مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 26 مارس سنة 2014، يتضمن تغيير ألقاب
المادة الأولى
فتح المادةيرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
- لوبية سعاد، المولودة في 21 يونيو سنة 1984 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 07440/00/1984 وتدعى من الآن فصاعدا : المهتدي سعاد.
- لحماري ارزقي، المولود في 15 مارس سنة 1951 بأزفون (ولاية تيزي وزو) شهادة الميلاد رقم 332 وعقد الزواج رقم 71 المحرر بتاريخ 21 يونيو سنة 1970 بالرويبة (ولاية الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا : لماري أرزقي.
- لحماري كريمة، المولودة في أول يناير سنة 1973 بالرويبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 09 وتدعى من الآن فصاعدا : لماري كريمة.
فرديّة
- لحماري نوال، المولودة في أول مارس سنة 1975 بالرويبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 764 وتدعى من الآن فصاعدا : لماري نوال.
- لحماري سفيان، المولود في 15 ديسمبر سنة 1978 بالرويبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 3388 ويدعى من الآن فصاعدا : لماري سفيان.
- لحماري كمال، المولود في 26 غشت سنة 1981 بالرويبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 2617 ويدعى من الآن فصاعدا : لماري كمال.
- لاتامن علي، المولود في أول أكتوبر سنة 1953 بتماسين (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 1700 وعقد الزواج رقم 20 المحرر بتاريخ 6 مارس سنة 1975 بتماسين (ولاية ورقلة) وابنتاه القاصرتان : * أم الخير، المولودة في 21 مايو سنة 1996 بسيدي عامر (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 70، * عبير، المولودة في أول فبراير سنة 1999 بسيدي عامر (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 39، ويدعون من الآن فصاعدا : أمن علي، أمن أم الخير، أمن عبير.
- لاتامن سليم، المولود في 20 غشت سنة 1976 بتماسين (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 120 وعق د الزواج رقم 101 المحرر بتاريخ 26 فبراير سنة 2005 بتماسين (ولاية ورقلة) وعقد الزواج رقم 47 المحرر بتاريخ 30 مارس سنة 2011 بتماسين (ولاية ورقلة)، وابنتاه القاصرتان : * شذى أناغيم فاطمه الزهراء، المولودة في 29 يونيو سنة 2008 بسيدي عامر (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 281، * مرام سدره المنتهى، المولودة في 5 فبراير سنة 2012 بسيدي عامر (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 35، 2 جمادى الثانية عام 1435 ه 2 2014 الجريدة الرّسميّة أبريل سنة م ويدعون من الآن فصاعدا : أمن سليم، أمن شذى أناغيم فاطمه الزهراء، أمن مرام سدره المنتهى.
- لاتامن نوال، المولودة في 14 أكتوبر سنة 1978 بتماسين (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 192 وعقد الزواج رقم 83 المحرر بتاريخ 28 يونيو سنة 2008 بتماسين (ولاية ورقلة) وتدعى من الآن فصاعدا : أمن نوال.
- لاتامن فيروز، المولودة في 27 أكتوبر سنة 1980 بتماسين (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 227 وعقد الزواج رقم 01 المحرر بتاريخ 4 يناير سنة 2000 بتماسين (ولاية ورقلة) وتدعى من الآن فصاعدا : أمن فيروز.
- لاتامن ورده، المولودة في 30 نوفمبر سنة 1982 بتماسين (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 285 وتدعى من الآن فصاعدا : أمن ورده.
- لاتامن عامر، المولود في 5 مايو سنة 1985 بتماسين (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 42 ويدعى من الآن فصاعدا : أمن عامر.
- لاتامن المشري، المولود في 20 مايو سنة 1989 بسيدي عامر (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 44 ويدعى من الآن فصاعدا : أمن المشري.
- لاتامن الحاجة، المولودة في 24 مايو سنة 1993 بسيدي عامر (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 51 وتدعى من الآن فصاعدا : أمن الحاجة.
