قرار

قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 7 نوفمبر سنة الاجتماعية لدى المديرية العامة للأملاك الوطنية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.