يتضمن احداث لجنة للخدمات الاجتماعية لدى المديرية العامة للأملاك الوطنية. ان الوزير المنتدب للميزانية بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الأساسي العام للعامل ولا سيما المواد من 180 الى 186 منه وبمقتضى القانون رقم 83-16 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتضمن انشاء الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية وبقمتضى المرسوم رقم 82-179 المؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982، الذي يحدد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها، وبمقتضى المرسوم رقم 82-303 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية ، ولاسيما المادة 21 منه وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية / العدد 21 الاحد 12 شوال عام 1413 ه وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 صفر عام 1413 الموافق 18 غشت سنة 1992 والمتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنظيم والموظفين والتكوين يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدث لدى المديرية العامة للاملاك الوطنية لجنة للخدمات الاجتماعية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 7 نوفمبر سنة 1992. عن وزير الاقتصاد وبتفويض منه مدير التنظيم والموظفين والتكوين محمد بن جاب الله قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1413 الموافق 11 يناير سنة 1993، يتضمن انشاء لجنة للطعن بوزارة الاقتصاد.


إن وزير الاقتصاد ، بمقتضى المرسوم رقم 84-10 مؤرخ في 11 | ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984، الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها لاسيما المواد من 22 الى 25 منه وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 والذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 مؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 المتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية

الاحد 12 شوال عام 1413 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-207 مؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1989 ، يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين الى الاسلاك الخاصة في الادارة المكلفة بالتجارة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 اكتوبر سنة 1990 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال التابعين للاسلاك الخاصة بالادارة المكلفة بالمالية

  • ومبقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 ابريل سنة 1984 والموضح كيفيات تطبيق المادة 23 من المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها،
  • وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 17 اكتوبر سنة 1992 والمتضمن انشاء اللجان المتساوية الاعضاء بوزارة الاقتصاد يقرر ما يلي : المادة الأولى: تطبيقا لاحكام المادة 28 من المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 14 يناير سنة 1984 المشار اليه، تنشأ لجنة للطعن لدى مديرية ادارة الوسائل لوزارة الاقتصاد. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 شعبان عام 1413 الموافق 11 يناير سنة .1993 عن وزير الاقتصاد وبتفويض منه مدير ادارة الوسائل رشيد خليفة للجمهورية الجزائرية / العدد 21 15 قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992 يتضمن تشكيل اللجان المتساوية الأعضاء المختصة . بالموظفين المسيرين من طرف مديرية ادارة الوسائل بوزارة الاقتصاد. إن وزير الاقتصاد بمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 والذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 والذي يحدد كيفية تعيين ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء، وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 ربيع الثاني : عام 1413 الموافق 17 أكتوبر سنة 1992، المتضمن انشاء اللجان المتساوية الأعضاء لدى مديرية ادارة الوسائل بوزارة الاقتصاد وبعد الاطلاع على التعليمة رقم 20 / ب . م المؤرخة في 26 رمضان عام 1404 الموافق 26 يونيو سنة 1984 المتعلقة بتنظيم وتسيير اللجان المتساوية الأعضاء ولجان الطعن
  • وبعد الاطلاع على المحضر المؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1413 الموافق 27 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن انتخاب ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء المشكلة لدى مديرية ادارة الوسائل. يقرر ما يلي : المادة الاولى : ينتخب أعضاء في اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بالعمال المسيرين من طرف مديرية ادارة الوسائل لوزارة الاقتصاد المترشحون المذكورة أسماؤهم في الجدول الآتي :