- هائشة محمد، المولود في 10 يناير سنة 1957 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 985/68 وعقد الزواج رقم 278 المحرر بتاريخ 24 ديسمبر سنة 1980 ببولوغين (ولاية الجزائر)، وولداه القاصران: * توبة، المولودة في 25 يناير سنة 1998 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 112، * عبد المالك، المولود في 22 نوفمبر سنة 2002 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1032، و يدعون من الآن فصاعدا : فرحات محمد، فرحات توبة، فرحات عبد المالك.
- هايشة بلال، المولود في 20 مايو سنة 1983 بباب الوادي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 733 وعقد الزواج رقم 1430 المحرر بتاريخ 31 يوليو سنة 2011 ببسكرة (ولاية بسكرة) ويدعى من الآن فصاعدا :
فرحات بلال.
- هايشة يوسف، المولود في 6 أبريل سنة 1984 ببولوغين (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 613 ويدعى من الآن فصاعدا : فرحات يوسف.
- هايشة الطاهر، المولود في 22 نوفمبر سنة 1985 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1599 ويدعى من الآن فصاعدا : فرحات الطاهر.
- هايشة فاطمة الزهراء، المولودة في 2 نوفمبر سنة 1989 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1514 وتدعى من الآن فصاعدا : فرحات فاطمة الزهراء.
- هايشة مريم، المولودة في 23 نوفمبر سنة 1990 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1729 وعقد الزواج رقم 232 المحرر بتاريخ 7 يوليو سنة 2011 بقمار (ولاية الوادي) وتدعى من الآن فصاعدا : فرحات مريم.
- هايشة بوثينة، المولودة في 15 أبريل سنة 1993 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 435 وعقد الزواج رقم 63 المحرر بتاريخ 9 مارس سنة 2011 بقمار (ولاية الوادي) وتدعى من الآن فصاعدا : فرحات بوثينة.
- خماجة عبد الله، المولود سنة 1967 بحكم صادر بتاريخ 6 يناير سنة 1973 بالجزار (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 0025 وعقد الزواج رقم 47 المحرر بتاريخ 25 أكتوبر سنة 1994 بالجزار (ولاية باتنة) وأولاده القصر : * محمد، المولود في 26 مايو سنة 1995 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 1743، * ابتسام، المولودة في 2 فبراير سنة 1997 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 0625، * أكرم، المولود في 16 مارس سنة 2000 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 0765، * عبد الهادي، المولود في 12 يوليو سنة 2003 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 1992، * ليندة، المولودة في 4 غشت سنة 2007 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 1996، ويدعون من الآن فصاعدا: درواز عبد الله، درواز محمد، درواز ابتسام، درواز أكرم، درواز عبد الهادي، درواز ليندة.
- شادي فاطنة، المولودة سنة 1922 بالنعامة (ولاية النعامة) شهادة الميلاد رقم 01070/22/1930 وعقد الزواج رقم 075 المحرر في 20 مارس سنة 1953 بالنعامة (ولاية النعامة) وتدعى من الآن فصاعدا : خثير فاطنة.
- خنونة نذير، المولود في 25 مايو سنة 1977 بتاشودة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 175 ويدعى من الآن فصاعدا : عراب نذير.
- زبالح إيمان، المولودة في 24 سبتمبر سنة 1992 ببرج منايل (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 02235/00/1992، وتدعى من الآن فصاعدا : بلحاج إيمان. 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- بن رخيس اعمر، المولود في 29 يوليو سنة 1960 بالمعالمة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 120 وعقد الزواج رقم 089 المحرر بتاريخ أول أكتوبر سنة 1991 ببن خليل (ولاية البليدة)، وابنته القاصرة: * مسعودة، المولودة في 8 فبراير سنة 2001 ببوفاريك (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 202، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن بخيس أعم ر، بن بخيس مسعودة.
- بن رخيس فاطمة الزهراء، المولودة سنة 1961 بحكم صادر بتاريخ 7 غشت سنة 1976 بالمعالمة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 53 وعقد الزواج رقم 42 المحرر بتاريخ 30 يوليو سنة 1989 ببن خليل (ولاية البليدة) وتدعى من الآن فصاعدا : بن بخيس فاطمة الزهراء.
