قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
7 يناير سنة 2004 م فهرس اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 03-524 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الاتفاق الصحي - البيطري بين حكومة الجمهورية الموافق 30 ديسمبر سنة 2003، يتضمن التصديق على الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الأرجنتين، الموقع بالجزائر في 16 سبتمبر سنة 1997 وتبادل الرسائل المؤرخة في 7 يناير سنة 2003 و 10 أبريل سنة 2003. مرسوم رئاسي رقم 03-525 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424
الموافق 30 ديسمبر سنة 2003، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة الدانمارك حول الترقية والحماية المتبادلتين للاستثمارات الموقع بالجزائر يونيو سنة 2002 و 28 أكتوبر سنة 2002. في 25 يناير سنة 1999 وتبادل الرسائل المؤرخة في 12
مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 03-526 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 رقم 01-71 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1421 الموافق الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها. مرسوم رئاسي رقم 03-527 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة. مرسوم رئاسي رقم 03-530 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1424 إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي رقم 03-531 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1424 إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي رقم 03-532 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1424 إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. مرسوم رئاسي رقم 03-533 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1424 ميزانية الدولة. الموافق 30 ديسمبر سنة 2003، يتمم المرسوم الرئاسي 25 مارس سنة 2001 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية
الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن تحويل اعتماد
الموافق 31 ديسمبر سنة 2003، يتضمن تحويل اعتماد
الموافق 31 ديسمبر سنة 2003، يتضمن تحويل اعتماد
الموافق 31 ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن تحويل اعتماد
الموافق 31 ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن نقل اعتماد في
مرسوم تنفيذي رقم 03-528 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1424 الموافق 31 ديسمبر سنة 2003 ، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2003، حسب كل قطاع ..
مرسوم تنفيذي رقم 03-529 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1424 الموافق 31 ديسمبر سنة 2003 ، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2003، حسب كل قطاع.
قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام قاض عسكري. 18
14 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 7 يناير سنة 2004 م فهرس (تابع) الجزائرية / العدد 02 3 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1424 الموافق 30 أبريل سنة 2003، يتضمن الوطنية المخصصة للاستصلاح بولاية تيبازة… قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1424 الموافق 30 أبريل سنة 2003، يتضمن الوطنية المخصصة للاستصلاح بولاية ميلة. قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1424 الموافق 30 أبريل سنة 2003 ، يتضمن الوطنية المخصصة للاستصلاح بولاية عين تموشنت. قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1424 الموافق 30 أبريل سنة 2003 ،، يتضمن الوطنية المخصصة للاستصلاح بولاية غليزان . تحديد مساحات أراضي الأملاك الغابية
تحديد مساحات أراضي الأملاك الغابية
تحديد مساحات أراضي الأملاك الغابية
تحديد مساحات أراضي الأملاك الغابية
قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 9 يونيو سنة 2003 ، يتضمن تحديد مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح بولاية تبسة.
قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 9 يونيو سنة 2003 ، يتضمن تحديد مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح بولاية تيزي وزو.
قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 9 يونيو سنة 2003 ، يتضمّن تحديد مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح بولاية قسنطينة.
قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 9 يونيو سنة 2003، يتضمن تحديد مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح بولاية مستغانم.
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 14 ذو القعدة عام 1424 ه 7 يناير سنة 2004 م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 03-524 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003، يتضمن التصديق على الاتفاق الصحي . البيطري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الأرجنتين الموقع بالجزائر في 16 سبتمبر سنة 1997 وتبادل الرسائل المؤرخة في 7 يناير سنة 2003 و 10 أبريل سنة 2003. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه،
- وبعد الاطلاع على الاتفاق الصحي - البيطري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الأرجنتين، الموقع بالجزائر في 16 سبتمبرسنة 1997 وتبادل الرسائل المؤرخة في 7 يناير سنة 2003 و 10 أبريل 2003 سنة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاق الصحي - البيطري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الأرجنتين الموقع بالجزائر في 16 سبتمبر سنة 1997 وتبادل الرسائل المؤرخة في 7 يناير سنة 2003 و 10 أبريل سنة 2003 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة اتفاق صحي - بيطري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الريمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الأرجنتين إن حكومة الجمهورية الجزائرية الريمقراطية الشعبية من جهة وحكومة جمهورية الأرجنتين من جهة أخرى المشار إليهما أدناه ب”الطرفان”، رغبة منهما في تقوية التعاون بين المصالح البيطرية للدولتين وتسهيل المبادلات التجارية استيراد - تصدير - عبور ) للحيوانات والمنتجات ذات المصدر الحيواني ووقاية قطريهما من الأمراض الحيوانية المحتملة وأمراض الطفيليات الحيوانية والأمراض المتنقلة للإنسان، اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى يهدف هذا الاتفاق إلى إقامة وتنمية تبادل الحيوانات والمنتجات الحيوانية والمواد الوراثية الحيوانية بين الطرفين مع المحافظة على الوضعية الصحية في قطريهما والمساهمة في تحسينها. المادة 2 يلتزم الطرفان بأن تكون الوسائل الصحية المنتضمة في هذا الاتفاق مطابقة للتشريعات السارية في البلدين في مجال الاستيراد والتصدير وكذلك للمعايير الدولية المحددة في دليل الصحة الحيوانية للمكتب الدولي للأوبئة الحيوانية. المادة 3 تبرم السلطات المختصة للطرفين ملاحق لهذا الاتفاق تُحدد الشروط الصحية للاستيراد والتصدير وعبور الحيوانات الحية والمنتجات ذات الأصل الحيواني ما بين إقليمي الطرفين. المادة 4 يلتزم الطرفان باحترام الشّروط الصحية الموضوعة من طرف السلطات المركزية للمصالح البيطرية لكل من الدولتين لاستيراد الحيوانات والمنتجات ذات المصدر الحيواني وفقا للملاحق التي يتم إبرامها لاحقا.