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 الاحد 12 شوال عام 1413ه رقم الأسلاك 01 مفتش عام للمالية - مفتش قسم مفتش المالية - مفتش مركزي رئيس المفتش الرئيسي للأسعار مفتش رئيسي - محلل الاقتصاد 02 مهندس - مترجم - ترجمان - متصرف رئيسي - متصرف 03 مفتش - مساعد اداري مساعد موثق - كاتب رئيسي للمديرية - تقني 04 مساعد تقني للاعلام الآلي - مراقب مساعد إداري - عون تقني في الاعلام الآلي - عون اداري - كاتب 05 عون مكتب - عون راقن سائق سيارة ( كل الأصناف ) عامل مهني ( كل الأصناف ) الدائمون الاضافيون عكوش نجاة حميداش أرزقي حريدي عمار لونيس محمد لوناسي حميد حمودي عبد الوهاب راشدي محمد أعراب خماش بوتوشنت خربوش مراد نسيب المولودة جكنون فضيلة روقاب محمد بن مهرة محمد لراس الياس صابري رضوان مزاري بلقاسم دوسان بشير سعدون عبد القادر ديلمي مخلوف مناد مراد مدار محمد حمدان خلاف بلول رشيد عنون عمر خديم محمد سعيد شوييب عبد القادر مقرآن جيلالي قاضي مصطفى معوج نادية عطاوة بن غيابة بحوش نادية عيساني عثمان جعفر بشير عنوش يسمينة سكوتي كريمة جدي موسى جبالي ربيحة المادة 2 : يعين كممثلين للادارة في اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بالعمال المسيرين من طرف مديرية ادارة الوسائل الموظفون المذكورة أسماؤهم في الجدول الآتي : الرقم الاسلاك 01 مفتش عام للمالية - مفتش قسم مفتش المالية - مفتش مركزي رئيس المفتش الرئيسي للأسعار - مفتش رئيسي - محلل الاقتصاد 02 مهندس - مترجم - ترجمان متصرف رئيسي - متصرف 03 مفتش مساعد إداري مساعد موثق كاتب رئيسي للمديرية - تقني الدائمون الاضافيون عامر سي أحمد الطيب بوشلاغم عز الدين عدان بلقاسم حميمي شفيق نفرة محمد يحي محمد أو شريف رماضنة محمد صديق عابد محمد li عامر سي أحمد الطيب حباش محمد بقة فريد زعاف زوليخة كلكولي محمد أمين لعزيزي عبد الحميد زلاقي محمد السعيد عبدلي محمد عامر سي أحمد الطيب زعاف زوليخة بوزرد محمد يحي محمد أوشريف مرابط أحمد علي بن على خالد

الأحد 12 شوال عام 1413 الجريدة الرسمية الجدول ( رقم الأسلاك للجمهورية الجزائرية / العدد 21 17 تابع ) الدائمون الاضافيون 04 مساعد تقني للاعلام الآلي - مراقب عامر سي أحمد الطيب خالد محمد مساعد إداري - مساعد تقني في بومعزة العربي حميمي شفيق الاعلام الآلي - عون اداري - كاتب علي بن على خالد حاجي عبد النور 05 عون مكتب - عون راقن - سائق عامر سي أحمد الطيب بن عبد الله جمال سيارة ( كل الأصناف ) رماضنة محمد الصديق بورجوان علي عامل مهني ( كل الأصناف ) عبدلي محمد بلعباس عيسى ميمش سعدي بلقاضي عبد الحفيظ المادة 3 : يتولى مدير ادارة الوسائل أو ممثله رئاسة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بالأسلاك المذكورة أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992 عن وزير الاقتصاد وبتفويض منه مدير الديوان عبد القادر شغنان قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1413 الموافق 18 يناير سنة 1993، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 26 فبراير سنة 1991، الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 102 من القانون رقم 90 36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991. ان وزير الاقتصاد بمقتضى الامر رقم 74-25 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية وبمقتضى الامر رقم 77-10 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسي للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، لاسيما المادة 163 منه وبمقتضى القانون رقم 86-15 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987، لاسيما المادتان 75 و 89 منه وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادي الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، لاسيما المادة 110 منه وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لاسيما المادة 102 منه وبمقتضى المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بشروط توظيف وتحديد أجور مستخدمي ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 11 شعبان عام 1411 الموافق 26 فبراير سنة 1991 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 102 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، المعدل والمتمم. يقرر ما يلي : المادة الأولى : تعدل وتتمم المادة 2 من القرار المؤرخ في 26 فبراير سنة 1991 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 102 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 كالآتي : أولا : دفع الرسوم الجمركية عن الامتعة واللوازم الشخصية : المادة 2 : ينبغي أن يقدم الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون ومن يماثلهم وكذلك مستخدمو ممثليات المؤسسات والهيئات العمومية في البلاد الاجنبية، من أجل دفع الرسوم الجمركية عن الامتعة واللوازم الشخصية الى جانب التصريح بوضع ذلك للاستهلاك، الوثائق الآتية :