- بن رخيس فوضيل، المولود في 6 فبراير سنة 1963 بالمعالمة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 36 وعقد الزواج رقم 58 المح رر ب تاريخ 22 غ شت س نة 1993 ببن خليل (ولاية البليدة) وأولاده القصر : * جويدة، المولودة في 5 يوليو سنة 1996 ببوفاريك (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 1210، * بلال، المولود في 20 مارس سنة 2001 ببوفاريك (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 412، * مروان، المولود في 7 نوفمبر سنة 2002 ببوفاريك (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 1501، ويدعون من الآن فصاعدا : بن بخيس فوضيل، بن بخيس جويدة، بن بخيس بلال، بن بخيس مروان.
- بن رخيس إيمان، المولودة في 28 يونيو سنة 1994 ببوفاريك (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 958 وتدعى من الآن فصاعدا : بن بخيس إيمان.
- بن رخيس حميدة، المولودة في 19 يوليو سنة 1964 ببوفاريك (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 1037 وعقد الزواج رقم 057 المح رر بتاريخ 23 غشت سنة 1989 ببوفاريك (ولاية البليدة) وتدعى من الآن فصاعدا : بن بخيس حميدة.
- بن رخيس جميلة، المولودة في 23 فبراير سنة 1967 ببوفاريك (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 399 وعقد الزواج رقم 201 المحرر بتاريخ 21 أكتوبر سنة 1990 بوادي العلايق (ولاية البليدة) وتدعى من الآن فصاعدا : بن بخيس جميلة. 19 2 جمادى الثانية عام 1435 ه أبريل سنة م
- بن رخيس مونون، المولودة في 7 مايو سنة 1969 ببوفاريك (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 1009 وعقد ال زواج رقم 13 المحرر بتاريخ 18 أبريل سنة 1993 ببن خليل (ولاية البليدة) وتدعى من الآن فصاعدا :
بن بخيس مونون.
- بن رخيس مصطفى، المولود في 8 يونيو سنة 1971 ببوفاريك (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 1320 وعقد الزواج رقم 83 المحرر بتاريخ 17 سبتمبر سنة 2000 ببن خليل (ولاية البليدة)، وابنته القاصرة : * رانيا، المولودة في 6 نوفمبر سنة 2001 ببوفاريك (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 1738، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن بخيس مصطفى، بن بخيس رانيا.
- بن رخيس رشيدة، المولودة في 25 يوليو سنة 1973 ببوفاريك (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 1749 وتدعى من الآن فصاعدا : بن بخيس رشيدة.
- بن رخيس بوعلام، المولود في 22 سبتمبر سنة 1975 ببوفاريك (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 2613 ويدعى من الآن فصاعدا : بن بخيس بوعلام.
- بن رخيس توفيق، المولود في 15 ديسمبر سنة 1976 ببوفاريك (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 3558 ويدعى من الآن فصاعدا : بن بخيس توفيق.
- بن رخيس كلثوم، المولودة في 12 سبتمبر سنة 1980 ببوفاريك (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 3220 وتدعى من الآن فصاعدا : بن بخيس كلثوم.
- بن رخيص محمد، المولود في 30 يونيو سنة 1992 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 4346 ويدعى من الآن فصاعدا : بن بخيس محمد.
- بن رخيص رشيد، المولود في 29 سبتمبر سنة 1993 ببوفاريك (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 1439 ويدعى من الآن فصاعدا : بن بخيس رشيد.
- زبلي أم الخير، المولودة سنة 1957 بسليم (ولاية المسيلة) بحكم صادر بتاريخ 10 ديسمبر سنة 1971 شهادة الميلاد رقم 5130 وعقد الزواج رقم 46 المحرر بتاريخ 21 نوفمبر سنة 1974 بسليم (ولاية المسيلة) وتدعى من الآن فصاعدا : باهي أم الخير.
