مرسوم تنفيذي رقم 14-117 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014، يحدد مبالغ التعويضات و كيفيات منحها لأعضاء لج ان الص فق ات وأعض اء لجان تحكيم المسابقات والمقررين والمسؤولين المكلفين بكتابات لجان الصفقات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 34 و 161 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مبالغ التعويضات الجزافية وكيفيات منحها لأعضاء لجان الصفقات والمقررين والمسؤولين المكلفين بكتابات لجان الصفقات وأعضاء لجان تحكيم المسابقات. 19 2 جمادى الثانية عام 1435 ه أبريل سنة م
المادة 2
فتح المادةيحدد مبلغ التعويضات الجزافية للحضور والمشاركة في أشغال اللجان الوطنية واللجان القطاعية للصفقات الممنوحة لأعضاء اللجان والمسؤولين المكلفين بكتابات اللجان، عن كل حصة، كما يأتي :
- ثلاثة آلاف دينار 3.000( دج) للرئيس،
- ألفان وخمسمائة دينار 2.500( دج) لنائب الرئيس،
- ألفان ومائتا دينار 2.200( دج ) للعضو،
- ألف وخمسمائة دينار 1.500( دج) للمسؤول المكلف بالكتابة.
المادة 3
فتح المادةيحدد مبلغ التعويضات الجزافية للحضور والمشاركة في أشغال لجان الصفقات الوزارية والولائية والمؤسسة العمومية الوطنية ومركز البحث والتنمية الوطني والهيكل غير الممركز للمؤسسة العمومية الوطنية ذات الطابع الإداري، الممنوحة لأعضاء اللجان والمسؤولين المكلفين بكتابات اللجان، عن كل حصة، كما يأتي :
- ألفان ومائتا دينار 2.200( دج) للرئيس،
- ألف وثمانمائة دينار 1.800( دج) للعضو،
- ألف دينار 1.000( دج) للمسؤول المكلف بالكتابة.
المادة 4
فتح المادةيحدد مبلغ التعويضات الجزافية للحضور والمشاركة في أشغال لجان الصفقات البلدية والم ؤسس ة ال عم ومية ال م حل ية، المم نوحة لأع ضاء اللجان والمسؤولين المكلفين بكتابات اللجان، عن كل حصة، كما يأتي :
- ألف وثمانمائة دينار 1.800( دج) للرئيس،
- ألف وأربعمائة دينار 1.400( دج) للعضو،
- ثمانمائة دينار 800( دج) للمسؤول المكلف بالكتابة.
المادة 5
فتح المادةيستفيد مقررو اللجان الوطنية للصفقات من تعويض جزافي يحدد بألف وثمانمائة دينار 1.800( دج) عن كل حصة.
ويستفيد مقررو اللجان الأخرى للصفقات، زيادة على التعويض الجزافي للحضور والمشاركة في أشغال اللجان، من تعويض جزافي تكميلي عن كل حصة، نسبته 40 % من التعويض الجزافي للحضور.
المادة 6
فتح المادةيستفيد نائب الرئيس المذكور في المادة 2 أعلاه، عندما يستخلف الرئيس، من التعويض الجزافي نفسه الممنوح للرئيس. 2 جمادى الثانية عام 1435 ه 2 2014 الجريدة الرّسميّة أبريل سنة م ويستفيد العضو الإضافي، المعين قانونا، عندما يستخلف العضو الدائم، من التعويض الجزافي نفسه الممنوح للعضو الدائم.
المادة 7
فتح المادةيتقاضى أعضاء لجان تحكيم المسابقات تعويضا جزافيا قدره :
- اثنا عشر ألف دينار 12.000( دج) عن كل مسابقة من اختصاص اللجان الوطنية واللجان القطاعية للصفقات،
- ثمانية آلاف دينار 8.000( دج) عن كل مسابقة من اختصاص اللجنة الوزارية للصفقات واللجنة الولائية للصفقات ولجنة الصفقات للمؤسسة العمومية الوطنية ومركز البحث والتنمية الوطني والهيكل غير الممركز للمؤسسة العمومية الوطنية ذات الطابع الإداري،
- ستة آلاف دينار 6.000( دج) عن كل مسابقة من اختصاص لجنة البلدية للصفقات ولجنة المؤسسة العمومية المحلية للصفقات.
المادة 8
فتح المادةتدفع التعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم كل ثلاثة (3) أشهر، وتحسب على أساس قائمة اسمية مرفقة ببطاقات الحضور ممضاة من كل المستفيدين الحاضرين.
ويمضي القائمة الاسمية للحاضرين رئيس لجنة الصفقات أو رئيس لجنة التحكيم، حسب الحالة.
المادة 9
فتح المادةلا تخضع التعويضات المذكورة في هذا المرسوم لاشتراكات الضمان الاجتماعي.
المادة 10
فتح المادةيترتب على التعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم قيدها في النفقة الموافقة لها في ميزانية المصلحة المتعاقدة بالنسبة للجان صفقات المصلحة المتعاقدة وفي ميزانية الوزارة المعنية بالنسبة للجان القطاعية للصفقات وفي ميزانية وزارة المالية بالنسبة للجان الوطنية للصفقات.
المادة 11
فتح المادةتلغ ى أح كام المرسوم التنفيذي رقم 92-283 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1412 الموافق 6 يونيو سنة 1992، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة .2014 يوسف يوسفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.