قرار مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014، يتعلق بالمميزات التقنية لورقة التّصويت للانتخاب لرئاسة الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-79 المؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 20 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه، تحدد المميزات التقنية لورقة التصويت للانتخاب لرئاسة الجمهورية في الملحق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر ه ذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة .2014 الطيب بلعيز 2 جمادى الثانية عام 1435 ه 2 2014 الجريدة الرّسميّة أبريل سنة م الملحق المميزات التقنية لورقة التّصويت التي تستعمل للانتخاب لرئاسة الجمهورية أوّلا - ورقة التصويت : * بالنسبة للدور الأول : نوع الورق ولونه : نجمة الجنوب، أبيض. * بالنسبة للدور الثاني : نوع الورق ولونه :
نجمة الجنوب، أزرق.
- بعدا الورقة : الطول 160 مم، العرض 110 مم.
- وزن الورق : 70 غراما.
- الطباعة : لون أسود على الوجه.
ثانيا - المعلومات التي تتضمنها ورقة التصويت :
1 - الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السّمك : 17 ضعيف،
2 - الانتخابات الرئاسية :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السّمك : 24 ضعيف،
3 - التاريخ والسنة :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السّمك : 19 ضعيف،
4 - ص ورة المترشح مطبوعة في إطار ذي بعدي 40 مم x 40 مم.
5 - اللقب والاسم والكنية عند الاقتضاء، باللغة العربية :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السّمك : 21 ضعيف،
6 - اللقب والاسم والكنية عند الاقتضاء، بالحروف اللاتينية :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السّمك : 12 ضعيف، ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.