قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987 يتضمن اجراء مسابقة للالتحاق بالمراكز الجهوية لتكوين اطارات التربية. 569
المادة الأولى
فتح المادةتجرى في حدود أحكام المرسوم رقم 81 128 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1981 والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 سبتمبر سنة 1983 المذكورين أعلاه، مسابقة للالتحاق بالمراكز الجهوية لتكوين اطارات التربية، بعنوان سنة 1987-1988 .
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المناصب المفتوحة بمائة وواحد وثلاثين (131) منصبا بالنسبة لنواب المقتصدين، ومائة وسبعة وثلاثين (137) مساعدا للمصالح الاقتصادية موزعين حسب الجدول المرفق.
المادة 3
فتح المادةتجرى الاختبارات في 17 يونيو سنة 1987 في المراكز الجهوية للتكوين المذكورة في الملحق.
المادة 4
فتح المادةيقفل باب التسجيل قبل شهر واحد من تاريخ اجراء المسابقة.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987 عن وزيرة التربية عن الوزير الاول الوطنية وبتفويض منه الامين العام المدير العام للوظيفة عمر اسكندر العمومية محمد كمال العلمي 570 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 9 شعبان عام 1407 ه الملحق عدد التلاميذ نواب المقتصدين والتلاميذ مساعدى فروع الاختصاص في المراكز الجهوية لتكوين وقسنطينة في السنة مؤسسات التكوين الجزائر : مركز تكوين اطارات التربية شارع نانت - الحراش وهران : معهد النخيل التقنولوجي للتربية قسنطينة : معهد بوعتورة التقنولوجي للتربية المجموع :
المصالح الاقتصادية المطلوب توظيفهم، حسب اطارات التربية بالجزائر العاصمة ووهران الدراسية 1987 – 1988 فروع الاختصاص - عدد التلاميذ نواب المقتصدين مساعدو المصالح الاقتصادية 48 46 41 44 42 47 131 137 المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 81-127
- مرسوم رقم 81-128
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 86-46
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.