14 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 7 يناير سنة 2004 م المادة 5 يلتزم كل طرف بإجراء الرقابة الصحية على الحيوانات والمنتجات ذات المصدر الحيواني التي تعبر إقليمه في اتجاه الطرف الآخر. إذا أثبتت المراقبة أن الحيوانات أو المنتجات المنقولة يمكن أن تشكّل خطرا على صحة الأشخاص أو الحيوانات، تقوم السلطات البيطرية لبلد العبور بإعادتها أو الأمر بذبحها أو إتلافها حسب الكيفيات المحددة في ملحق طبقا للمادة 3 من هذا الاتفاق. لا يطبق هذا الإجراء على المنتجات العابرة والمنقولة في شاحنات أو حاويات مرصصة. المادة 6 تتبادل السلطات المختصة للطرفين، بصفة دورية، شهريا، نشرات صحية تبين إحصائيات الأمراض المعدية وأمراض الطفيليات الحيوانية الواردة في القائمتين “أ” و “ب” للمكتب الدولي للأوبئة الحيوانية. ويلتزم الطرفان أيضا بالتبليغ الفوري برقيا أو بوسيلة مماثلة، عن أي ظهور محتمل لمواقع أوبئة على إقليم أحدهما والتي يعتبر التبليغ بشأنها إجباري من طرف المكتب الدولي للأوبئة الحيوانية. (يقصد بذلك الأمراض الواردة في القائمة “أ” للمكتب الدولي للأوبئة الحيوانية والأمراض الأخرى التي ستحدد في ملاحق، مع التحديد بدقة للموقع لجغرافي، الإجراءات الصحية المتخذة للقضاء على هذا المرض وضمان الإبقاء على وضعية ملائمة وكذلك تلك المتخذة عند التصدير. المادة 7 تلتزم السلطات المختصة في الطرفين بتقديم الضمانات اللازمة للتأكد من أن المنتجات ذات المصدر الحيواني المصدّرة لا تحتوي على هرمونات، أدوية، مبيدات، أو إفرازات جرثومية أو أي عامل مضر بصحة الإنسان، وهذا طبقا للحدود المسموح بها والمذكورة في الملاحق التي يتم إبرامها لاحقا. المادة 8 يتحمل الطرف الذي يبادر بإرسال ممثلين وأخصائيين لإقليم الطرف الآخر ، التكاليف المترتبة عن هذه المهمة. المادة 9 يعمل الطرفان على تسهيل : أ) التعاون والمساعدة التقنية بين المخابر التابعة لمصالح الصحة الحيوانية للدولتين، للجمهورية الجزائرية / العدد 02 5 ب) تبادل البيطريين المختصين بغية الاطلاع المتبادل على الحالة الصحية للحيوانات والمنتجات وكذا المنجزات العلمية والتقنية في هذه المجالات ج) تبادل المعلومات المتعلّقة بالجوانب الصحية لمناهج إعداد وتحويل وتصنيع المنتجات ذات المصدر الحيواني التي يريد الطرفان تصديرها، د) التبادل المنتظم للنصوص القانونية الصحية لكلا الطرفين ه) مشاركة الأخصائيين المعنين في الملتقيات والندوات المنظمة من أحد الطرفين. المادة 10 تتشاور السلطات المركزية للمصالح البيطرية للدولتين مباشرة حول الشؤون المتعلقة بتطبيق هذا الاتفاق وحول دراسة التعديلات المحتملة في للملاحق ذات الصلة بالتطبيق. المادة 11 يقوم كل طرف بالتوقيف الفوري لتصدير الحيوانات والمنتجات ذات المصدر الحيواني في حالة وجود أو ظهور أمراض في أحد البلدين منصوص عليه في الملاحق التي سيتم إبرامها والذي يشكل خطرا بالانتشار في البلد المستورد. المادة 12 تدخل أحكام هذا الاتفاق حيّز التنفيذ بعد التبليغ من كلا الطرفين عن إتمام الإجراءات الدستورية والقانونية المنصوص عليها في تشريعات كل من البلدين. يسري هذا الاتفاق لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد ضمنيا لنفس الفترة ما لم يبلغ أحد الطرفين للطرف الآخر ، عبر القناة الدبلوماسية، عن نيته في إنهاء العمل به وذلك ستة (6) أشهر على الأقل قبل تاريخ انتهاء سريانه. حرر بالجزائر بتاريخ 16 سبتمبر سنة 1997 في نسختي أصليتين باللغات العربية والإسبانية والفرنسية. وللنصوص الثلاثة نفس القوة القانونية. عن حكومة عن حكومة جمهورية الأرجنتين الجمهورية الجزائرية انطونيو سوار الديمقراطية الشعبية الأمين الوطني للمفاوضات أحمد بوعكان الاقتصادية الدولية بوزارة العلاقات الخارجية الأمين العام لوزارة والتجارة الخارجية الفلاحة والصيد البحري والشعائر الدينية
6 الجريدة الرسمية للجمهورية تبادل الرسائل معالي الوزير، في سياق إحداث تطابق بين النصوص العربية والإسبانية والفرنسية لاتفاق التعاون في مجال الصحة البيطرية الموقع بالجزائر في 16 سبتمبر سنة 1997، بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيّة وحكومة جمهورية الأرجنتين وبغرض السماح للطرف الجزائري بالمصادقة على هذا الاتفاق ، أتشرف بالاقتراح على معاليكم إدخال التصحيحات الآتية : 1 - في النص باللغة العربية : أ) العنوان والديباجة : وضع “الديمقراطية” بدلا من “الريمقراطية”، وضع “بالطرفين” بدلا من “بالطرفان”. ب) المادة 2 :
- وضع “الشروط” بدلا من “الوسائل”، وضع “المتضمنة” بدلا من “المنتضمة”،
- وضع “قانون” بدلا من “دليل”. ج) المادة 3 :
- إلغاء “ما” في نهاية آخر السطر. د) المادة 6 : دمج الفقرتين الأخيرتين والتصحيح كما يأتي (السطر (7 (7) : “ للأمراض الأخرى” بدلا من “الأمراض الأخرى”. ه) المادة 9 (فقرة ه): وضع “المعنيين” بدلا من “المعنين”، و) المادة 10 :
- إلغاء “في” السطر الرابع. ز) المادة 11 (السطر الرابع) :
- وضع “عليها” بدلا من “عليه”. ح) شروط اللغتين (السطر الثاني) :
- وضع “نسختين” بدلا من “نسختي”. 2 - في النص باللغة الإسبانية : أ) العنوان :
- إضافة مفردة : “ de gobierno el “ الجزائرية / العدد 02 14 ذو القعدة عام 1424 ه 7 يناير سنة 2004 م ب الديباجة
- نقل الكلمة “popular” (من السطر الثاني إلي السطر الأول). 3 - في النص باللغة الفرنسية : الديباجة (السطر (8) : وضع “ animale d’origine “ بدلا من d’origine “ “ .animaux وبناء على ما سبق، أرجو من معاليكم أن تؤكدوا لي موافقة حكومة جمهورية الأرجنتين، كما أقترح عليكم اعتبار هذه الرسالة ورد معاليكم عليها بمثابة اتفاق بين حكومتينا يدخل حيّز التنفيذ وفقا للتاريخ المنصوص عليه في الاتفاق موضوع التصحيح، الموقع في 16 سبتمبر سنة 1997. وتفضلوا، معالي الوزير، بقبول أسمى عبارات التقدير. الجزائر في 7 يناير سنة 2003. عبد العزيز بلخادم وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية معالي السيد كارلوس فدير روكاوف وزير العلاقات الخارجية والتجارة الدولية والشعائر الدينية لجمهورية الأرجنتين - بيونس آيرس بيونس آيرس في 10 أبريل سنة 2003 معالي الوزير، يشرفني أن أتوجه إلى معاليكم تبعا لرسالتكم المؤرخة في 7 يناير سنة 2003، لإبرام اتفاق بين حكومتينا يتعلق بتعديل الأخطاء المادية المسجلة في الاتفاق الصحي - البيطري بين حكومة جمهورية الأرجنتين وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الموقع بالجزائر في 16 سبتمبر سنة 1997 والتي نصها ما يأتي : “معالي الوزير، في سياق إحداث تطابق بين النصوص العربية والإسبانية والفرنسية لاتفاق التعاون في مجال الصحة البيطرية، الموقع بالجزائر في 16 سبتمبر سنة 1997، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الأرجنتين، وبغرض السماح للطرف الجزائري بالمصادقة على هذا الاتفاق، أتشرف بالاقتراح على معاليكم إدخال التصحيحات الآتية :
