قرار

قرار مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014، يتضمّن تأجيل التظاهرات الرياضية و/ أو الثقافية المقرّر إجراؤها خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 18 أبريل سنة 2014

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.