قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر 1992 ، يتضمن إحداث لجنة للخدمات 14 ، يتضمن انشاء لجنة للطعن بوزارة 14 سنة 1992، يتضمن تشكيل اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بالموظفين المسيرين من طرف مديرية ادارة الوسائل بوزارة الاقتصاد
المادة الأولى
فتح المادةينتخب أعضاء في اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بالعمال المسيرين من طرف مديرية ادارة الوسائل لوزارة الاقتصاد المترشحون المذكورة أسماؤهم في الجدول الآتي :
رقم الأسلاك 01 مفتش عام للمالية - مفتش قسم مفتش المالية - مفتش مركزي رئيس المفتش الرئيسي للأسعار مفتش رئيسي - محلل الاقتصاد 02 مهندس - مترجم - ترجمان - متصرف رئيسي - متصرف 03 مفتش - مساعد اداري مساعد موثق - كاتب رئيسي للمديرية - تقني 04 مساعد تقني للاعلام الآلي - مراقب مساعد إداري - عون تقني في الاعلام الآلي - عون اداري - كاتب 05 عون مكتب - عون راقن سائق سيارة ( كل الأصناف ) عامل مهني ( كل الأصناف ) الدائمون الاضافيون عكوش نجاة حميداش أرزقي حريدي عمار لونيس محمد لوناسي حميد حمودي عبد الوهاب راشدي محمد أعراب خماش بوتوشنت خربوش مراد نسيب المولودة جكنون فضيلة روقاب محمد بن مهرة محمد لراس الياس صابري رضوان مزاري بلقاسم دوسان بشير سعدون عبد القادر ديلمي مخلوف مناد مراد مدار محمد حمدان خلاف بلول رشيد عنون عمر خديم محمد سعيد شوييب عبد القادر مقرآن جيلالي قاضي مصطفى معوج نادية عطاوة بن غيابة بحوش نادية عيساني عثمان جعفر بشير عنوش يسمينة سكوتي كريمة جدي موسى جبالي ربيحة
المادة 2
فتح المادةيعين كممثلين للادارة في اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بالعمال المسيرين من طرف مديرية ادارة الوسائل الموظفون المذكورة أسماؤهم في الجدول الآتي :
الرقم الاسلاك 01 مفتش عام للمالية - مفتش قسم مفتش المالية - مفتش مركزي رئيس المفتش الرئيسي للأسعار - مفتش رئيسي - محلل الاقتصاد 02 مهندس - مترجم - ترجمان متصرف رئيسي - متصرف 03 مفتش مساعد إداري مساعد موثق كاتب رئيسي للمديرية - تقني الدائمون الاضافيون عامر سي أحمد الطيب بوشلاغم عز الدين عدان بلقاسم حميمي شفيق نفرة محمد يحي محمد أو شريف رماضنة محمد صديق عابد محمد li عامر سي أحمد الطيب حباش محمد بقة فريد زعاف زوليخة كلكولي محمد أمين لعزيزي عبد الحميد زلاقي محمد السعيد عبدلي محمد عامر سي أحمد الطيب زعاف زوليخة بوزرد محمد يحي محمد أوشريف مرابط أحمد علي بن على خالد الأحد 12 شوال عام 1413 الجريدة الرسمية الجدول ( رقم الأسلاك تابع ) الدائمون الاضافيون 04 مساعد تقني للاعلام الآلي - مراقب عامر سي أحمد الطيب خالد محمد مساعد إداري - مساعد تقني في بومعزة العربي حميمي شفيق الاعلام الآلي - عون اداري - كاتب علي بن على خالد حاجي عبد النور 05 عون مكتب - عون راقن - سائق عامر سي أحمد الطيب بن عبد الله جمال سيارة ( كل الأصناف ) رماضنة محمد الصديق بورجوان علي عامل مهني ( كل الأصناف ) عبدلي محمد بلعباس عيسى ميمش سعدي بلقاضي عبد الحفيظ
المادة 3
فتح المادةيتولى مدير ادارة الوسائل أو ممثله رئاسة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بالأسلاك المذكورة أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992 عن وزير الاقتصاد وبتفويض منه مدير الديوان عبد القادر شغنان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.