قرار مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014، يتضمّن تنظيم سير مركبات نقل البضائع خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 18 أبريل سنة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تنظيم سير مركبات نقل البضائع خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 18 أبريل سنة 2014 عبر كامل بلديات التراب الوطني.
المادة 2
فتح المادةيمنع سير كل مركبة لنقل البضائع (حصى ورمل وخشب ومشتقاته وك ل مواد البناء الأخرى..) وكذا صهاريج الوقود، خلال الفترة الممتدة من 16 أبريل سنة 2014 على الساعة صفر 00( سا 00) إلى 18 أبريل سنة 2014 على الساعة السادس ة صباحا 06( سا .)00
المادة 3
فتح المادةيمنع منعا باتا نقل البضائع عبر السكك الحديدية خلال الفت رة الممتدة من 16 أب ريل سنة 2014 على الساعة صفر 00( سا 00) إلى 18 أبريل سنة 2014 على الساعة السادسة صباحا 06( سا .)00 المادّ ة 4 : لا تطبق أحكام المادّتين 2 و 3 أعلاه على المركبات المكلّفة بالتموين العادي للسكان بالمواد الغذائية (حليب ودقيق ولحم وخضر وفواكه....)
المادة 5
فتح المادةيكلّف الولاة بتطبيق هذا القرار.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة .2014 الطيب بلعيز 30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وزارة الشؤون الخارجية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.