قرار
قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 23 نوفمبر سنة الاجتماعية لدى وزارة الطاقة. 23 1992 ، يتضمن إحداث لجنة للخدمات 23
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لدي وزارة الطاقة لجنة للخدمات الاجتماعية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 23 نوفمبر سنة 1992.
حسن مفتي 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.