- خامج لعيد، المولود في 14 ديسمبر سنة 1945 بمتليلي (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 885 وعقد الزواج رقم 03 المحرر بتاريخ 31 يناير سنة 1973 بمتليلي (ولاية غرداية) وعقد الزواج رقم 176 المحرر بتاريخ 14 أكتوبر سنة 1987 بمتليلي (ولاية غرداية) ويدعى من الآن فصاعدا : سانية لعيد. 2 جمادى الثانية عام 1435 ه 2 2014 الجريدة الرّسميّة أبريل سنة م
- خامج حميد، المولود في 7 سبتمبر سنة 1982 بمليكة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 653 ويدعى من الآن فصاعدا : سانية حميد.
- خامج صورية، المولودة في 20 فبراير سنة 1989 بمتليلي (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 134 وتدعى من الآن فصاعدا : سانية صورية.
- خامج حنان، المولودة في 10 فبراير سنة 1991 بمتليلي (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 139 وتدعى من الآن فصاعدا : سانية حنان.
- خامج نور الدين، المولود في أول يناير سنة 1993 بمتليلي (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 07 ويدعى من الآن فصاعدا : سانية نور الدين.
- خامج نجاة، المولودة في 3 سبتمبر سنة 1994 بمتليلي (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 815 وتدعى من الآن فصاعدا : سانية نجاة.
- حفرة لعيد، المولود سنة 1964 بحكم صادر بتاريخ 4 يناير سنة 1965 بأولاد رحمة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 82 وعقد الزواج رقم 631 المحرر بتاريخ 18 نوفمبر سنة 1992 ببوسعادة (ولاية المسيلة) وأولاده القصر : * مريم إنشراح، المولودة في 25 نوفمبر سنة 1999 بعين الملح (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 1335، * بشرى سعاد، المولودة في 19 سبتمبر سنة 2003 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 3048، * نصر الله العمراوي، المولود في 21 فبراير سنة 2007 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 719، * آية الرحمان إنتصار، المولودة في 19 ديسمبر سنة 2009 ببوسعادة (ولاي ة المسيل ة) شهادة الميلاد رقم 5101، ويدعون من الآن فصاعدا : عبد الجليل لعيد، عبد الجليل مريم انشراح، عبد الجليل بشرى سعاد، عبد ال جل يل نص ر الله الع مراوي، ع بد ال جليل آية الرحمان إنتصار.
- حفرة آمنة ملاك، المولودة في 19 سبتمبر سنة 1994 بعين الملح (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 1110 وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الجليل آمنة ملاك.
- جاهل محمد الطيب، المولود في 29 سبتمبر سنة 1968 بالمسيلة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 1250 وعقد الزواج رقم 415 المحرر بتاريخ 29 غشت سنة 1996 بالمسيلة (ولاية المسيلة)، وأولاده القصر : * أكرم، المولود في أول غشت سنة 1997 بالمسيلة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 3450، * مريم، المولودة في 7 غشت سنة 1999 بالمسيلة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 3158، * مرام، المولودة في 10 يناير سنة 2004 بالمسيلة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 138، * منار، المولودة في 28 سبتمبر سنة 2011 بالمسيلة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 7100، ويدعون من الآن فصاعدا : عزوزي محمد الطيب، عزوزي أكرم، عزوزي مريم، عزوزي مرام، عزوزي منار.
- بوعجلة محمد، المولود في 27 أكتوبر سنة 1946 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 2181 وعقد الزواج رقم 1978/109 المحرر بتاريخ 22 فبراير سنة 1978 بتلمسان (ولاية تلمسان) ويدعى من الآن فصاعدا :
بن منصور محمد.
- بوعجلة خديجة، المولودة في 17 سبتمبر سنة 1979 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 4580 وعقد الزواج رقم 007 المحرر بتاريخ 13 ين اير سنة 2010 بالرمشي (ولاية تلمسان) وتدعى من الآن فصاعدا : بن منصور خديجة.
- بوعجلة محمد بوسيف، المولود في 13 سبتمبر سنة 1980 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 4554 ويدعى من الآن فصاعدا : بن منصور محمد بوسيف.
