مرسوم تنفيذي رقم 12-370

مرسوم تنفيذي رقم 12-370 مؤرّخ في 8 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 24 أكتوبر سنة 2012، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية وتخصيصها لإنجاز مشاريع عمومية للتنمية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 23-275

    مرسوم تنفيذي رقم 23-275 مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1444 الموافق 13 يوليو سنة 2023، يتضمن استبدال مشروع مقرر للإنجاز منصوص عليه في الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 12-370 المؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1433 الموافق 24 أكتوبر سنة 2012 والمتضمن إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية وتخصيصها لإنجاز مشاريع عمومية للتنمية 12

مرات نشر هذا النص (2)
  • PDF
  • استدراك PDF

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.