14 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 7 يناير سنة 2004 م 1 - في النص باللغة العربية : أ) العنوان والديباجة : وضع “الديمقراطية” بدلا من “الريمقراطية”، وضع “بالطرفين” بدلا من “بالطرفان”. ب المادة 2 :
- وضع “الشروط “ بدلا من “الوسائل”. وضع “المتضمنة” بدلا من “المنتضمة”،
- وضع “قانون” بدلا من “دليل”. ج) المادة 3 :
- إلغاء “ما” في نهاية آخر السطر. د) المادة 6 : دمج الفقرتين الأخيرتين والتصحيح كما يأتي (السطر (7 (7) : “ للأمراض الأخرى” بدلا من “الأمراض الأخرى”. ه) المادة 9 (فقرة ه):
- وضع “المعنيين” بدلا من “المعنين”، و) المادة 10 :
- إلغاء “في” في السطر الرابع. ز) المادة 11 (السطر الرابع) :
- وضع “عليها” بدلا من “عليه”. ح) شروط اللغتين (السطر الثاني) :
- وضع “نسختين” بدلا من “نسختي”. 2 - في النص باللغة الإسبانية : أ) العنوان :
- إضافة مفردة “ de gobierno el “ ب الديباجة : نقل كلمة “popular “ (من السطر الثاني إلى السطر الأول). 3 - في النص باللغة الفرنسية : الديباجة (السطر (8 (8) : وضع “ animale d’origine “ بدلا من “ animaux d’origine “ . وبناء على ما سبق، أرجو من معاليكم أن تؤكّدوا لي موافقة حكومة جمهورية الأرجنتين، كما أقترح عليكم اعتبار هذه الرسالة ورد معاليكم عليها بمثابة اتفاق بين حكومتينا يدخل حيّز التنفيذ وفقا للتاريخ المنصوص عليه في الاتفاق موضوع التصحيح، الموقع في 16 سبتمبر سنة 1997. للجمهورية الجزائرية / العدد 02 7 وتفضلوا، معالي الوزير، بقبول أسمى عبارات التقدير”. وفي هذا الصدد، يشرفني أن أحيطكم علما بموافقة حكومتي على ما تم تسجيله، وعلى أن تشكل هذه الرسالة وكذا رسالة معاليكم اتفاقا حول المسألة المشار إليها أنفا، يدخل حيّز التنفيذ اعتبارا من تاريخ سريان الاتفاق المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 تقبلوا معالي الوزير أسمى عبارات التقدير. كارلوس فديريكو روكاف وزير العلاقات الخارجية والتجارة الدولية والشعائر الدينية معالي وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية السيد عبد العزيز بلخادم - الجزائر مرسوم رئاسي رقم 03-525 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة الدانمارك حول الترقية والحماية المتبادلتين للاستثمارات الموقع بالجزائر في 25 يناير سنة 1999 وتبادل الرسائل المؤرخة في 12 يونيو سنة 2002 و 28 أكتوبر سنة 2002 إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه، وبعد الاطلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة الدانمارك حول الترقية والحماية المتبادلتين للاستثمارات الموقع بالجزائر في 25 يناير سنة 1999 وتبادل الرسائل المؤرخة في 12 يونيو سنة 2002 و 28 أكتوبر سنة 2002، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة الدانمارك حول الترقية والحماية المتبادلتين للاستثمارات الموقع بالجزائر في 25 يناير سنة 1999 وتبادل الرسائل المؤرخة في 12 يونيو سنة 2002 و 28 أكتوبر سنة 2002 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة الدانمارك حول الترقية والحماية المتبادلتين للاستثمارات إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة الدانمارك المشار إليهما فيما يأتي بالطرفين المتعاقدين، رغبة منهما في خلق الشروط الملائمة لاستثمارات مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، وتكثيف التعاون الاقتصادي للمصلحة المتبادلة للبلدين، قصد تحفيز الاستعمال المنتج للموارد. اعترافا منهما بأن معاملة عادلة ومنصفة للاستثمارات على أساس متبادل تخدم هذا الهدف، قد اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى تعاريف لأغراض هذا الاتفاق : 1- تعني عبارة “استثمارات” كل عنصر من الأصول المستثمرة من قبل مستثمر أحد الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، طبقا لقوانينه ونظمه، وتشمل على وجه الخصوص لا الحصر : أ (أ) الأموال المنقولة والعقارية وكذا كل الحقوق الأخرى، كالإيجارات والرهون العقارية والرهون الحيازية والضمانات والامتيازات وكل الحقوق العينية الأخرى المماثلة، ب) شركة أو مقاولة أعمال الأسهم والحصص الاجتماعية أو الأشكال الأخرى للمساهمة في شركة أو مقاولة وسندات في شركة أو مقاولة أعمال، الجزائرية / العدد 02 14 ذو القعدة عام 1424 ه 7 يناير سنة 2004 م ج) المداخيل والمداخيل المعاد استثمارها والمطالبات النقدية أو المطالبات بأية أداءات تكون وفقا للعقد ذات قيمة اقتصادية ومرتبطة بأحد الاستثمارات د حقوق الملكية الصناعية والفكرية بما فيها حقوق التأليف وبراءات الاختراع والأسماء التجارية والأساليب التقنية والعلامات التجارية والشهرة التجارية والمهارة وكله الحقوق الأخرى المماثلة، ه) الامتيازات أو الحقوق الأخرى الممنوحة بموجب قانون أو عقد ، بما في ذلك تلك المتعلقة بالبحث أو استخراج أو استغلال الثروات الطبيعية. لا يؤثر أي تغيير في الشكل الذي تم فيه استثمار الأصول أو إعادة استثمارها، على وصفها كاستثمار . 3 - تعني كلمة “مستثمر “ بالنسبة لكل طرف متعاقد : أ) الأشخاص الطبيعيون الذين يحملون جنسية أحد الطرفين المتعاقدين طبقا لقوانينه ونظمه، ب) أي كيان يتم إنشاؤه ويعترف به كشخص قانوني، طبقا لقوانين ونظم هذا الطرف المتعاقد، كالشركات والجمعيات ومؤسسات التنمية المالية والمؤسسات أو الكيانات المماثلة، بغض النظر عما إذا كانت مسؤوليتها محدودة أو غير محدودة. 4 - تعني كلمة “إقليم “ إقليم طرف متعاقد بما في ذلك البحر الإقليمي وكذا المناطق البحرية الملاصقة للحد الخارجي للبحر الإقليمي والتي يمارس عليها الطرف المتعاقد الولاية القانونية أو حقوق سيادية وفق القانون الدولي. المادة 2 ترقية وحماية الاستثمارات 1 - يقبل كل طرف متعاقد ، وفقا لقوانينه ونظمه، استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر ويشجع هذه الاستثمارات، بما في ذلك تقديم التسهيلات لإقامة مكاتب تمثيلية. 2-تتمتع استثمارات مستثمري كل طرف متعاقد في كل الأوقات بالحماية والأمن على إقليم الطرف المتعاقد الآخر. لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين، وبأي طريقة كانت، أن يعرقل بإجراءات غير معقولة وتمييزية، تسيير استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، على إقليمه، أو صيانتها أو استعمالها أو الانتفاع بها أو التصرف فيها.