  • النسخة الاصلية من قرار الاستدعاء الذي يوضح عدد الترحيلات التي تمت في غضون عشر (10) سنوات الاخيرة
  • جرد الامتعة واللوازم الشخصية المستوردة
  • نسخة من شهادة ترقيم السيارة
  • شهادة النقل. / العدد 21 الاحد 12 شوال عام 1413 ه | أما بالنسبة لمستخدمي المؤسسات والهيئات العمومية في البلاد الاجنبية، فيجب أن يوقع قرار الاستدعاء الوزير الوصي، وتؤشره السلطات الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية المختصة. وبالنسبة للموظفين المماثلين فتؤشر قرار الاستدعاء السلطات الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية المختصة. وفي جميع الحالات يجب أو تؤشر جرد الامتعة واللوازم الشخصية السلطات الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية المختصة. وعلاوة على ذلك، يجب على الكل أن يدفعوا أتاوة تعادل مقابل مبلغ ألف ( 1.000 دج ) من العملة الصعبة “. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1413 الموافق 18 يناير سنة 1993 عن وزير الاقتصاد وبتفويض منه المدير العام للجمارك عمر شوقي جبارة قرار مؤرخ في 14 ذي اللحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992، يتضمن تعيين أعضاء اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بموظفي الادارة المركزية للخزينة. بموجب قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992 ، يعين أعضاء في اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بموظفي الادارة المركزية للخزينة وفقا الجدول الآتي :

الاحد 12 شوال عام 1413ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 19 ممثلو الادارة ممثلو الموظفين الاسلاك والرتب المرسمون المتصرفون الرئيسيون علي بوشامة المتصرفون محفوظ دحنون مهندسو الدولة خالد الاخضري مهندسو التطبيق المترجمون - التراجمة المحللون الاقتصاديون المفتشون العامون المفتشون المركزيون المفتشون الرئيسيون المفتشون علي بوشامة التقنيون السامون محفوظ دحنون التقنيون . المساعدون الاداريون الرئيسيون المساعدون الاداريون الكتاب علي بوشامة المساعدون التقنيون محفوظ دحنون المساعدون الاداريون خالد الاخضري المراقبون الاعوان الملاحظون علي بوشامة الاعوان التقنيون محفوظ دحنون الاعوان الاداريون اعوان المكاتب علي بوشامة الاعوان المهنيون محفوظ دحنون سائقو السيارات جمال مازوني الحجاب يعين السيد علي بوشامة رئيسا للجان. وفي حالة وجود مانع يخلفه السيد محفوظ المستخلفون المرسمون المستخلفون جمال مازوني مليكة صفاح فريدة ريلي اليزيد دحار لحسن العوش ناصر فوزية مليكة بوصلاح عبد الكريم سلمون مسعود بلعيد جقران خالد الاخضري بكير بن حفظي كمال شلقو جمال مازوني سليمان عزي علي خوني جمال مازوني رشيد توزوتي حكيم قوسمي عبد النبي بوفنارة رشيد اقبال العيموش حسين اليزيد دحار علال احمد هجالة محمد قوني جمال مازوني احمد طرابلسي بشير لعمراش عبد النبي بوفنارة محمد مالك احمد الزرقي عبد النبي بوفنارة محد مالك سامية مرابط اليازيد دحار نور الدين نور الدين قاصوري مليكة بوصلاح بوسلوب علي بن محفوظ محمد رحال حكيم بورحيم دحنون.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 محرم عام 1413 الموافق 22 يوليو سنة 1992 يحدد شروط تنظيم واجراء المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية للالتحاق بالاسلاك المختلفة لادارة البلدية. ان رئيس الحكومة ووزير الداخية والجماعات المحلية بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حد السن للدخول في الوظيفة العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن مراجعة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتعيين / العدد 21 الاحد 12 شوال عام 1413 ه الموظفين الاعوان العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 85-60 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 الذي يحدد اجراءات التطبيق الفوري للمرسوم رقم 85 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي العمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين الى الاسلاك المشتركة للمؤسسات والادارات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الاساسي للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-26 المؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين لقطاع البلديات، ولاسيما المادة 10 منه يقرران ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا القرار شروط فتح وتنظيم واجراء المسابقات والامتحانات، والفحوص المهنية للالتحاق بمختلف اسلاك الادارة البلدية طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-26 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين لقطاع البلديات. المادة 2 : ان فتح المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية تتم بقرار من السلطة المخول لها حق

الاحد 12 شوال عام 1413 ه الجريدة الرسمية التعيين، كما هو محدد في المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 91-26 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1991 المذكور اعلاه يحدد هذا القرار الشروط القانونية للمشاركة وعدد المناصب المعروضة وتواريخ فتح وختم التسجيلات، وتاريخ ومكان اجراء الاختبارات وعدد الدورات عند الاقتضاء. يحدد تاريخ الاختبارات بعد شهرين على الاقل من تاريخ نشر المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية.