- بوعجلة سليمة، المولودة في أول سبتمبر سنة 1984 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 4493 وعقد الزواج رقم 793 المحرر بتاريخ 24 يونيو سنة 2009 بتلمس ان (ولاية تلمسان) وتدعى من الآن فصاعدا : بن منصور سليمة.
- بوعجلة ابراهيم، المولود في 29 أكتوبر سنة 1985 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 5067 ويدعى من الآن فصاعدا : بن منصور ابراهيم.
- بوعجلة خيرة ياسمين، المولودة في 22 مارس سنة 1994 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 1433 وتدعى من الآن فصاعدا : بن منصور خيرة ياسمين.
- سوة نوار، المولود سنة 1938 ببوثلجة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 154 وعقد الزواج رقم 143 المحرر بتاريخ 23 مارس سنة 1964 بمحمد بلوزداد (ولاية الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا : سوحة نوار.
- سوة كريمة، المولودة في 28 مايو سنة 1968 بمحمد بلوزداد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1823 وعقد الزواج رقم 486 المحرر بتاريخ 26 أكتوبر سنة 2006 بحجوط (ولاية تيبازة) وتدعى من الآن فصاعدا :
سوحة كريمة. 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- سوة مسعود، المولود في 5 يناير سنة 1970 بمحمد بلوزداد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 126 ويدعى من الآن فصاعدا : سوحة مسعود.
- سوة سفيان، المولود في 9 مارس سنة 1972 بمحمد بلوزداد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1300 ويدعى من الآن فصاعدا : سوحة سفيان.
- سوة وهيبة، المولودة في 26 غشت سنة 1974 بشرشال (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 1184 وتدعى من الآن فصاعدا : سوحة وهيبة.
- سوة سعاد، المولودة في 10 نوفمبر سنة 1977 بشرشال (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 1779 وتدعى من الآن فصاعدا : سوحة سعاد.
- جغل لعبيدي، المولود سنة 1952 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 15641/60 وعقد الزواج رقم 141 المحرر بتاريخ 13 أكتوبر سنة 1981 بالرقيبة (ولاية الوادي) وعقد الزواج رقم 43 المحرر بتاريخ 15 غشت سنة 1989 بالنخلة (ولاية الوادي) وأولاده القصر : * جميلة، المولودة سنة 1995 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 519/95، * العيد، المولود في 8 أبريل سنة 2003 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 211، * مسعودة، المولودة في 10 سبتمبر سنة 2005 بالبياضة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 666، ويدعون من الآن فصاعدا : بن مصب اح لع بيدي، بن مصباح جميلة، بن مصباح العيد، بن مصباح مسعودة.
- جغل لزهر، المولود سنة 1978 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 549/84 وعقد الزواج رقم 129 المحرر بتاريخ 23 أكتوبر سنة 1999 بالرقيبة (ولاية الوادي) وأولاده القصر: * رجاء، المولودة في 27 غشت سنة 2001 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 0496، * سمير، المولود في 28 غشت سنة 2004 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 454، * مراد، المولود في 15 أكتوبر سنة 2008 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 0708، ويدعون من الآن فصاعدا : بن مصباح لزهر، بن مصباح رجاء، بن مصباح سمير، بن مصباح مراد.
- جغل هواري، المولود سنة 1980 بالرقيبة (ولاية الوادي) بحكم صادر بتاريخ 4 نوفمبر سنة 1984 شهادة الميلاد رقم 548 ويدعى من الآن فصاعدا : بن مصباح هواري. 19 2 جمادى الثانية عام 1435 ه أبريل سنة م
- جغل السعيد، المولود في 21 فبراير سنة 1989 بقمار(ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 284 ويدعى من الآن فصاعدا : بن مصباح السعيد.
- جغل سلاف، المولودة في 19 يونيو سنة 1990 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 313 وتدعى من الآن فصاعدا : بن مصباح سلاف.
- جغل خليفة، المولود في 4 نوفمبر سنة 1992 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 933 ويدعى من الآن فصاعدا : بن مصباح خليفة.
- جغل التجاني، المولود في 20 يوليو سنة 1994 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 624 ويدعى من الآن فصاعدا : بن مصباح التجاني.