14 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 7 يناير سنة 2004 م 3 - يجب على كل من الطرفين المتعاقدين أن يحترم أي التزام يكون قد عقده بخصوص استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر. المادة 3 معاملة الاستثمارات 1 - يمنح كل طرف متعاقد، على إقليمه، للاستثمارات المنجزة من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة عادلة ومنصفة لا تقل، في كل الأحوال، امتيازا بالنسبة للمستثمر، عن تلك الممنوحة لمستثمريه أو لمستثمري أي دولة أخرى. 2 - يمنح كل طرف متعاقد، على إقليمه، لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر، فيما يتعلق بتسيير استثماراتهم وصيانتها واستعمالها والانتفاع بها أو التصرف فيها، معاملة عادلة ومنصفة لا تقل، في كل الأحوال، امتيازا ، بالنسبة للمستثمر، عن تلك الممنوحة لمستثمريه أو لمستثمري أي دولة أخرى. 3 - يجب ألا تفسر أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة على أنها تلزم كل من الطرفين المتعاقدين بإفادة مستثمري الطرف المتعاقد الآخر واستثماراتهم بأي معاملة تفضيلية أو امتياز يترتب عن : أ) أي منطقة للتبادل الحر أو اتحاد جمركي، أو منظمة جهوية اقتصادية مماثلة في الحال أو المستقبل، والتي يكون أو يمكن أن يصبح أحد الطرفين المتعاقدين طرفا فيها، أو ب) أي اتفاق دولي أو تسوية يتعلّق كليا أو أساسا بالجباية. المادة 4 نزع الملكية والتعويض 1 - لا يمكن أن تكون ملكية استثمارات مستثمري كل طرف متعاقد على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، موضوع نزع ملكية أو تأميم أو تخضع لتدابير ذات أثار مماثلة للتأميم أو لنزع الملكية (المشار إليهما في ما يأتي ب”نزع الملكية”)، إلا لغرض المنفعة العامة، وعلى أساس غير تمييزي وبناء على الإجراء القانوني المطلوب ومقابل تعويض سريع و مناسب وفعلي. للجمهورية الجزائرية / العدد 02 9 2 - يجب أن يكون هذا التعويض مساويا للقيمة السوقية العادلة للاستثمار المنزوع، فورا قبل أن يصبح إجراء نزع الملكية أو قروب نزعها معروفا بحيث يؤثر على قيمة الاستثمار. ويشار إليها، فيما يأتي، ب”تاريخ التقويم”). 3 - تُحسب هذه القيمة السوقية العادلة بعملة حرة قابلة للتحويل، وفق سعر الصرف السائد في السوق لهذه العملة بتاريخ التقويم. يدفع التعويض بدون تأخير ويشمل فائدة مقدرة بالسعر التجاري السائد في السوق من تاريخ نزع الملكية حتى تاريخ الدفع. 4 - للمستثمر الذي لحقت به أضرار ، الحق في مراجعة عاجلة لحالته، طبقا لقوانين الطرف المتعاقد الذي قام بنزع الملكية، من قبل الجهة القضائية المختصة لهذا الطرف المتعاقد، وذلك فيما يخص تقويم استثماره ودفع التعويض، طبقا للمبادىء المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. 5 – في حالة ما إذا قام طرف متعاقد، على إقليمه، بنزع ملكية أصول شركة أو مقاولة تأسست بموجب قوانينه، ويملك فيها مستثمرو الطرف المتعاقد الآخر استثمارا بما فيه عن طريق الأسهم، فإنه يتم تطبيق أحكام هذه المادة. المادة 5 تعويض الخسائر يستفيد مستثمرو أحد الطرفين المتعاقدين الذين لحقت استثماراتهم خسائر بسبب حرب أو نزاع مسلح آخر أو ثورة أو حالة طوارىء وطنية أو انتفاضة أو اضطرابات أو شغب يحدث على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، من قبل هذا الأخير، فيما يخص الاسترداد والتعويض أو أي تسوية أخرى، من معاملة لا تقل امتيازا بالنسبة للمستثمر عن تلك التي يمنحها الطرف المتعاقد الأخير لمستثمريه أو لمستثمري أي دولة أخرى. المادة 6 التحويلات 1 - يسمح كل طرف متعاقد، بالنسبة للاستثمارات التي تنجز على إقليمه من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الآخر ، بحرية تحويل ما يأتي :
10 الجريدة الرسمية للجمهورية أ) رأس المال المبدئي وأي رأس مال إضافي للحفاظ على الاستثمار وتطويره، ب رأس المال المستثمر أو حصيلة البيع أو التصفية الكلية أو الجزئية لاستثمار ، ج) الفوائد والأرباح الموزعة والأرباح والمداخيل الأخرى المحققة، د المبالغ المدفوعة تسديدا لقروض تتعلّق باستثمارات والفوائد المستحقة، ه) المدفوعات الناتجة عن الحقوق المذكورة في المادة الأولى، الفقرة الأولى البند (د) من هذا الاتفاق، ونسبةمعقولة من مداخيل ومرتبات أخرى للعاملين الأجانب الذين سمح لهم بالعمل في إطار استثمار ، ي التعويضات المنصوص عليها في المادتين 4 و5 من هذا الاتفاق. 2 - تتم التحويلات المنصوص عليها في الفقرة الأولى بدون تأخير وبعملة حرة قابلة للتحويل. 3 - تتم التحويلات بسعر صرف السوق السائد بتاريخ التحويل فيما يخص الصفقات الحرة حول العملة المراد تحويلها. وفي غياب سوق للصرف الأجنبي، يعمل بأحدث سعر صرف رسمي منطبق على الاستثمار الوارد. المادة 7 الإحلال إذا قام أحد الطرفين المتعاقدين أو هيئته المعينة بدفع تعويضات لمستثمريه بموجب ضمان منح لاستثمار منجز على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، يعترف الطرف المتعاقد الأخير : أ بانتقال، وفق القانون أو بمقتضى تصرف قانوني، كل حق أو مطلب من المستثمر إلى الطرف المتعاقد الأول أو هيئته المعينة، وكذا، ب يحق للطرف المتعاقد الأول أو هيئته المعينة بممارسة، بموجب الإحلال، حقوق هذا المستثمر والمطالبة بها. الجزائرية / العدد 02 14 ذو القعدة عام 1424 ه 7 يناير سنة 2004 م المادة 8 الخلافات بين طرف متعاقد ومستثمر 1 - يسوى كل خلاف يتعلّق باستثمار ، يطرأ بين مستثمر أحد الطرفين المتعاقدين والطرف المتعاقد الآخر، على إقليم هذا الأخير، بقدر الإمكان بالتراضي بين طرفي الخلاف. 2 - إذا استمر هذا الخلاف بين مستثمر أحد الطرفين المتعاقدين والطرف المتعاقد الآخر بعد مدة ستة أشهر، يخوّل للمستثمر رفع الخلاف إلى : أ) المركز الدولي لتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات الذي أنشىء بموجب الاتفاقية الخاصة بتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى، المفتوحة للتوقيع بواشنطن في 18 مارس سنة 1965، أو ب) محكم أو محكمة تحكيم دولية خاصة يتم تكوينها طبقا لقواعد تحكيم لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي. المادة 9 الخلافات بين الطرفين المتعاقدين 1 - إذا ثار أي خلاف بين الطرفين المتعاقدين فيما يخص تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق، تتم تسويته، بقدر الإمكان، من خلال المفاوضات. 2 - إذا لم يُسو الخلاف في مدة ستة أشهر، اعتبارا من تاريخ بدايته، يحال، بطلب من أي من الطرفين المتعاقدين، إلى محكمة تحكيم. 3 - تتشكّل هذه المحكمة لكل حالة خاصة بالطريقة الآتية : أ) يُعيّن كلّ طرف متعاقد عضوا في المحكمة في خلال ثلاثة أشهر من استلام طلب التحكيم، ويختار العضوان الاثنان مواطنا من دولة أخرى ليعين بموافقة الطرفين المتعاقدين كرئيس للمحكمة. يعين الرئيس في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تعيين العضوين الآخرين ب إذا لم يتم القيام بالتعيينات اللازمة في الآجال المحددة، يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين، في غياب أي اتفاق آخر، دعوة رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيينات اللازمة.
