قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 شعبان عام 1434 الموافق 25 يونيو سنة 2013، يتضمن إحداث مراكز ولائية للتعليم والتكوين عن بعد
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 9 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 01-288 المؤرّخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001، المعدّل والمتمّم، والمذكور أعلاه، تحدث مراكز ولائية للتعليم والتكوين عن بُعد في ولايات سوق أهراس وباتنة وعين الدفلى وتيسمسيلت والوادي وتامنغست.
المادة 2
فتح المادةعملا بأحكام المادة 32 مكرّر من المرسوم التّنفيذيّ رقم 01-288 المؤرّخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001، المعدّل والمتمّم، والمذكور 34 19 2 جمادى الثانية عام 1435 ه أعلاه، تحول المراكز الجهوية لولايات الشلف والأغواط وبجا ية وبسكرة وبشار وتبسة وتلمسان وتيارت وتيزي وزو والجزائر وسطيف وسعيدة وسكيكدة وعنابة وقسنطينة والمدية وورقلة ووهران ومستغانم والجلفة وأدرار إلى مراكز ولائية للتعليم والتكوين عن بعد.
المادّ ة 3 : عملا بأحكام المادة 32 مكرّر 1 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 01-288 المؤرّخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001، المعدّل والمتمّم، والمذكور أعلاه، تبقى ولايات غرداي ة وجي جل وتن دوف وخن شلة وعين تموشنت وبومرداس والبويرة وتيبازة وبرج بوعريريج والبيض والن ع ام ة وم عسكر وميل ة وقالمة والطارف وأم البواقي والبليدة وإيليزي وسيدي بلعباس وغليزان والمسيلة، التي لا تتوفر لديها مراكز للتعليم والتكوين عن بُعد، ملحقة بالمراكز الولائية المحددة في الجدول الملحق بهذا القرار، حتى تنشأ بمقراتها مراكز خاصة بها.
أبريل سنة م
المادة 4
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1423 الموافق 10 يونيو سنة 2002، المعدّل والمتمّم، والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 شعبان عام 1434 الموافق 25 يونيو سنة .2013 وزير التربية الوطنية وزير المالية عبد اللطيف بابا أحمد كريم جودي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال الجدول الملحق موقع المركز الولائي ولاية الأغواط غرداية ولاية بجاية جيجل ولاية بشار تندوف ولاية تبسة خنشلة ولاية تلمسان عين تموشنت ولاية تيزي وزو بومرداس - البويرة ولاية الجزائر تيبازة ولاية سطيف برج بوعريريج الولايات الملحقة بالمركز الولائي ولاية سعيدة البيض - النعامة - معسكر ولاية سكيكدة ميلة ولاية عنابة قالمة - الطارف ولاية قسنطينة أم البواقي ولاية المدية البليدة ولاية ورقلة إيليزي ولاية وهران سيدي بلعباس ولاية مستغانم غليزان ولاية الجلفة المسيلة المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- مرسوم رقم 12-326
- مرسوم رقم 94-265
- مرسوم رقم 95-54
- مرسوم رقم 01-288
- مرسوم رئاسي
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.