قرار
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992 ، يتضمن تعيين أعضاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي الادارة المركزية للخزينة
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992 ، يتضمن تعيين أعضاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي الادارة المركزية للخزينة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.