14 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 7 يناير سنة 2004 م وإذا كان الرئيس من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين أو إذا تعذر عليه ممارسة هذه المهمة، يطلب من نائب الرئيس للقيام بالتعيينات اللازمة. وإذا كان نائب الرئيس من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين، أو إذا تعذر عليه ممارسة هذه المهمة، يُطلب من عضو محكمة العدل الدولية الموالي له في الرتبة والذي ليس من رعايا أي من الطرفين المتعاقدين، القيام بالتعيينات اللازمة، ج) تُطبق محكمة التحكيم أحكام هذا الاتفاق والاتفاقات الأخرى المبرمة بين الطرفين المتعاقدين ومبادىء القانون الدولي. وتتخذ هذه المحكمة قراراتها بأغلبية الأصوات وتحدد بنفسها الإجراءات الخاصة بها، د تكون قرارات التحكيم نهائية وملزمة لكلا الطرفين المتعاقدين ه) يتحمل كل طرف متعاقد المصاريف الخاصة بمحكمه وبتمثيله في إجراءات التحكيم، ويتحمل الطرفان المتعاقدان بالتساوي المصاريف الخاصة بالرئيس وكذا المصاريف الأخرى المتبقية. المادة 10 تطبيق هذا الاتفاق تطبق أحكام هذا الاتفاق على جميع الاستثمارات المنجزة من قبل مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر ، قبل أو بعد دخول هذا الاتفاق حيّز التنفيذ، ومع ذلك فإنه لا يطبق على الخلافات القائمة قبل دخوله حيز التنفيذ. المادة 11 التعديلات بعد دخوله حيز التنفيذ أو في أي وقت آخر بعد ذلك، يمكن تعديل أحكام هذا الاتفاق بالطريقة التي يمكن أن يتفق عليها الطرفان المتعاقدان. تدخل هذه التعديلات حيّز التنفيذ عندما يشعر كل من الطرفين المتعاقدين الآخر باستيفاء الإجراءات الدستورية المطلوبة الخاصة به. المادة 12 الامتداد الإقليمي لا يطبق هذا الاتفاق على جزر فارو وجريلاند. للجمهورية الجزائرية / العدد 02 11 يمكن أن يمتدّ تطبيق أحكام هذا الاتفاق إلى جزر فارو وجريلاند، وفق ما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين المتعاقدين بموجب تبادل مذكرات. المادة 13 الدخول حيز التنفيذ يشعر الطرفان المتعاقدان بعضهما البعض باستيفاء الإجراءات الدستورية المطلوبة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. يدخل الاتفاق حيز التنفيذ بعد شهر من تاريخ آخر إشعار . المادة 14 المدة والانتهاء 1 - يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة عشر سنوات. ويظل كذلك، إلى أن يشعر أي من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر كتابة بنيته في إنهاء هذا الاتفاق. ينتج إشعار الانتهاء آثاره بعد سنة من تاريخ الإشعار. 2 - إن أحكام المواد من 1 إلى 10 تبقى سارية المفعول لمدة عشر سنوات أخرى، ابتداء من تاريخ انتهاء الاتفاق، بالنسبة للاستثمارات المنجزة قبل أن ينتج إشعار الانتهاء آثاره. إثباتا لما سبق، فإنّ الموقعين أدناه المخولين قانونا من قبل حكومتيهما، قد وقعا على هذا الاتفاق. حرر بالجزائر في 25 يناير سنة 1999، في نسختين أصليّتين باللغات العربية والدانماركية والإنجليزية، ولكل النصوص نفس الحجية القانونية. وفي حالة الخلاف في التفسير، يرجح النص الإنجليزي. عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجزائرية الديمقراطية الشعبية مملكة الدانمارك لحسن موساوي هار لوف هانسن الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية سفير المكلف بالتعاون والشؤون المغاربية
12 الجريدة الرسمية للجمهورية تبادل الرسائل وزارة الشؤون الخارجية المديرية العامة لأوروبا الجزائر في 12 يونيو سنة 2002 صاحب السعادة، إشارة إلى الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة الدانمارك حول الترقية والحماية المتبادلتين للاستثمارات الموقع بالجزائر في 25 يناير سنة 1999، يشرفني أن أحيطكم علما بأن الصيغتين العربية والإنجليزية للاتفاق المذكور أعلاه لا تتطابقان بحيث أن النص العربي في مادته الأولى الخاصة بالتعاريف لا يحتوي على الفقرة (2) التي سقطت سهوا والمماثلة لنظيرتها في النص الإنجليزي لهذا الاتفاق. ومن أجل تطابق هذين النصين، أقترح عليكم إضافة هذه الفقرة التي تقرأ كالآتي : تعني كلمة العائدات المبالغ الناتجة عن استثمار وتشمل، بالخصوص لا الحصر، الأرباح والفوائد أو أرباح رأس المال أو الأرباح الموزعة أو الأتاوات أو الأجور”. كما أقترح عليكم أن تكون هذه الرسالة وكذلك رد سعادتكم عليها بمثابة اتفاق بين حكومتي بلدينا بحيث يشكل تبادل الرسائل هذا جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق وأن يتم التصديق عليه في آن واحد مع النص الأصلي وبالتالي يدخل كلّ من تبادل الرسائل ونص الاتفاق حيز التنفيذ وفق الإجراء المذكور في المادة 13 من هذا الاتفاق. سأكون ممتنا لسعادتكم لو تفضلتم بتأكيد موافقة حكومتكم على ما أقترحناه عليكم هذا الصدد. تفضلوا سعادة السفير، بقبول أسمى عبارات التقدير. المدير العام لأوروبا محمد حناش سعادة بو إريك ويبر سفير مملكة الدانمارك بالجزائر الجزائرية / العدد 02 14 ذو القعدة عام 1424 ه 7 يناير سنة 2004 م سفارة مملكة الدانمارك - الجزائر الجزائر في 28 أكتوبر سنة 2002 سيدي، يشرفني أن أحيطكم علما بأنني تلقيت رسالة سعادتكم المؤرخة في 12 يونيو سنة 2002 والتي تقرأ كما يأتي : “صاحب السعادة، إشارة إلى الاتفاق حول الترقية والحماية المتبادلتين للاستثمارات المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة الدانمارك الموقع بالجزائر في 25 يناير سنة 1999، يشرفني أن أعلمكم أن الفقرة 2 من المادة (1) من هذا الاتفاق، غير موجودة في النص العربي الأصلي. وقصد جعل الصيغة العربية مطابقة للصيغة الإنجليزية، أقترح على سعادتكم إضافة الفقرة (2) في المادة (1) والتي تحرّر كالآتي : “تعني كلمة “العائدات” المبالغ الناتجة عن استثمار وتشمل، بالخصوص لا الحصر، الأرباح أو الفوائد أو أرباح رأس المال أو الأرباح الموزعة أو الأتاوات أو الأجور “. كما أقترح عليكم أن تكون هذه الرسالة وكذا رد سعادتكم عليها بمثابة اتفاق بين حكومتي بلدينا يشكلان جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق. ومن ثم سيتم التصديق على هاتين الرسالتين وعلى هذا الاتفاق في آن واحد ويدخل كل منها حيز التنفيذ كما هو منصوص عليه في المادة (13) من هذا الاتفاق”. وردا على رسالتكم، يشرفني أن أبلغكم أن حكومة الدانمارك قد قبلت اقتراح حكومة الجزائر وأنها موافقة على أن تشكّل رسالة سعادتكم وهذا الرد اتفاقا بين حكومة الجزائر وحكومة الدانمارك. أغتنم هذه الفرصة لأعرب لكم سيدي، عن أسمى عبارات التقدير. بو إريك ويبر سفير الدانمارك السيد محمد حناش المدير العام لأوروبا وزارة الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
14 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 7 يناير سنة 2004 م للجمهورية الجزائرية / العدد 02 13 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 03-526 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 ، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 01-71 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1421 الموافق 25 مارس سنة 2001 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى ) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-71 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1421 الموافق 25 مارس سنة 2001 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-47 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1422 الموافق 16 يناير سنة 2002 والمتضمن الموافقة على النظام الداخلي للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تتمّم أحكام المرسوم الرئاسي رقم 01-71 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1421 الموافق 25 مارس سنة 2001 والمذكور أعلاه، بمادة 10 مكرر 1، تحرر كما يأتي : “ المادة 10 مكرّر 1 : زيادة على النظام التعويضي المنصوص عليه في المادة 46 من النظام الداخلي للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها الموافق عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 02-47 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1422 الموافق 16 يناير سنة 2002 والمذكور أعلاه، يستفيد أعضاء التشكيلة الخاصة طيلة أداء مهمتهم المؤقتة من تعويض جزافي شهري قدره عشرون ألف دينار (20.000 دج ) “ . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 03-527 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و125 ( الفقرة الأولى منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، وبمقتضى القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 13 غشت سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2003،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-20 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة الاتصال والثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره مائتا مليون دينار (200.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصّص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره مائتا مليون دينار (200.000.000 دج)
14 الجريدة الرسمية للجمهورية يقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة وفي الباب رقم 44 – 01 “الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للتلفزة”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزيرة الاتصال والثقافة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 03-530 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1424 الموافق 31 ديسمبر سنة 2003، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 02 – 11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، وبمقتضى القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 13 غشت سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2003،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-03 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003، الجزائرية / العدد 02 14 ذو القعدة عام 1424 ه 7 يناير سنة 2004 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره ثلاثون مليون دينار (30.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره ثلاثون مليون دينار (30.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 35-01 “ الإدارة المركزية – صيانة المباني”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الدولة ، وزير الشؤون الخارجية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1424 الموافق 31 ديسمبر سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 03-531 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1424 الموافق 31 ديسمبر سنة 2003، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و125 (الفقرة الأولى منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 02 – 11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، وبمقتضى القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 13 غشت سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2003،
14 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 7 يناير سنة 2004 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-03 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره مائة وثمانون مليون دينار (180.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره مائة وثمانون مليون دينار (180.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 37-21 “ المصالح الموجودة في الخارج - العمل الدبلوماسي – المصاريف المختلفة”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1424 الموافق 31 ديسمبر سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 03-532 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1424 الموافق 31 ديسمبر سنة 2003، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 02 – 11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، للجمهورية الجزائرية / العدد 02 15 وبمقتضى القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 13 غشت سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2003، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-14 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره ثلاثمائة وواحد وخمسون مليون دينار (351.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره ثلاثمائة وواحد وخمسون مليون دينار (351.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الباب رقم 43-02 “الإدارة المركزية - المساهمة في الجمعيات الرياضية”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1424 الموافق 31 ديسمبر سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 03-533 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1424 الموافق 31 ديسمبر سنة 2003، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه
16 الجريدة الرسمية للجمهورية
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، وبمقتضى القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 13 غشت سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2003، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-24 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره أربعة ملايير دينار (4.000.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي الباب رقم 44-09 “ إعانة للصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره أربعة ملايير دينار (4.000.000.000 دج) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 91-37 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1424 الموافق 31 ديسمبر سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة الجزائرية / العدد 02 14 ذو القعدة عام 1424 ه 7 يناير سنة 2004 م مرسوم تنفيذي رقم 03-528 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1424 الموافق 31 ديسمبر سنة 2003، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2003، حسب كل قطاع. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و125 ( الفقرة (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، وبمقتضى القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد دفع قدره مليارا دينار (2.000.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها اثنا عشر مليارا ومائتا مليون دينار (12.200.000.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 05-03 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003) طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد دفع قدره مليارا دينار (2.000.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها اثنا عشر مليارا ومائتا مليون دينار (12.200.000.000 دج ) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 05-03 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003) طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم.
