قرار
قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 30 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن المصادقة على إنجاز منشآت كهربائية. 24
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 المذكور أعلاه، يصادق على انجاز المنشآت الكهربائية التالية :
- مركز كهربائي ذو الجهد العالي 60/30/10 كيلو فلط وهران الغربية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادي الثانية عام 1413 الموافق 30 نوفمبر سنة 1992.
حسن مفتي عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.