قرار مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014، يتضمّن تأجيل التظاهرات الرياضية و/ أو الثقافية المقرّر إجراؤها خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 18 أبريل سنة 2014
المادة الأولى
فتح المادةتؤجل إلى تاريخ لاحق كل التظاهرات الرياضية و/ أو الثقافية المقرّر إجراؤها خلال الفترة الممتدة من 16 أبريل سنة 2014 على الساعة صفر 00( سا 00) إلى 18 أبريل سنة 2014 على الساعة السادس ة صباحا 06( سا 00) عب ر كامل بلدي ات التراب الوطني.
المادة 2
فتح المادةتعاد برمجة التظاهرات التي كانت محل تأجيل، من طرف القطاع المعني، وذلك طبقا للإجراءات السارية المفعول.
المادة 3
فتح المادةيكلّف الولاة بتطبيق هذا القرار.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة .2014 الطيب بلعيز ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.