14 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 7 يناير سنة 2004 م المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 17 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1424 الموافق 31 ديسمبر سنة 2003. أحمد أويحيى الملحق الجدول “ أ “ مساهمات نهائية القطاعات نفقات برأسمال منها : ( بآلاف الدنانير ) ( المبالغ الملغاة اعتماد الدفع رخصة البرنامج 2.000.000 11.000.000 حساب تسيير عمليات البرنامج الخاص لإعادة البناء 2.000.000 2.000.000 نفقات أخرى برأسمال
- احتياطي لنفقات غير متوقعة المجموع 9.000.000 1.200.000 2.000.000 12.200.000 الجدول “ب “ مساهمات نهائية القطاعات المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية المخططات البلدية للتنمية مواضيع مختلفة المجموع مرسوم تنفيذي رقم 03-529 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1424 الموافق 31 ديسمبر سنة 2003، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2003، حسب كل قطاع. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ( بآلاف الدنانير ) المبالغ المخصصة اعتماد الدفع رخصة البرنامج 9.000.000 2.000.000 2.000.000 1.200.000 2.000.000 12.200.000
- وبمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، وبمقتضى القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز المعدل والمتمم
18 الجريدة الرسمية للجمهورية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد دفع قدره ثمانية ملايير دينار (8.000.000.000 دج ) مقيّد في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة (2003) طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصّص لميزانية سنة 2003 اعتماد دفع قدره ثمانية ملايير دينار (8.000.000.000 دج ) يقيد في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة (2003) طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1424 الموافق 31 ديسمبر سنة 2003. أحمد أويحيى الجزائرية / العدد 02 14 ذو القعدة عام 1424 ه 7 يناير سنة 2004 م الملحق الجدول “ أ “ مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير ) القطاعات اعتمادات الدفع الملغاة نفقات برأسمال 8.000.000 منها : تخصيصات للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية. 4.600.000 المساهمة في رأسمال الشركة الجزائرية السعودية. 1.400.000 صندوق الشراكة.. 1.000.000 صندوق البيئة ومكافحة التلوث ….. 1.000.000 المجموع 8.000.000 الجدول “ ب “ مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير ) القطاعات اعتمادات الدفع المخصصة نفقات برأسمال 8.000.000 منها : الصندوق الخاص بالتضامن الوطني. | 4.000.000 نفقات أخرى برأسمال .. 4.000.000 المجموع 8.000.000 قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام قاض عسكري. بموجب قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000 تنهى، ابتداء من 31 يوليو سنة 2000 ، مهام الرائد محمد بركاني، بصفته نائبا للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بالبليدة/ الناحية العسكرية الأولى.
14 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 19 7 يناير سنة 2004 م وزارة الفلاحة والتنمية الريفية 2001 الذي يحدد شروط وكيفيات الترخيص بالاستغلال قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1424 الموافق 30 في إطار أحكام المادة 35 من القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو أبريل سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل سنة 2003 ، يتضمن تحديد مساحات أراضي والمتمم، لا سيما المادة 3 منه، الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح بولاية تيبازة. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 يهدف هذا القرار إلى تحديد مساحات أراضي الأملاك المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم يونيو الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح بولاية تيبازة. 90-12 المادة 2 : تقع مساحات استصلاح الأملاك الغابية المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول الوطنية، موضوع المادة الأولى أعلاه، في إقليم يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، بلديات ولاية تيبازة وتمتد على مساحة قدرها المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 934 هكتارا. 01-87 تتكون مساحات الاستصلاح هذه من المناطق المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة المعرفة بمحاور الاحداثيات المحددة أدناه : الرقم المساحة البلدية 1 2 غابة الزاوش القليعة فرقن 1 2 القليعة فرقن 2 3 الجسر الصغير القليعة 4 بوكرنون شايبة 5 بوملاك شايبة 6 ام الحلوف شايبة 7 دومية شايبة 8 دومية حطاطبة 9 حطاطبة حطاطبة 10 حطاطية حطاطبة تيفساسين 1 11 تيفساسين 2 بني ملوك تيفساسين 3 المجموع المكان الاحداثيات المساحة المسمى س 1 س 2 2 (هكتار)
حوش الزور 482,04 483,30 4052,10 4054,15 13 481,29 481,52 4051,78 4052,13 شيخ لبيار 56 481,51 481,55 4051,11 4051,17 امكراز 479,93 480,47 4050,22 4051,47 27 بن اكرب 478 478,61 4048,66 4049,14 15 بن اكرب 477,75 478,22 4048,09 4048,62 7 بن اكرب 476,10 477,68 4047,32 4049,61 138 بن اكرب 476,05 477 4048,64 4049,77 68 دومية 473,89 476,45 4047,40 4048,94 100 سيدي طيب 470,74 474,05 4047,64 4050,85 400 شعبة لاخرة 465,51 466,79 4047,01 4048,37 60 386 386,55 4027,68 4028,33 بوكاشبي 387,10 387,52 4026,41 4026,77 50 385,19 385,55 4025,78 4026,14
تحدد هذه المساحات في المخطط الملحق بأصل هذا القرار . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1424 الموافق 30 أبريل سنة 2003. السعيد بركات
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 14 ذو القعدة عام 1424 ه قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1424 الموافق 30 7 يناير سنة 2004 م أبريل المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 2003، يتضمن تحديد مساحات أراضي سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح والمتمم، لا سيما المادة 3 منه، بولاية ميلة. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرخ في 11 محرم بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم يونيو يهدف هذا القرار إلى تحديد مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح بولاية 90-12 ميلة. المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة المادة 2 : تقع مساحات استصلاح الأملاك الغابية المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم ، الوطنية، موضوع المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلديات ولاية ميلة وتمتد على مساحة قدرها 01-87 601,5 هكتارا. المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 الذي يحدد شروط وكيفيات الترخيص بالاستغلال تتكون مساحات الاستصلاح هذه من المناطق في إطار أحكام المادة 35 من القانون رقم الرقم المساحة البلدية 1 ميلة عين تين 2 ميلة سيدي مروان 3 ميلة شيقارة 4 تسالة تسالة 5 تسالة أراس 6 تسالة بينان 7 حمام قروز و. خلوف 8 ميلة قرارم المجموع 84-12 المعرفة بمحاور الاحداثيات المحددة أدناه : المكان الاحداثيات المساحة المسمى س 1 س 2 2 (هكتار)