- جغل مشري، المولود في أول فبراير سنة 1964 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 99 وعقد الزواج رقم 41 المحرر بتاريخ 29 مارس سنة 1986 بالرقيبة (ولاية الوادي) وعقد الزواج رقم 37 المحرر بتاريخ 27 مارس سنة 1988 بالرقيبة (ولاية الوادي) وأولاده القصر : * عبد الرزاق، المولود في 16 سبتمبر سنة 2001 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم .0534 * أحلام، المولودة في 22 غشت سنة 2003 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم .0519 * مصباح، المولود في 16 سبتمبر سنة 2006 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 0513، وي دعون من الآن فصاعدا : بن مصباح مشري، بن مصباح عبد الرزاق، بن مصباح أحلام، بن مصباح مصباح.
- جغل إبراهيم، المولود في 6 يناير سنة 1987 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 0014 ويدعى من الآن فصاعدا : بن مصباح إبراهيم.
- جغل سميرة، المولودة في 17 يوليو سنة 1990 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 331 وتدعى من الآن فصاعدا : بن مصباح سميرة.
- قعري محمد الطاهر، المولود في 6 أبريل سنة 1964 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 269 وعقد الزواج رقم 123 المحرر بتاريخ 29 يوليو سنة 1985 بالرقيبة (ولاية الوادي) وولداه القاصران : * فتح الله، المولود في 15 نوفمبر سنة 1995 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 4048، * وصال، المولودة في 28 نوفمبر سنة 2002 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 4462، 2 جمادى الثانية عام 1435 ه 2 2014 الجريدة الرّسميّة أبريل سنة م ويدعون من الآن فصاعدا : قوري محمد الطاهر، قوري فتح الله، قوري وصال.
- قعري فريدة، المولودة في 13 يناير سنة 1986 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 73 وعقد الزواج رقم 466 المحرر بتاريخ 19 أبريل سنة 2005 بالوادي (ولاية الوادي) وتدعى من الآن فصاعدا : قوري فريدة.
- قعري العيد، المولود في 25 يونيو سنة 1987 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 915 وتدعى من الآن فصاعدا : قوري العيد.
- قعري سفيان، المولود في 27 مايو سنة 1990 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 909 وتدعى من الآن فصاعدا : قوري سفيان.
- قعري إيمان، المولودة في 15 ديسمبر سنة 1992 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1088 وتدعى من الآن فصاعدا : قوري إيمان.
- خنونة نور الدين، المولود في 16 سبتمبر سنة 1961 بالأبيار (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1200 وعقد الزواج رقم 137 المحرر بتاريخ 14 أبريل سنة 1991 بالقبة (ولاية الجزائر) وابنته القاصرة: * رانية، المولودة في 30 ديسمبر سنة 1999 بالأبيار (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 2817، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن مروان نور الدين، بن مروان رانية.
- خنونة دنيا، المولودة في 9 فبراير سنة 1993 بالأبيار (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 291 وتدعى من الآن فصاعدا : بن مروان دنيا.
- خنونة مهدي عبد الرؤوف، المولود في 12 أكتوبر سنة 1994 بالأبيار (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 3106 ويدعى من الآن فصاعدا : بن مروان مهدي عبد الرؤوف.
- تيس موفق، المولود في 2 يوليو سنة 1964 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 1964/00/00705 وعقد الزواج رقم 414 المحرر بتاريخ 17 أكتوبر سنة 1995 بمسعد (ولاية الجلفة) وأولاده القصر: * صفاء سندس، المولودة في 24 غشت سنة 1996 بمسعد (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 1598، * زمزم، المولودة في 7 مارس سنة 1998 بمسعد (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 419، * سمية إيمان، المولودة في 22 ديسمبر سنة 1999 بمسعد (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 2186، * نعيمة شفيقة، المولودة في 31 أكتوبر سنة 2001 بمسعد (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 1888، * محمد خالد، المولود في 6 غشت سنة 2004 بمسعد (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 1449، * ياسمين، المولودة في 23 أكتوبر سنة 2009 بمسعد (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 02478/00/2009، ويدعون من الآن فصاعدا: عبد الصمد موفق، عبد الصمد صف اء سندس، عبد الصمد زمزم، عبد الصمد سمية إيمان، عب د الصمد نعيمة شفيقة، عبد الصمد محمد خالد، عبد الصمد ياسمين.
