قرار
قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 7 نوفمبر سنة الاجتماعية لدى المديرية العامة للأملاك الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لدى المديرية العامة للاملاك الوطنية لجنة للخدمات الاجتماعية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 7 نوفمبر سنة 1992.
عن وزير الاقتصاد وبتفويض منه مدير التنظيم والموظفين والتكوين محمد بن جاب الله
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.