لحفاري 824,2 826,1 353,7 355,7 11 مديوس 816 817,9 361,2 363,3 1 غابة زواغة 813 817 367,5 372 177 غابة زواغة 790,6 795 366,3 370,8 50 غابة زواغة 796,9 800,5 368,7 371,8 20 غابة زواغة 803 807 670,6 371,9 60 تافرنت 797,5 803,8 299,6 306,1 162,5 غابة موية 833 838,6 364,5 368,8 120 601,5 تحدد هذه المساحات في المخطط الملحق بأصل هذا القرار . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1424 الموافق 30 أبريل سنة 2003. السعيد بركات
14 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 7 يناير سنة 2004 م قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1424 الموافق 30 أبريل سنة 2003، يتضمن تحديد مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح بولاية عين تموشنت. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 الذي يحدد شروط وكيفيات الترخيص بالاستغلال الرقم المساحة البلدية 1 بوزجار دوزجار المساعيد 2 ساسل 1 المساعيد 3 ساسل 2 أولاد بوجمعة حاسي الغلة 4 جبل الطويلة المالح 5 سيدي قاسم تارقة المالح 6 حزام رملي أولاد الكيحل 7 بلاد الهوارية سيدي الصافي 8 بلاد دوكارة سيدي الصافي 9 عين الكرمة سيدي الصافي 10 سيدي الصحبي بني صاف 11 سخونة بني صاف 12 سيدي المهدي بني صاف 13 بني غانم الأمير عبد القادر 14 اخماس الأمير عبد القادر 15 الودانة سوق الإثنين 16 أولاد بن عياد سيدي ورياش 17 سوفتال عين تموشنت للجمهورية الجزائرية / العدد 02 21 في إطار أحكام المادة 35 من القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 3 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح بولاية عين تموشنت. المادة 2 : تقع مساحات استصلاح الأملاك الغابية الوطنية، موضوع المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلديات ولاية عين تموشنت، وتمتد على مساحة قدرها 5110 هكتارات. تتكون مساحات الاستصلاح هذه من المناطق المعرفة بمحاور الاحداثيات المحددة أدناه : الاحداثيات المساحة س 1 س 2 2 (هكتار)
153,7 161,9 257,0 266,3 579 146,1 155,1 252,4 258,2 464 146,1 154,8 245,4 253,6 677 151,4 155,7 242,3 245,9 40 146,3 153,2 239,7 243,4 31 139,9 144,6 236,4 241,6 117 132,9 136,3 232,2 235,5 40 135,4 138,6 229,2 233,4 104 133,2 139,0 225,4 227,5 57 130,3 135,6 229,0 232,9 34 126,7 131,6 225,9 229,9 30 122,6 127,4 225,6 230,1 90 124,3 130,9 222,4 226,1 58 129,7 132,8 219,9 224,2 91 110,9 117,0 223,3 228,1 700 115,2 120,0 217,0 220,0 108 154,9 157,2 225,2 226,9 20
الرقم المساحة البلدية 18 جبل قطيف أغلال 19 بلاد القلة عقب الليل 20 بلاد باتي عقب الليل 21 كيروليس حمام بوحجار شنتوف 22 واد البسباس حساسنة سيدي بومدين 23 بلاد سوراف عين الأربعاء 24 الرعايدة واد الصباح 25 حمار بلول واد الصباح 26 ذراع الأوست تمازورة 27 شعايبة تمازورة 28 عربال تمازورة المجموع تحدد هذه المساحات في المخطط الملحق بأصل هذا القرار . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1424 الموافق 30 أبريل سنة 2003. السعيد بركات قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1424 الموافق 30 أبريل سنة 2003، يتضمن تحديد مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح بولاية غليزان. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم، 7 يناير سنة 2004 م الاحداثيات المساحة س 1 س 2 2 (هكتار) 156,7 162,3 214,6 217,8 302 165,3 166,7 212,5 214,5 17 162,1 164,8 207,8 210,2 4 160,4 164,5 232,5 235,6 60 168,2 175,6 222,6 229,8 167 172,4 176,2 235,6 237,8 60 179,2 183,9 227,8 233,3 98 184,6 186,7 231,1 234,6 122 189,1 195,0 232,7 236,2 700 192,7 197,7 236,6 238,7 220 197,2 200,4 240,2 243,9 120 5110 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 الذي يحدد شروط وكيفيات الترخيص بالاستغلال في إطار أحكام المادة 35 من القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 3 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح بولاية غليزان . المادة 2 : تقع مساحات استصلاح الأملاك الغابية الوطنية، موضوع المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلديات ولاية غليزان، وتمتد على مساحة قدرها 4702 هكتارا. تتكون مساحات الاستصلاح هذه من المناطق المعرفة بمحاور الاحداثيات المحددة أدناه :
14 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 7 يناير سنة 2004 م الرقم المكان المساحة البلدية المسمى 1 دار بن عبد الله كناندة سيدي لزرق دوار الفالحية 2 زلافن دار بن عبد الله زلافن 3 شهارية دار بن عبد الله شهارية دار بن عبد الله 4 سيدي لزرق سيدي لزرق سيدي لزرق 5 المطمر المطمر المطمر يلل 6 يلل سيدي سعادة جبل عكرمة 7 بلعسل بلعسل بلعسل 8 بن داود بن داود سيدي الحاج 9 سيدي عمارة عمي موسى سيدي عمارة 10 بوركبة عين طارق بوركبة 11 حقف 1 القطار حقف العلوي 12 حفف 2 واريزن حفف السفلي 13 أولاد زيان بني زنطيس اولاد زيان 14 سيدي سليمان بني زنطيس سيدي سليمان 15 أولاد سيدي زيان بني زنطيس أولاد سيدي زيان جديوية 16 شعبة حمزة واد رهيو شعبة حمزة 17 سيدي عبد القادر جديوية سيدي عبد القادر الحمادنة 18 رقادة جديوية رقادة 19 الخطاطفة جديوية الخطاطفة 20 حطاطبة واد رهيو قريقرة 21 سيدي عبد القادر الحلاف سيدي عبد القادر 22 شايب الذراع سيدي محمد بن علي شايب الذراع 23 حمري حمري حمري 24 أولاد هلال مديونة أولاد هلال 25 سيدي سعيد مديونة سيدي سعيد 26 أولاد زكري مديونة أولاد زكري 27 أولاد رحو 1 مديونة أولاد رحو 1 28 أولاد رحو 2 مديونة أولاد رحو 2 29 أولاد رحو 3 مديونة أولاد رحو 3 30 أولاد ساحة مديونة أولاد ساحة المجموع تحدد هذه المساحات في المخطط الملحق بأصل هذا القرار .
