مرسوم
مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يتضمن اقصاء النائب الثاني لرئيس المجلس الشعبي لبلدية ظالمين (ولاية أدرار) من مهامه الانتخابية. 539
مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يتضمن اقصاء النائب الثاني لرئيس المجلس الشعبي لبلدية ظالمين (ولاية أدرار) من مهامه الانتخابية. 539
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.