  • كما يحدد المدة والمعامل ونوع الاختبارات ( نظرية وتطبيقية ) وعلامة الاقصاء عند الاقتضاء. ينشر القرار المشار اليه اعلاه في المادة الثانية عن طريق الملصقات أو الصحافة. المادة 3 : تمنح زيادة في النقاط لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني طبقا لاحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو 1966 المذكور اعلاه. المادة 4 : تحتوي ملفات الترشيح على الوثائق التالية : 1 الوثائق المشتركة : طلب المشاركة في المسابقة في الامتحان او الفحص المهني. شهادة من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني عند الاقتضاء. ب - الوثائق الخاصة بالمترشحين والموظفين :
  • نسخة من محضر التنصيب نسخة مصادق عليها من قرار الترسيم
  • وثيقة الخدمات الفعلية للمترشح
  • نسخة من شهادات العمل عند الاقتضاء. للجمهورية الجزائرية / العدد 21 21 ८ الوثائق الخاصة بالمترشحين غير الموظفين :
  • شهادة ميلاد او شهادة عائلية للحالة المدنية نسخة مصادق عليها من الشهادة المطلوبة أو ما يعادلها،
  • شهادة الجنسية. المادة 5 : باستثناء المسابقة على اساس الشهادات، تحتوي المسابقة على اساس الاختبارات والامتحانات المهنية والفحص المهني المشار اليها في المادة الاولى اعلاه على ثلاثة او اربعة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوي للنجاح. المادة 6 : تكون الاختبارات والفحوص المهنية بأسلاك سائقي السيارات والعمال المهنيين، والحجاب والاعوان المكلفين بالنظافة عبارة عن تقييم المؤهلات التطبيقية او التقنية وفقا لاختصاص المترشح. المادة 7 : تحتوي الاختبارات الكتابية للقبول والاختبارات الشفاوية للنجاح المشار اليها في المادة الخامسة اعلاه على ما يلي : 1-1 الاختبارات الكتابية للقبول أ - اختبار في الثقافة العامة حول موضوع سياسي، اقتصادي او اجتماعي. ب اختبار حول موضوع تقني. ج - اختبار حول موضوع اداري. د - امتحان في اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين غير الممتحنين في هذه اللغة. تعتبر كل علامة 4 من 20 في هذا الاختبار مقصية. لن يشارك في الاختبار الشفوي للنجاح الا المترشحون المصرح بنجاحهم في الاختبارات الكتابية من قبل اللجنة المنصوص عليها في المادة 11 ادناه. 2 الاختبار الشفوي للنجاح مناقشة مع اللجنة لمدة 20 الى 30 دقيقة حول مواضيع مدرجة في البرنامج.

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 8 : تحدد مواضيع الاختبارات الكتابية للقبول الشفوية للنجاح ضمن مواضيع البرنامج الساري المفعول في تاريخ 31 ديسمبر سنة 1989.