الاحداثيات المساحة س 1 س 2 1 ع 2 2 (هكتار) 330,3 331,4 264,2 264,7 19 327,1 328,0 263,8 265,9 15 327,3 328,2 266,4 267,3 36 325,8 326,4 262,4 262,8 10 295,8 298,0 270,2 272,4 200 282,1 283,8 273,6 275,9 100 294,4 301,8 280,9 289,9 1200 301,4 303,1 268,6 270,7 100 357,7 359,3 285,7 286,9 100 363,6 364,1 277,3 277,8 25 333,9 337,0 307,6 310,7 700 333,0 338,4 306,3 308,1 600 313,6 314,3 315,2 315,8 23 313,3 314,1 315,5 316,2 15 314,3 315,1 315,9 316,8 34 334,4 336,6 292,4 293,6 290 331,7 333,3 291,4 293,6 200 335,6 336,6 286,2 288,6 150 335,9 337,1 289,8 290,9 42 339,4 340,8 292,1 295,0 200 346,7 347,4 289,5 290,1 24 333,9 335,8 315,4 317,7 200 320,9 322,0 306,3 307,7 90 320,2 321,2 316,6 317,6 47 321,2 322,5 317,3 317,9 36 320,9 322,1 319,1 319,9 68 318,9 319,4 318,0 318,7 42 320,3 321,0 317,9 318,9 39 319,1 320,0 319,2 319,8 49 324,6 325,8 317,3 318,1 48 4702 المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1424 الموافق 30 أبريل سنة 2003. السعيد بركات
قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 9 يونيو سنة 2003 ، يتضمن تحديد مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح بولاية تبسة. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 7 يناير سنة 2004 م 2001 الذي يحدد شروط وكيفيات الترخيص بالاستغلال في إطار أحكام المادة 35 من القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 3 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01 – 87 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح بولاية تبسة. المادة 2 : تقع مساحات استصلاح الأملاك الغابية الوطنية، موضوع المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلديات ولاية تبسة وتمتد على مساحة قدرها 1650 هكتارا. تتكون مساحات الاستصلاح هذه من المناطق المعرفة بمحاور الاحداثيات المحددة أدناه. رقم اسم المكان المساحة الاحداثيات البلدية المساحة المساحة المسمى (هكتار) س 1 س 2 1 2 ونزة 1 جبل ونزة واد ملاف عين الزرقاء 2 نجارية صفصاف العوينات 3 عين الثانية سطحة العوينات 4 واد بسباس رقاس مرسط 5 عين داموس البيار بكارية 6 بلاد بن فالية | جبل سيف الحويجبات 7 بودرياس بوشبكة الحويجبات 8 الحدبة بوشبكة الحدبة الحويجبات 9 عين طاقة عين طاقة المجموع تحدد هذه المساحات في المخطط الملحق بأصل هذا المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 100 987,25 989,63 308,91 311,05 150 1002,01 1008,44 276,05 278,99 250 968,83 976,85 292,40 297,80 100 980,66 983,60 306,53 309,55 50 965,90 967,80 271,52 274,22 300 997,88 1005,27 244,85 250,09 300 1009,55 1016,62 223,90 229,54 200 1012,98 1021,22 225,96 231,36 200 1005,42 1010,66 223,26 228,82 1650 القرار . للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 9 يونيو سنة 2003. السعيد بركات
14 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 25 7 يناير سنة 2004 م قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 9 يونيو سنة 2003، يتضمن تحديد مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح بولاية تيزي وزو. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 الذي يحدد شروط وكيفيات الترخيص بالاستغلال في إطار أحكام المادة 35 من القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 3 منه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح بولاية تيزي وزو. المادة 2 : تقع مساحات استصلاح الأملاك الغابية الوطنية، موضوع المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلديات ولاية تيزي وزو وتمتد على مساحة قدرها 123,39 هكتارا. تتكون مساحات الاستصلاح هذه من المناطق المعرفة بمحاور الاحداثيات المحددة أدناه. رقم إسم المساحة الاحداثيات البلدية الصالحة الفلاحة (هكتار) ذراع بن خدة 1 مولديوان 60.3 تيزي وزو 2 بوعيد 28,99 سيدي نعمان 3 زاوية 14 4 تاشرشر ومحاقة 6,1 ايجر 5 6 تلاكتان 8 6 تلاوزار 6 المجموع 123,39 س 1 س 2 1 2 609,640 612,550 378,940 381,790 615,800 618,920 380,960 383,710 619,220 621,920 384,280 386,560 662,770 666,790 376,500 378,940 667,110 670,440 378,200 380,680 664,090 666,530 379,090 381,320 تحدد هذه المساحات في المخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 9 يونيو سنة 2003. السعيد بركات
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 14 ذو القعدة عام 1424 ه قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 9 يونيو سنة 2003، يتضمن تحديد مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح بولاية قسنطينة. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 الذي يحدد شروط وكيفيات الترخيص بالاستغلال 7 يناير سنة 2004 م في إطار أحكام المادة 35 من القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 3 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح بولاية قسنطينة. المادة 2 : تقع مساحات استصلاح الأملاك الغابية الوطنية، موضوع المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلديات ولاية قسنطينة وتمتد على مساحة قدرها 400 هكتار. تتكون مساحات الاستصلاح هذه من المناطق المعرفة بمحاور الاحداثيات المحددة أدناه. رقم اسم المكان المساحة الاحداثيات البلدية المساحة المساحة المسمى بن باديس 1 خنابة جبل كرامي بن باديس 2 البيار البيار زيغود بيت جازية جبل بيت يوسف 3 (1) 1 ( جازية زيغود بيت جازية 4 ) 2 ( رقارق يوسف زيغود كاف راس يوسف 5 بني عمران المشري المجموع (هكتار) س 1 س 2 1 ع 100 341,53 342,81 875,05 877,25 100 353,28 354,41 872,02 874,17 87 369,61 370,46 856.40 858,10 57 369,78 370,41 854,17 855,72 56 358,69 359,93 861,90 863,20
تحدد هذه المساحات في المخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1424 الموافق للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 9 يونيو سنة 2003. السعيد بركات
14 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 7 يناير سنة 2004 م قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 9 يونيو سنة 2003، يتضمن تحديد مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح بولاية مستغانم. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 الذي يحدد شروط وكيفيات الترخيص بالاستغلال للجمهورية الجزائرية / العدد 02 27 في إطار أحكام المادة 35 من القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 3 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح بولاية مستغانم. المادة 2 : تقع مساحات استصلاح الأملاك الغابية الوطنية، موضوع المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلديات ولاية مستغانم وتمتد على مساحة قدرها 8644,5 هكتارا. تتكون مساحات الاستصلاح هذه من المناطق المعرفة بمحاور الاحداثيات المحددة أدناه. رقم اسم المكان المساحة الاحداثيات البلدية المساحة المساحة المسمى (هكتار) س 1 1 2 استيديا 1 مقطع مقطع أولاد موسى أولاد موسى حجاج 2 وبوخاتم وبوخاتم سيدي الخضر 3 بورحمة بورحمة سيدي س 2 800 221,638 226,773 3967,320 3964,124 1448 257,866 262,195 4006,495 4001,535 750 259,215 263,938 4009,085 4006,635 الخضر 4 واد سداوة واد سداوة 1216,5 265,625 270,779 4011,185 4006,635 سيدي سيدي الخضر 5 سيدي يوسف يوسف خضرة 6 أرض خضرة | أرض خضرة | أولاد عطية المزرعة طواهرية أولاد عطية الفلاحية
الاشتراكية سي زوبير) 60 272,953 273,741 4007,115 4006,215 450 278,838 282,643 4015,352 4012,065 7 245,346 245,684 3965,285 3964,835
14 ذو القعدة عام 1424 ه 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 رقم اسم المكان المساحة البلدية المساحة المساحة المسمى (هكتار) أولاد الشيخ المزرعة منصورة 8 أولاد الشيخ الفلاحية
الاشتراكية سي مخلوف حدايدية المزرعة صور 9 حدايدية الفلاحية 19 الاشتراكية سي عبد السلام) بوقيرات 10 زوايرية زوايرية 14 سوافلية 11 دار زرقة دار زرقة 41 محايدية سوافلية 12 محايدية 20 (سيدي جعفر) صفصاف 13 عقبوب عقبوب 3386 صفصاف 14 بلحاسل بلحاسل 426 المجموع 8644,5 تحدد هذه المساحات في المخطط الملحق بأصل هذا القرار. 7 يناير سنة 2004 م الاحداثيات س 1 س 2 1 2 247,502 247,933 3974,225 3973,656 263,582 264,126 3986,985 3986,355 253,349 252,862 3962,995 3962,415 257,397 258,335 3972,555 3971,775 258,803 259,309 3968,215 3967,688 259,459 266,544 3978,625 3969,975 267,481 269,561 3973,685 3971,775 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 9 يونيو سنة 2003. السعيد بركات المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة