قرار

قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر 1992 ، يتضمن إحداث لجنة للخدمات 14 ، يتضمن انشاء لجنة للطعن بوزارة 14 سنة 1992، يتضمن تشكيل اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بالموظفين المسيرين من طرف مديرية ادارة الوسائل بوزارة الاقتصاد

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.