- تيس مصطفى، المولود في 15 مارس سنة 1969 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 371 وعقد الزواج رقم 102 المحرر بتاريخ 27 سبتمبر سنة 1999 بدار الشيوخ (ولاية الجلفة) وولداه القاصران : * محمد علي، المولود في 20 يناير سنة 2001 بدار الشيوخ (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 29، * سارة، المولودة في 18 أكتوبر سنة 2005 بدار الشيوخ (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 506، ويدعون من الآن فصاعدا: عبد الصمد مصطفى، عبد الصمد محمد علي، عبد الصمد سارة.
- دلاعة عبد القادر بن زيان، المولود في 27 سبتمبر سنة 1934 ببوحنيفية (ولاية معسكر) شهادة المي لاد رقم 0155 وع قد الزواج رقم 17 المح رر ب تاريخ 5 يونيو سنة 1964 ببوحنيفية (ولاية معسكر) وعقد الزواج رقم 05 المحرر بتاريخ 4 مارس سنة 1967 ببوحنيفية (ولاية معسكر) ويدعى من الآن فصاعدا :
دلة عبد القادر بن زيان.
- دلاعة حنفية، المولودة في 4 يناير سنة 1969 ببوحنيفية (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 006 وعقد الزواج رقم 142 المحرر بتاريخ 2 غشت سنة 2005 ببوحنيفية (ولاية معسكر) وتدعى من الآن فصاعدا :
دلة حنفية.
- دلاعة زوبير، المولود في 28 أكتوبر سنة 1970 ببوحنيفية (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 0359 وعقد الزواج رقم 92 المحرر بتاريخ 12 سبتمبر سنة 2002 ببوحنيفية (ولاية معسكر) وأولاده القصر : * أمينة، المولودة في 12 نوفمبر سنة 2003 ببوحنيفية (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 0196، * ياسين، المولود في 27 نوفمبر سنة 2005 بمستغانم (ولاية مستغانم) شهادة الميلاد رقم 6845، 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة * عماد، المولود في 19 نوفمبر سنة 2011 بمعسكر(ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 5620، ويدعون من الآن فصاعدا : دلة زوبير، دلة أمينة، دلة ياسين، دلة عماد.
- دلاعة عمر، المولود في 26 أكتوبر سنة 1972 ببوحنيفية (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 0388 وعقد الزواج رقم 127 المحرر بتاريخ 2 غشت سنة 2007 ببوحنيفية (ولاية معسكر) وابنتاه القاصرتان: * نسيمة، المولودة في 4 فبراير سنة 2009 بمعسكر (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 472، * زهرة، المولودة في 5 أبريل سنة 2011 ببوحنيفية (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 055، ويدعون من الآن فصاعدا : دلة عمر، دلة نسيمة، دلة زهرة.
- دلاعة خديجة، المولودة في 21 سبتمبر سنة 1975 ببوحنيفية (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 0370 وعقد الزواج رقم 057 المحرر بتاريخ 14 يونيو سنة 2004 ببوحنيفية (ولاية معسكر) وتدعى من الآن فصاعدا :
دلة خديجة.
- دلاعة بوبكر، المولود في 10 يونيو سنة 1977 ببوحنيفية (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 220 ويدعى من الآن فصاعدا : دلة بوبكر.
- دلاعة أحمد، المولود في 26 غشت سنة 1980 ببوحنيفية (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 339 ويدعى من الآن فصاعدا : دلة أحمد.
- دلاعة محمد، المولود في 22 مايو سنة 1965 بمعسكر (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 10621 ويدعى من الآن فصاعدا : دلة محمد.
المادة 2
فتح المادةعملا بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 26 مارس سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة 19 2 جمادى الثانية عام 1435 ه أبريل سنة م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 71-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.