مرسوم رقم 87-76
مرسوم رقم 87-76 مؤرخ في 8 شعبان عام 1407 الموافق 7 أبريل سنة 1987 يعدل
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة الأولى من المرسوم | رقم 84-399 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة الاولى : يخول رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، في حدود صلاحياته، امضاء جميع العقود والمقررات باستثناء القرارات».
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1987، في | الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1407 الموافق 7 أبريل سنة 1987.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم رقم 87-76
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.