  • اما بالنسبة للاسلاك والرتب الجديدة يحدد البرنامج من قبل وزير الداخلية والجماعات المحلية بالتنسيق مع المديرية العامة للوظيفة العمومية. المادة 9 : تحدد قائمة المترشحين المقبولين لاجراء المسابقة أو الامتحان او الفحص المهني من قبل لجنة تقنية مكلفة بالدراسة المسبقة للملفات.
  • تتكون هذه اللجنة كما يلي :
  • ممثل السلطة المخول لها سلطة التعيين
  • مفتش الوظيفة العمومية على مستوى الولاية
  • ممثل عن مصالح الولاية
  • ممثل عن اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة المادة 10 : تنشر قائمة المترشحين المقبولين لاجراء المسابقة، أو الامتحان او الفحص المهني من قبل السلطة المخول لها حق التعيين، عن طريق الملصقات او الصحافة. يتم استدعاء المترشحين المقبولين لاجراء المسابقة او الامتحان او الفحص المهني عن طريق استدعاءات شخصية للمشاركة في الاختبارات. المادة 11 : يتم ضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقة أو الامتحان او الفحص المهني من طرف السلطة المخول لها حق التعيين بناء على اقتراح لجنة التحكيم، ويتم نشرها عن طريق الملصقات أو الصحافة. المادة 12 : تتكون لجنة التحكيم المشار اليها في المادة 11 اعلاه من :
  • ممثل السلطة المخول لها حق التعيين، رئيسا مفتش الوظيفة العمومية على مستوى الولاية عضوا / العدد 21 الاحد 12 شوال عام 1413 ه ممثل يكون عضوا في اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك المعني عضوا
  • ممثل عن مصالح الولاية، عضوا
  • كما يمكن استدعاء اي شخص مختص في الميدان. المادة 13 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة أو الامتحان او الفحص المهني بصفة متمرنين. المادة 14 : كل مترشح لم يلتحق بمنصبه بعد تبليغة بالتعيين في اجل شهر على الاكثر يفقد الاستفادة من النجاح، الا في حالة قوة قاهرة مثبتة. المادة 15 : بغض النظر عن الاحكام الانتقالية تحدد شروط التوظيف عن طريق المسابقة على اساس الشهادات او الاختبارات او الامتحانات او الفحوص المهنية وفقا للاحكام التنظيمية المنصوص عليها بالنسبة لكل سلك مهني في المرسوم رقم 91-26 ! المؤرخ في 2 فبراير سنة 1991 المذكور اعلاه ولاسيما المواد 24 وما يليها. المادة 16 : تدرج الاحكام التنظيمية المتعلقة بشروط التوظف المنصوص عليها في المادة 15 اعلاه في قرار فتح المسابقة وتبليغه للمترشحين عن طريق الملصقات أو الصحافة. المادة 17 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 محرم عام 1413 الموافق 22 يوليو سنة 1992 وزير الداخلية عن رئيس الحكومة والجماعات المحلية وبتفويض منه محمد حردي المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين قصد علي

الاحد 12 شوال عام 1413 الجريدة الرسمية وزارة الطاقة قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1413 الموافق 27 غشت سنة 1992، يتضمن المصادقة على إنجاز منشآت كهربائية. ان وزير الطاقة بمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985، المتعلق بانتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها بالتوزيع العمومي للغاز ولا سيما المادة 8 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990، المتعلق بالاجراءات المطبقة في مجال إنجاز المنشآت الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة ولا سيما المادة 13 منه يقرر ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-114 المذكور اعلاه، يوافق على انجاز المنشآت الكهربائية التالية :

  • مركز 220 كيلو فولط بأولاد فايت ولاية تيبازة.
  • خط كهربائي ذو الجهد العالي علي 60 كيلو فولط يربط ما بين مركز بسكرة ( موجود ) ومركز سيدي عقبة ولاية بسكرة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1413 الموافق 27 غشت سنة 1992. حسن مفتي للجمهورية الجزائرية / العدد 21 23 قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 23 نوفمبر سنة 1992 يتضمن إحداث لجنة للخدمات الاجتماعية لدى وزارة الطاقة.- ان وزير الطاقة ، بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الأساسي العام للعمال، لاسيما المواد 180 الى 186 منه
  • وبمقتضى القانون رقم 83-16 المؤرخ في 2 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتضمن انشاء الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية. وبمقتضى المرسوم رقم 82-179 المؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 والذي يحدد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها، وبمقتضى المرسوم رقم 82-303 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية لاسيما المادة 21 منه وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 3 مارس سنة 1985 المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدث لدي وزارة الطاقة لجنة للخدمات الاجتماعية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 23 نوفمبر سنة 1992. حسن مفتي

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 30 نوفمبر سنة 1992، يتضمن المصادقة على انجاز منشآت كهربائية. ان وزير الطاقة بمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 المتعلق بانتاج الطاقة الكهربائية ونقلها والتوزيع العمومي للغاز، ولاسيما المادة 8 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 المتعلق بالاجراءات المطبقة في مجال إنجاز المنشآت الكهربائية والغازية وتغيير اماكنها وبالمراقبة، ولاسيما المادة 13 منه، المطبعة الرسمية 97 و 13 شارع / العدد 21 الاحد 12 شوال عام 1413 ه يقرر ما يلي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 المذكور أعلاه، يصادق على انجاز المنشآت الكهربائية التالية :

  • مركز كهربائي ذو الجهد العالي 60/30/10 كيلو فلط وهران الغربية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادي الثانية عام 1413 الموافق 30 نوفمبر سنة 1992. حسن مفتي عبد القادر بن مبارك - الجزائر